السنة
2016
الرقم
165
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيدة بوليت متري  .

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان ومحمود الجبشة  .

المســـــــــتأنف : انطون حنا ابراهيم نزال / الطيبة - رام الله

وكلاؤه المحامون عميد عناني و/أو شاكر دار علي و/أو براء مخو / رام الله

المستأنف ضدهما :  1. مدير تسجيل اراضي رام الله بالإضافة لوظيفته

                          2. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

 

قدم الاستئناف بتاريخ 28/1/2016 للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30/12/2015 في الدعوى الحقوقية رقم 921/2012 بداية رام الله والقاضي برد الدعوى وعدم قبولها والزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الاستئناف على النحو الآتي  :

1.  الحكم جاء مخالفا للأصول والقانون ومشوب بالقصور .

2.  الحكم المستأنف غير معلل تعليلا كافيا ومشوب بالبطلان.

3.  الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينه.

4.  وبالتناوب :أخطأت المحكمة في تفسيرها لنص الفقرة (4) من المادة (16)  من قانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنه1952 وحيث اثبتت البينة ان عقد المغارسة لم يتم تسجيله لدى الدوائر المختصه الامر الذي يجعل القيد على سند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى مخالف لأحكام القانون ومستوجب الالغاء.

5.  اخطأت المحكمة باعتبار اشاره المغارسه الواردة على سند تسجيل قطعة الارض مستنده إلى عقد اصولي بالرغم من عدم وجود اية بينه تثبت ذلك.

6.  اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها وفي عدم صحة مخاصمة مدير تسجيل اراضي رام الله والنائب العام .

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم له وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتضمينه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتوافر شرائطه القانونيه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة العامة ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له بهذا الاستئناف وبالنتيجة التمس قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف كما ترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا رد الاستئناف والتصديق على الحكم المستأنف وبجلسه 2/6/2016 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الاجراءات وكرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة كما كرر ممثل النيابة العامة اقواله ومرافعاته السابقة .

بالتدقيق والمداولة فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن المدعي اقام الدعوى المدنية رقم 921/2012 لدى محكمة بدايه رام الله ضد المدعى عليهما موضوعها الغاء اشاره المغارسة الموضوعة على قطعة الارض رقم (54) من الحوض رقم (6) من اراضي قريه رمون / رام الله والبالغ مساحتها ( 7853) متر مربع على سند من القول ان المدعي يملك ويتصرف بحصص مشاعيه في القطعة الموصوفة وانه لدى مراجعة المدعي لدائرة الاراضي في رام الله فوجئ بوجود ملاحظه تتمثل بوجود مغارسه على كامل هذه القطعة مع طه ابراهيم مصطفى ثبته مدتها عشر سنوات من تاريخ 9/7/1958 ولدى الاستفسار عن اساس هذه الإشارة تبين عدم وجود ايه عقود في ملف القطعة الموصوفة آنفه مما يجعل هذه الإشارة  غير أصولية ولا تستند إلى اساس قانوني او واقعي سليم وان استمرار بقاء هذه الإشارة يلحق بالمدعي ضررا كبيرا ويحرمه من التصرف والانتفاع بقطعة الارض المبينة اعلاه فيما نجد ان المدعي قدم بيناته في الدعوى وهي عباره عن صوره مصدقة لسند تسجيل القطعة موضوع الدعوى  المبرز (م/1) بالإضافة للكتاب الصادر عن سلطة الاراضي والموقع من مدير تسجيل اراضي رام الله (المبرز م/2 ) ثم ختم وكيل المستأنف بيناته اما ممثل النيابة العامة فقد ابدى عدم رغبته بتقديم البينة.

وبالرجوع إلى سببي الاستئناف الاول والثاني من حيث القول ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل ومشوب بالبطلان فإننا نجد ان هذين السببين جاءا بعبارات عامة وغامضه وتنطوي على الجهالة الفاحشة لعدم تحديد كيفية مخالفة القرار المستأنف وعدم بيان مواقع البطلان في القرار المستأنف حتى تتمكن المحكمة من معالجة هذه الاسباب الامر الموجب لرد هذين السببين.

اما فيما يتعلق باقي اسباب الاستئناف من الثالث وحتى السادس وحاصله القول بخطأ محكمة اول درجة برد الدعوى وتخطئتها في تفسير وتأويل احكام قانون التسوية وبالرجوع لقرار محكمة اول درجة نجد انها توسعت في تفسير احكام الفقرات (2و3و5 )  من المادة (16) من القانون المشار اليه متناسيه حكم الفقرة (4) من ذات المادة والتي تقضي ان كل عقد نظم خلافا لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم وطالما ثبت من خلال سند التسجيل المبرز (م/1) ان القطعة موضوع الدعوى تمت فيها اعمال التسوية فإنه كان يتوجب على المدعي التوجه إلى المحكمة المختصة ( أي محكمة تسويه ) ان يخاصم المغارس باعتباره الخصم الحقيقي لا ان يخاصم مدير دائرة تسجيل الاراضي الذي يقتصر دوره على تسجيل اية وقوعات على اية قطعة ارض تبعا لما يرد اليه من طلبات بموجب  الكتب التي ترده الامر الذي يعني ان المدعي ليس خصما لجهة الإدارة التي تقوم بالتنفيذ تاركا مخاصمة الخصم الحقيقي (المغارس) الوارد اسمه في القيد المسجل في سند التسجيل وهو الشخص الذي جرى التعاقد معه على المغارسة موضوعه قطعة الارض رقم (54) حوض (6) من اراضي قرية رمون - رام الله والبالغ مساحتها 7853 متر مربع ، وحيث انه ليس من ضمن اختصاص مدير الاراضي رفع اشاره المغارسة الوارده على خلف سند التسجيل وفق العبارة التالية ( كامل هذه القطعة مغارسة معطاها ابراهيم مصطفى الثبتة منذ تاريخ 9/7/1958) وحيث ان صلاحيات مدير دائرة الاراضي لا تتجاوز احكام القانون وفق ما سلف بيانه الامر الذي نجد معه ان المدعي قد اخفق في صحة اقامة دعواه من حيث الخصومة ومن حيث عدم التوجه للمحكمة المختصة وفق الاصول والقانون وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة اول درجة برد الدعوى يغدو واقعا في محله ولا تثريب عليه من حيث النتيجة وتكون اسباب الاستئناف والحالة هذه حرية بالرد. 

لـــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بالمصاريف والرسوم .

             حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 2/6/2016

 

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة