السنة
2016
الرقم
217
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

                الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عبد الله غزلان

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: هاني الناطور ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

المستــدعــــــيه : شركة التأمين الوطنيه المساهمه المحدوده - رام الله

                      وكيلاها المحاميان : رنا رحيل و/او عبد القادر ابو زيد

الاجــــــــراءات

          تقدمت المستدعيه (الطاعنه) في النقض المدني رقم 920/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/05/2016 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 322+368/2012 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمه خلاف ذلك بكفاله او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث لا نجد في الاوراق ما يدعو للخروج عن الاصل العام .

                                             لــــــــــــــذلك

                             تقرر المحكمه رفض طلب وقف التنفيذ .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/07/2016