السنة
2016
الرقم
144
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي:-  مجلس بلدي الياسرية ممثلة برئيسها عاطف عواودة / الخليل       

                       وكيله العام  المحامي أحمد الحروب / الخليل

 

المستدعى ضدهما:-

1. مجلس الوزراء الفلسطيني/ رام الله - المصيون

2. وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته / رام الله - البالوع

 

الإجــــراءات

بتاريخ 7/6/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 25/5/2016 والذي يحمل الرقم                        ( 8/104/17/م.و /ر.ح) بشأن حل مجلس بلدي الياسرية في جنوب غرب محافظة الخليل وإحداث هيئات محلية أخرى عوضا عنها حسب القرار المطعون فيه وتغيرها الى بلدية الياسرية المشتركة وتكليف الوزير المستدعى ضده الثاني بتشكيل لجنة تسيير أعمال لها خلفا للمجلس البلدي المنتخب .

 

بتاريخ 12/6/2016 تقدم وكيل الجهة المستدعية باستدعاء يطلب فيه ترك الدعوى .

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على الاستدعاء المقدم   من وكيل الجهة المستدعية فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 13/6/2016