السنة
2016
الرقم
123
تاريخ الفصل
23 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- اياد موسى محمد الوحش/ بيت لحم. 2- موسى محمد حميدة ابو محميد / بيت لحم.

وكيله المحامي

:

محمد ردايدة/ بيت لحم.

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- محمد عطا عطية عبد الله بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثه بموجب حجة تخارخ  رقم (20/20/45) محكمة عمان الجنوبية الشرعية 01/04/1997، وبصفته وكيلاً عاماً عن عبد الرحمن عطا عبد الله وخالد عطا عبد الله ويوسف عطا ناصر بموجب الوكالة العامة الصادرة عن بعثة منظمة التحرير في واشنطن رقم (50916115) تاريخ 16/09/2015، وبصفته وكيلاً عاماً عن منال ابراهيم عطا ناصر وأمال ابراهيم عطا ناصر واحمد ابراهيم عطا ناصر وسليمان ابراهيم عطا ناصر ومرام ابراهيم عطا نصر بموجب الوكالة العامة رقم سجل (1532) صفحة (9/2015)  الصادرة عن سصفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ (20/09/2015)، وكذلك بصفته وكيلاً خاصاً  عن اسماعيل محمد عطية عبد الله ويوسف محمد عطية عبد الله وناصر محمد عطية عبد الله وعبد الرحمن عادل محمد عطية عبد الله وسميحة محمد عطية عبد الله وايناس محمد عطية عبد الله وريما عبد الله محمد الوحش بصفتها وصية على ابناءها القصر وهم (شهمد وتمارا ومحمد) ، بموجب حجة وصاية صادرة عن المحكمة الشرعية في عمان وبموجب الوكالة الخاصة التي تحمل سجل رقم (1535) صفحة 14/2015) الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان تاريخ 04/10/2015، وكذلك بصفته وكيلاً عاماً عن  فاطمة عطا  عطية ناصر ومحمد ابراهيم عطا ناصر وفاطمة سليمان احمد ابراهيم ونجاح عطا عطية ناصر بموجب الوكالة العامة رقم سجل (1531) صفحة (3/2015) الصادرة عن دولة فلسطين في عمان بتاريخ (16/09/2015)، وكذلك بصفته وكيلاً عاماً عن  محمد عطية عبد الله بموجب الوكالة العامة سجل رقم (1524) صفحة (32/2015) والصادرة عن سفارة دولة فلسطين  في عمان بتاريخ (30/08/2015) والمصادق عليها حسب الاصول. 2- أحمد عطا عطية عبد الله بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثه بموجب حجة التخارج رقم (20/20/45) والصادرة عن دائرة قاضي القضاة في محكمة عمان الجنوبة الشرعية بتاريخ 01/04/1997 المصادق عليها من السفارة الفلسطينية في عمان.

 

وكلاؤهم المحاميان

:

سامر حور و/أو محمد ذويب مجتمعين و/أو منفردين / بيت لحم.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 09/02/2016 في الطلب رقم 54/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (427/2015) والقاضي "بوقف المستأنفان وكل من يأتمر بأمرهما عن أعمال البناء والتجريف وأية أعمال أخرى على قطعة الأرض موضوع الطلب لحين الفصل في الدعوى الأساس".







 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- أخطأت محكمة الدرجة الأولى بنظر الطلب على صفة الاستعجال وعدم دعوة المستأنفان لعدم توافر صفة الاستعجال وكان عليها الحكم بردّ الطلب.

2- أخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم دعوة المستأنف الأول، حيث تقدم بلائحة جوابية في الدعوى ووضح فيها بأنه مشتري لحصص أرثية محددة من ورثة آخرون.

3- لقد أخطأت المحكمة بعدم ردّ الطلب بعد سماع شهادة المستأنف ضده الأول ودخولها في أصل الحق.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له، وقدم وكيل المستأنف عليهم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستانفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى نظرت الطلب سنداً لأحكام المادة (102) من قانون الأصول وما دام الجهة المستدعية تدعي بأن المستدعى ضدهما (المستأنفين) قاموا باعمال التجريف والبناء على جزء من قطعة الأرض التي تخصهم، فإن عملاً كهذا على فرض صحته يتطلب تدخل قاضي الأمور المستعجلة، ونظر الطلب على صفة الاستعجال لوجود خطر داهم لا يمكن تلافيه ولا يشترط القانون في هذه الحالة دعوة الطرف الثاني ما دام أن المحكمة وجدت أن هناك ضرورة لا تحتمل التأخير بنظر الطلب بحضور فريق واحد، وأن أمراً كهذا لا يضر المستدعى ضده الذي اصدر القرار بقيابه، إذ بإمكانه أن يتقدم بطلب رجوع يبين فيه أوجه اعتراضه والأسباب الموجبة لهذا الاعتراض، وهذا أمر لم يقم به المستانفين، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف فإن تقديم لائحة جوابية في الدعوى لا يعني هذا شرطاً لازماً لقاضي الأمور المستعجلة بدعوة المستدعى ضده، ذلك أنه إذا كان لدى المستدعى ضده أية دفوع يدفع بها القرار الصادر بغيابه، بإمكانه تقديم طلب رجوع يبين فيه كافة دفوعه الموجبة للرجوع عن القرار، وكان ايضاً بإمكان المستأنف تقديم أية دفوع أمام هذه المحكمة أو تقديم أية أسباب موجبة لإلغاء القرار أو أي سبب ظاهري لإصباغ الحماية المؤقتة  على المستأنف وهذا أمر لا يحصل، وبالتالي فإن ما جاء هذا السبب بقي قول مجرد لم يدعم بأية بينة مهما كانت، وعليه فإن هذا السبب ايضاً لا يرد على القرار المستأنف، ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإن الاستماع إلى بينة أولية حول التصرف لا يعني بالمطلق دخول في أصل الحق وإنما هو تلمس البينة لبينان فيما إذا كان المستدعي يستحق اعطائه الحماية المؤقتة  أم لا، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المسـتأنف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون