السنة
2016
الرقم
191
تاريخ الفصل
19 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين ، هاني الناطور، عدنان الشعيبي ،يوسف الصليبي

 

الطـاعــــــــــن : عادل عدنان البحش / نابلس

                 وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي / نابلس  

المطعون عليه : يوسف عطا الله حسين حلاوة / نابلس

                 وكيله المحامي : فادي الناطور / نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/02/2016 ، لنقض الحكم الصـادر عن محكمـة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/01/2016 في الاستئناف المدني 304/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وذلك أن الطاعن لم يتبلغ الإخطار العدلي والذي هو شرط من شروط دعوى التخلية للتخلف عن دفع الأجرة ، بما يجعل الدعوى سابقة لأوانها مستوجبة الرد .

ملتمساً بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه .

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه سائر الأوراق أن محكمة صلح نابلس أصدرت بتاريخ 17/06/2015 حكمها في الدعوى المدنية 552/2014 القاضي بتخلية الطاعن من العقار موضوع الدعوى ، وتسليمه للمطعون عليه خالياً من الشواغل والشاغلين وكذلك الزامه بدفع مبلغ 3250 ديناراً بدل أجور مستحقة مع الرسوم والمصاريف .

لم يرتضِ الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتضِ الطاعن أيضاً بالحكم الاستئنافي فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها استهلالاً .

وعن أسباب الطعن ، ولما كانت اللوائح على وجه العموم هي التي تحدد نطاق الخصومة من جميع جوانبها، وبعطف النظر على اللائحة الجوابية المقدمة من الطاعن فقد تضمنت في البند السادس منها ( أنه مسدد للإيجارات عن الفترة المشار إليها في البند الثاني ، وأنه سوف يثبت ذلك حين حلول دوره في تقديم البينة ) .

كما أنه وعلى ما أنبأت عنه الأوراق رد على الإخطار العدلي الموجه من المدعي (المطعون عليه) بإخطار جوابي ، إذ تضمن الإخطار المذكور ( رداً على إخطارك العدلي رقم 151/2014 تاريخ 06/01/2014 ... ) .

علماً أن الإخطار العدلي الموجه من المدعي (المطعون عليه) للمدعى عليه (الطاعن) قد تم تبليغه لابنته المدعوة رحاب بتاريخ 19/01/2014 ، وأن الإخطار الجوابي قد ذيل بخاتم كاتب العدل بتاريخ 16/02/2014 .

ولا يرد القول بأن تبليغ الإخطار العدلي الموجه من المدعي للمدعى عليه قد وقع باطلاً ، بادعاء أن من تبلغ عن الطاعن ابنته والتي تفيد أوراقها الثبوتية أنها دون السن القانونية ، ذلك أن المادة 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، وعلى النحو الذي صيغت به تنص ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه ، أو في موطنه الأصلي ، أو المختار، أو في محل عمله أو لوكيله ، فإذا تعذر ذلك فإلى فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر ) .

وفي هذا الذي نصت عليه المادة سالفة الإشارة ، ما يكفي لاعتبار التبليغ قد وقع صحيحاً ، إذا بلغ لفرد من أفراد عائلة المراد تبليغه الساكنين معه أن تدل ملامحه على أنه قد بلغ الثامنة عشر من العمر، ولم يشترط القانون على مأمور التبليغ التحقق من ذلك بالاطلاع على أوراقه الثبوتية للتأكد من عمره، إذ يكفي ما ينبئ عنه ظاهر الحال ، من أن من تم تبليغه بلغ الثامنة عشر من العمر .

وعليه ولما كان الأمر كذلك وحيث أن محكمة الصلح خلصت إلى هذا الذي بيناه ، وثبت لديها تخلف المدعى عليه (الطاعن) عن دفع الأجرة وانشغال ذمته بمبلغ (3250) دينار بدل أجور مستحقة ، وحيث أن حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية جاء مؤيداً للحكم الصلحي المذكور فإنه والحالة هذه يغدو الطعن مستوجباً الرد موضوعاً .

لهـــــــذه الأسبـــــــاب

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2016