السنة
2016
الرقم
68
تاريخ الفصل
16 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

الاستئناف الأول رقم: 68/2016

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- شادي محمد شحادة أبو زهرة/ يطا. 2- ابراهيم محمد ظاهر ابو عياش/ بيت أمر.

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

شركة فلسطين للتأمين / الخليل.

 

وكيله المحامي

:

نبيل مشحور/ رام الله.

 

الاستئناف الثاني رقم: 95/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين / الخليل.

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور/ رام الله.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- شادي محمد شحادة أبو زهرة/ يطا. 2- ابراهيم محمد ظاهر ابو عياش/ بيت أمر.

وكيليهما المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/11/2015 في الدعوى المدنية رقم (353/2012) والقاضي "بالحكم بإلزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (51443) شيكل بالإضافة لللرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اردني أتعاب محاماة.






 

يستند الاستئناف  68/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة في عملية حساب التعويضات وأخذت بحرفية تقرير الخبير الشاهد محمد أحمد بدارنة حيث أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ (30833) شيكل ثمن القطع المستعجلة وأجره المصاريف، وكان عليها الحكم بمبلغ (42300) بدل اضرار السيارة حسب تقرير الخبير عامر ناصر الدين.

2- أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ (16500) شيكل، بدل نقص قيمة السيارة وكان عليها الحكم بمبلغ (44000) شيكل بنسبة (40%).

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بمبلغ (1100) شيكل بدل رسم فتح تأمين.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بمبلغ (6400) شيكل بدل استئجار سيارة خلال فترة التصليح.

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل عطل وضرر المركبة خلال فترة التصليح.

6- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بمبلغ (5000) شيكل بدل ونش لنقل المركبة.

7- أخطأت المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

ويستند الاستئناف (95/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى بالرغم من وجود تناقض في صفة المستأنف عليهما.

2- أخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف عليهما بمبلغ (30833) شيكل بدل ثمن القطع وأجرة المصاريف ومبلغ (2200) شيكل بدل تمديدات كهربائية مع أجره حسب ما ورد في تقرير الخبير محمد احمد بدارنة بأن فيه القطع والأجور هو مبلغ (25500).

3- أخطأت المحكمة في الحكم بإلزام المستأنفة بمبلغ (16500) شيكل بدل انخفاض قيمة  المركبة مخالفة بذلك لعقد التأمين.

4- أخطأت المحكمة في الحكم بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (1910) شيكل بدل أجره مخمن بالرغم من استبعاد تقريره.

5- أخطأت المحكمة بالحكم بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (300) دينار أتعاب محاماة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما في ضبط الاستئناف (68/2016) وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية، والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.       

المحكمة

الاستئناف 68/2016

        بخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، وبما أن السبب الثاني من أسباب الاستئناف الثاني (95/2016) متعلق بذات الموضوع، فإننا نقرر بحث السببين معاً من خلال بحث الاستئناف (95/2016).

        وبخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف، وبما أن السبب الثالث من أسباب الاستئناف (95/2016) متعلق بذات الموضوع، فإننا نقرر بحث السببين معاً من خلال بحث الاستئناف (95/2016).

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف، وهو النعي على خطأ المحكمة بعدم الحكم بمبلغ (1100) شيكل بدل رسم فتح تأمين، وبما أن هذا الرسم ليس من الأضرار المباشرة الناتجة للمركبة المؤمن عليها بسبب الحادث، وأن هذا المبلغ المدفوع هو نظير قيام المستأنف عليها بالتعويض عن الحادث، وهو يعد من مصاريف عملية التأمين وليس من مصاريف الحادث موضوع الدعوى، وعليه فإننا نقرر الحكم بردّ هذا السبب.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب هذا الاستئناف، وهو النعي على محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم بمبلغ (6400) شيكل بدل استئجار سيارة خلال فترة التصليح، نجد ن هذه المطالبة أيضاً لا تعد من قبيل الضرر المباشر للمركبة موضوع التأمين، ذلك أنه وفقاً لما ورد في بوليصة التأمين من شروط باعتبار هذا التأمين هو التزام تعاقدي   خاضع لشروط التعاقد، إذ جاء في وثيقة التأمين أن حدود التغطية هي تعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الهلاك أو الضرر الذي يصيب المركبة المؤمن عليها، وقطع غيارها في الحالات الواردة في الوثيقة، وجاء في الوثيقة، لا تكون الشركة مسؤولة عن الخصارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له، وبما أن هذه هي الخسائر مباشرة، وبالتالي فهي مستثناة من التغطية، وأن التغطية لمثل هذه الأضرار تحتاج إلى تأمين خاص، ولكون هذا الإلتزام هو التزام تعاقدي، فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الخامس من أسباب هذا الاستئناف، وهو النعي على محكمة الدرجة الأولى بخطئها بعدم الحكم للمستأنف ببدل عطل وضرر المركبة خلال فترة التصليح، على أساس من الادعاء بأن المركبة كانت تستخدم لنقل العمال، فإننا نجد أيضاً ومن خلال الرجوع إلى وثيقة التأمين في باب الاستثناءات (ك) لا تكون الشركة مسئولة عن الأعباء والأضرار التالية. (ك) فقدان الدخل (خسارة الأرباح)، عن السيارات التجارية والمركبات العمومية خلال فترة التصليح، وحيث أن هذا الإلتزام هو التزام تعاقدي، فإن العقد وما ورد فيه هو شريعة المتعاقدين، وعليه فإن هذا السبب يكون والحالة هذه غير وارد على الحكم المستأنف، ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب السادس من أسباب الاستئناف، فإن بدل نقل المركبة تعد من الأضرار المباشرة التي تحصل للمركبة المؤمن عليها بسبب الحادث، حيث جاء في وثيقة التأمين أن من ضمن  حدود إلتزامات الشركة المصاريف الناشئة واللازمة لحمايتها ونقلها إلى أقرب ورشة تصليح،  وذلك في حدود المبلغ المعقول والمتعارف عليه، وبما أن المستأنف يطالب بمبلغ (5000) شيكل بدل  نقل (ونش)، وبما أن حدود التزامات الشركة هو في حدود المعقول والمتعارف عليه، وبالرجوع إلى كافة المبرزات في هذه الدعوى، لم نجد أية فاتورة تثبت أن المستأنف قام بدفع هذا المبلغ نظير ونش لغايت نقل المركبة من مكان الحادث إلى مكان التصليح، وعليه فإن المحكمة تكون قد أصابت في عدم الحكم للمستأنف ببدل مبلغ جزافي مخالف لما هو متعارف عليه، دون أية بينة، ، وعليه فإننا نقرر الحكم بردّ هذا السبب أيضاً من أسباب الاستئناف.

        أما بخصوص السبب السابع من أسباب الاستئناف، فإن الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة أو الفائدة هو أمر جوازي للمحكمة لا لزوم عليها عملاً بالأمر العسكري (980)، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

الاستئناف 95/2016

        وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإن المدعي الأول أقام الدعوى باعتبار المؤمن والمدعي الثاني أقام الدعوى باعتباره مالك المركبة، وبالتالي لا وجود تناقض، وأن الخصومة صحيحة، وأن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي هو السبب الثاني من أسباب الاستئناف (68/2016)، وبالرجوع إلى البينة المقدمة من الطرفين حول تقدير الأضرار وقيمتها وقيمة التصليح، نجد أن المخمن عامر ناصر الدين المقدمة ضمن بينة الجهة المدعية قدر قيمة الأضرار وأجرة  المصانعة بمبلغ (42220) شيكل، ويقول في شهادته أنه استند في تقريره بتقدير ثمن هذه القطع والأجرة بناءً على الفواتير التي زوده بها المدعي الأول، ونجد أن المدعى عليها أبرزت تقرير المخمن محمد بدارنة المبرز د/1، الذي ورد فيه أن قيمة الأضرار المباشرة لقطع التصليح (25500) شيكل، ونجد أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بما جاء فيي تقرير المخمن عامر ناصر الدين؛ لأنه قد ذكر في شهادته أنه اعتمد في التقدير  على الفواتير التي تقدم بها المدعي، ووجدت محكمة الدرجة الأولى أن مجموع قيمة الفواتير هي مبلغ (30833) شيكل، + (2200) شيكل، نجد تمديدات كهربائية أي ما مجموعه (33033) شيكل، وبالتالي أخذت بالفواتير التي اعتمد عليها ولم تأخذ بتقريره، بينما نجد الفرق في في تقرير المخمن محمد بدارنة ليس في القطع المستعملة، ولا في تكاليف المصانعة، وإنما كون القطع التي استعملت سواء الاسعار الواردة في تقرير المخمن ناصر الدين أو الفواتير التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى هي قطع  أصلية جديدة مع أن المركبة عمرها خمسة سنوات، وبالتالي يجب أن تكون القطع تعادل قيمتها قيمة قطع مستعملة عمرها خمسة سنوات، لأنه ليس من العدالة استبدال قطعة عمرها خمسة سنوات بقطعة جديدة، فهذا يشكل إثراء بلا سبب على حساب المسئول عن  التعويض، وبالتالي يجب انقاص قيمة الاستهلاك هذه من قيمة القطع المركبة بدل التالف، وهذا ما لم يشمل عليه تقرير الخبير المخمن ناصر الدين، وكذلك المحكمة أخذت بفواتير لقيمة قطع جيدة بدل قطع مستعملة عمرها خمسة سنوات، وبالتالي فإن الأقرب إلى المنطق ومبادئ العدالة هو الأخذ بما جاء في تقرير المخمن محمد بدارنة من حيث قيمة الأضرار المباشرة من تصليح وقطع هو مبلغ (25500) شيكل، وعليه فإننا نقرر قبول السبب الثاني من أسباب الاستئناف (95/2016) ورد السبب الأول من أسباب الاستئناف 68/2016.

        أما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف والذي هو ذاته السبب الثاني من أسباب الاستئناف (68/2016) فإن المخمن عامر ناصر الدين قدر هبوط قيمة المركبة بسبب الحادث مبلغ (44) الف شيكل على أساس نسبة (44%) هبوط في قيمتها بسبب الحادث دون أن يحدد ما هي المعاييرا لتي استند إليها، فقد جاء في شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى (أنا قدرت نسبة الهبوط بـ40%% بشكل عام للضربة في الشاصي وتغيير الكبينة وتغيير دهان المركبة، ولا يوجد جدول بهذا الخصوص، وأنه مرتبط بالخبرة الضمير، ويوجد في داخل اسرائيل جدول يتعلق بهذه النسب، كما يوجد في معهد البوليتكنك في الخليل) بينما نجد أن المخمن محمد بدارنة قدره قيمة  هبوط المركبة بعد الحادث بمبلغ (16500) شيكل، وقد جاء في شهادة هذا المخمن لدى محكمة الدرجة الأولى (لقد اختلفت مع الخبير عامر ناصر الدين في تقدير نسبة الهبوط سعر المركبة، وذلك بناءً على جدولة معدة مسبقاً من قبل التخمين الاسرائيلي عموماً، وبناءً عليه نقوم بتقدير قيمة الأضرار لحساب نسبة الهبوط  وفق الجدول المعد من الجانب الاسرائيلي تقنياً وفنياً)، وقد أشار في شهادته إلى نسب معينة عن كل خلل يحصل في المركبة يبين مقدار الهبوط في قيمة المركبة، وبالتالي نجد أن القيمة المقدرة من قبل المخمن محمد بدارنة هي الأقرب الى المنطق، وهي مبلغ (16500) شيكل، وبالتالي فإن السبب الثاني من أسباب الاستئناف (68/2016) لا يرد على الحكم المستأنف.

        أما ما أثير في السبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف، فإن الاستثناء الوارد في وثيقة التأمين من أن الشركة لا تكون مسئولة عن الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو نقص في قيمة المركبة، فإن الخسارة غير المباشرة لا تكون ضمن حدود التزامات المستأنفة، إلا أن نقصان قيمة المركبة بعد الحادث الذي تعرضت له يعد ضرراً مباشراً لحق بالمركبة جراء الحادث، إذ أن الضرر المباشر الحاصل نتيجة الحادث ليس فقط ثمن القطع المتضررة وأجرة التصليح وكذلك نقصان قيمة المركبة بعد الحادث، وبالتالي يعتبر هذا ضرر مباشر، أما الاستثناء الوارد في وثيقة التأمين، فالمقصود قيمته هو نقصان قيمة المركبة بسبب غير ناتج عن حادث، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن المستانفة باعتبارها مسئولة عن التعويض، وبالتالي تعتبر مسئولة أيضاً عن المصاريف، وأن أجرة المخمن  ورسوم الفحص هي جزء من المصاريف التي تلزم بها المستأنفة باعتبارها محكوم عليها، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف، فإن الحكم بأتعاب محاماة على المحكوم عليه، يتفق مع ما نصت عليه المادة (186) من قانون الأصول ما دام أن المدعى عليها نازعت المدعي في جميع مطالباته، وفق ما جاء في لائحتها الجوابية، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف. 

 

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف (68/2016) موضوعاً وقبول الاستئناف (98/2016) موضوعاً، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول تعديل الحكم المستأنف، وذلك بإلزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (43910) ثلاثة وأربعون الف وتسعمائة وعشرة شواقل للمدعيان مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به بالإضافة لأتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الأولى.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/05/2016