السنة
2018
الرقم
339
تاريخ الفصل
27 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنـــــــــــــــف: ابراهيم محمود عبد الرحيم السوقي/ جنين

                   وكلائه المحاميان سندس سلامة أو كمال صباح

                            

المستأنف عليه : رشا سمير محمود السوقي/ رام الله

                     وكيله المحامي علام العبادي

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 52/2017 بتاريخ 7/2/2018 والقاضي بمنع معارضة المستأنف للمستأنف عليها في العقار موضوع الدعوى وتسليمه خاليا من الشواغل وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.

 

وتتلخص اسباب الاستئناف في :

1. القرار المستأنف ضد وزن البينة حيث أخطأت محكمة الدرجة الاولى في الرجوع في قرارها الصادر في جلسة 12/7/2017.

2. أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم السماح للجهة المستأنفة بتقديم بيناتها الشفوية بالدعوى.

3. ناقضت محكمة الدرجة الاولى نفسها فيما ذهبت اليه بقولها في اخر ما جاء قي قرارها موضوع الاستئناف.

4. استندت محكمة الدرجة الاولى في حكمها بمنع معارضة المستأنف للمستأنف عليه في العقار موضوع الدعوى.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

 

و عليه و بالرجوع الى المادة 10 من القانون رقم 43 لسنة 53 المشار اليها في لائحة الاستئناف فان المادة المذكورة  تنص على انه ( اذا انشأ شخص على ارض اميرية او موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل ابنية او غرس فيها اشجارا ثم ظهر مستحق للارض التي انشأ عليها البناء ينظر .......)

فان المادة المذكورة ليس لها اية علاقة في الواقعة موضوع الدعوى لان الحالة موضوع الدعوى تشير الى ان المدعى عليه قام بالبناء على ارض مسجلة باسم غيره لم يظهر مستحق للعقار  ،

و اما الحالة الواردة في المادة 10 المذكورة ، فانها تشير ان المدعى عليه قام بالبناء على ارض مسجلة باسمة وظهر مستحق للعقار  ، و بالتالي فان الاستدلال بالمادة 10 المذكورة يعتبر في غير محله.

اما القول بان المحكمة ام تتطرق الى مصير المنشات ، فان المحكمة تشير الى انه لا يجوز ان تكون اقامة البناء سببا في منع المدعية من التصرف في ارضها و انما يكون للمستانف رفع دعوى  للمطالبة بهما انفقه على البناء ان كان له اساس قانوني

 

 

هذا و تشير المحكمة الى ان الشاهد محمد سمير يقول بان المدعى عليه كان يسكن في البيت لانه عمه فوالده سمح له بالاقامة  فيه و انهم ورثوا البيت عن والدهم و انه و عندما اقيم البيت فان المدعي عليه كان عمره 10 سنوات و ان رخصة البناء باسم سمير السوقي .

 

اما بخصوص المانع الادبي من التسجيل ، فانه غير وارد لان التسجيل ركن انعقاد

لــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 50 دينارا اتام محاماة.

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/5/2018

 

     الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة