السنة
2016
الرقم
306
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني.

الطـاعـــــــــن: ع.ا / بيت أمر

                وكيله المحامي: أسامة علي / الخليل

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/05/2016 في استئناف جزاء رقم 192/2015 والمتضمن "تقرر المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق المستأنف وبذات الوقت إعادة تبليغ المحامي مازن عوض والكتابة للسيد نقيب محامين الفلسطينيين بأن وكيل المستأنف تخلف عن حضور جلسات المحاكمة السابقة والحالية دون عذر مشروع مما عرقل سير العدالة".

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه بني على مخالفة القانون وعلى خطأ في تطبيقه وفي تفسيره ومخالف للإجراءات حيث أنه بني على تفسير قانوني غير سليم وغير متفق وصحيح القانون وأن جميع ما سببته محكمة الاستئناف في تفسيرها مخالفا ً للأصول والقانون وللواقع السليم ومخالف لأبسط قواعد العدالة.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بالإجراءات المتبعة قانونا ً حيث أنها قامت بإصدار القرار مباشرة دون أن تطلب رئيسة النيابة إعادة تبليغ  الطاعن أو إصدار مذكرة "إحضار بحقه".

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث يشترط لقبول الطعن بالنقض وفق صريح المادة (358) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ إذا لم يكن الطعن مقدما ً من النيابة العامة أو المحكوم الموقوف لعقوبة سالبة للحرية أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينارا ً أردنيا ً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأمينا ً يرد إلى الطاعن إذا كان محقا ً في طعنه.

ولما كان الطاعن ليس بموقوف وإنما كان الطعن مبنيا ً على قرار إجرائي وقتي ولم يودع التأمين المطلوب فإن طعنه هذا يستوجب عدم القبول.

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2016

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

      ن.ر