السنة
2016
الرقم
147
تاريخ الفصل
17 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد رفيق زهد 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: احمد المغني , طلعت الطويل ، محمد العمر , عزت الراميني .

 

الطـاعــــــن     :  يوسف محمد يوسف فقهاء - الطيرة - رام الله

                       وكيله المحامي ناصر الرفاعي / البيرة

المطعون ضدها : وضحه عبد الحميد محمود فقهاء - الجلزون - رام الله

                       وكيلها المحامي أحمد يوسف النتشة - البيرة

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/02/2016 بالطعن في قرار محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 16/01/2016 في استئناف حقوق رقم (623/2015) والقاضي بالنتيجة رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وتغريم الطاعن الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- صباح يوم (07/05/2015) قام الطاعن بصفته مدعى عليه بتوكيل المحامي ناصر محمد الرفاعي ليمثله في القضية الحقوقية رقم (405/2014) بداية رام الله ومتابعتها حتى اخر اجراءات التقاضي.

2- على الفور وفي ذات اليوم تقدم وكيله المحامي بطلب لتصوير الملف الا ان المحكمة تأخرت في اجابة طلب التصوير المقدم من وكيل الطاعن ورغم مراجعة وكيل الطاعن لقلم المحكمة مراراً وتكراراً الا انه كان يجاب من قبل قلم محكمة بداية رام الله بان المحكمة لم تشرح على الطلب      لا بالقبول ولا بالرفض .. واخيراً اجابت المحكمة طلب تصوير الملف بيوم (25/05/2015) .

3- تم التصوير فعلاً في ذات اليوم و/او في ايام لاحقه ومن ثم تقدم وكيله بالاستئناف موضوع قرار الطعن بتاريخ (08/06/2015) فجاء القرار الطعين برد الاستئناف شكلاً للأسباب المبسوطة في القرار .

4- اخطأت المحكمة مصدرة القرار المستأنف في تفسير وتأويل نص الفقرة (193/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على ما يلي : ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الاسباب.

-   تلاحظ محكمتكم الموقرة ان محكمة بداية رام الله اجابت طلب تصوير الملف فقط بيوم (25/05/2015) اي ان الطاعن المحكوم عليه لم يتبلغ الحكم الا بعد هذا التاريخ هذا على فرض ان التصوير تم في ذات اليوم وان العبرة في الحالات التي يتخلف فيها المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه هي لتاريخ تبلغه الحكم كما قطعت الفقرة (193/2) اعلاه اذ كيف يتسنى للمحكوم عليه الطاعن او لوكيله ان يتبلغا الحكم الذي لم يكونا او احدهما حاضرين يوم تلاوته قبل ان يتم تصويره ؟؟

-   لطفاً راجع قرار محكمة النقض في نقض حقوق رقم (79/2010) حيث جاء في الفقرة 3 من الصفحة 2 منه ما يلي : (اما المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع جلسات المحاكمة المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية فيبدأ ميعاد الطعن بالنسبة اليه من تاريخ تبلغه الحكم).

-   وحيث ان الطاعن و/او وكيله لم يتبلغا قرار محكمة بداية رام الله لا بل ولم يكن بمقدور اي منهما ان يتبلغ القرار الا بعد ان تم تصويره من قبل وكيل الطاعن الامر الذي لم يحصل الا بعد تاريخ (25/05/2015) وهو يوم اجابة الطلب .

-   وحيث ان المهلة القانونية لتقديم الطعن بطريقة الاستئناف في الحالات المنصوص عليها في المادة (193/2) اعلاه تلك الحالة التي اقرت بها المحكمة مصدرة القرار الطعين في حيثيات قرارها هي (30) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبلغ الحكم الذي تم من خلال التصوير الفعلي للملف .

-   ولو فرضنا انه تم تصوير الملف يوم اجابة الطلب فان المهلة الممنوحة للطاعن تنتهي بيوم (25/06/2015) على اعتبار ان شهر (5) هو واحد وثلاثون يوماً .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

 تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 09/03/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المدعى عليه في الدعوى المدنية (بداية رام الله) تحت رقم 45/2014 قدمت من قبل المطعون ضده المدعي وموضوعها المطالبة المالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت بتاريخ 26/04/2015 حكماً يقضي بالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ (63025) شيقل مضافاً اليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء حتى السداد التام ورد الدعوى عن الثاني لانعدام الخصومة .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 623/2015 والتي قضت بتاريخ 06/01/2016 برد الاستئناف شكلاً .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه وعلى ضوء وقائع الدعوى واسباب الطعن والقرار الطعين لنجد فحوى الطعن يتأصل بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله حول قانونية التبليغ .

ولما ان محكمة الاستئناف ووفق حكمها المطعون فيه قد بنت هذا الحكم على ان المحامي تقدم باستدعاء لتصوير اوراق الملف الصادر فيه الحكم المستأنف بذات التاريخ في 07/05/2015 اثناء المدة القانونية للطعن بالحكم يكون مقدم بعد المدة القانونية .

والذي نراه على ضوء ما تقدم ان صريح المادة (13) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نص (ان يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه او المختار او في محل عمله او لوكيله ، فاذا تعذر ذلك فإلى اي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من العمر) بمعنى ان الاصل في التبليغ ان يكون للشخص المراد تبليغه سواء في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله .

وبعد تدقيق اوراق الدعوى والقرار الطعين وسبب الطعن نجد ان اعتماد محكمة الاستئناف على الاستدعاء المقدم من الوكيل امام قلم المحكمة يغدو تبليغاً صحيحاً لا يتفق مع القانون ولا يرتب اثراً وفق صريح المادة (13) من القانون المذكور ويجعل من اعتبار الاستئناف مقدم بعد فوات الميعاد مرتباً البطلان ومرتباً لبطلان القرار محل الطعن .

وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره يكون حكمها الطعين حرياً بالنقض .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم على اعتبار ان الاستئناف مقدم على العلم ولا يقيد بالاستدعاء المقدم من المحامي ويكون الاستئناف مقبولاً والحالة هذه .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/05/2016