السنة
2016
الرقم
150
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي  عبد الله غزلان

وعضويــة الســادة القضـاة : إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي

 

المستــدعــــــي : عبد العزيز ابراهيم عبد الكريم الحصري/طولكرم

                   وكيله المحامي : رامي خليل عالية /طولكرم 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 655/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/04/2016 عن محكمة بداية طولكرم  بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 53/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن بالنقض والقرار موضوع الاستئناف المشار اليه الصادر عن محكمة صلح طولكرم بتاريخ 10/2/2015 القاضي بتخلية المدعى عليه (الطاعن) من العقار موضوع الدعوى  وحيث يوجد ما يبرر الخروج عن الاصل المشار اليه .

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ القرار لحين البت في الطعن الماثل .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/05/2016