الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة
المســــــــــــــــــــــــــــــتانفو
:
1- خليل عبد القادر عمرو / دورا 2- مخلص خليل عبد القادر عمرو/ دورا 3- عبد القادر خليل عبد القادر عمرو / دورا
وكلائهم المحامي
:
مازن عوض وثائر شديد / الخليل
المسـتأنـف عليهما
:
1- محمود محمد عبد الفتاح اهديب / دورا 2- علاء محمود محمد اهديب / دورا
الحكم المستأنف
:
الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 7/3/2016 في الدعوى المدنية رقم 322/2015 والقاضي برد الدعوى
يستند هذا الاستئناف في مجمله:
اي ان الحكم المستانف جاء مخالف لوزن البينه واخطا محكمة الدرجه الاولى باعتبار ان عناصر المادة 30 من قانون المخالفات المدنية غير متوفره
وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستانف عليهما حضوريا لتبلغ وكيلهما وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المده القانونية مستوفيا شرائطه الشكليه وكرر وكيل الجهه المستانفه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له .
المحكمة
اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجه الاولى نجد ان الجهه المستانفه قد اقامت الدعوى ضد المستانف عليهما للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنوية بسبب المقاضاه الكيديه على اساس من الادعاء ان المستانف عليهما اقاما الشكوى الجزائيه ضد الجهه المستانفه بتهمة اقتناء ماعز خلافا للقانون ورعي مزروعات والاقتلاع وقطع الاشجار المثمرة وخلع باب حديد وثلاثة شبايبك لغرفة مملوكه للجهه المشتكين والاستيلاء عليها والتهديد بالقتل وبسبب صدور الحكم بالبراءة تطالب الجهه المدعيه بهذا التعويض .
اننا نجد من خلال ما جاء في نص الماده 30 من قانون المخالفات المدنية ان المقاضاه الكيديه هي اقامة او تعقيب اجراءات خاسرة ضد شخص بسوء قصد دون سبب معقول ومرجح متى كانت تلك الاجراءات قد اساءت بمكانه ذلك الشخص او سمعته او سبب له احتمال فقدان حريته اي ان اهم شروط هذه الدعوى ان تكون الاجراءات التي قام بها المدعى عليه هي اجراءات خاسرة وبسوء نية وبسوء قصد للايقاع بالمشتكى عليه ودون سبب معقول لهذه الاجراءات في حين نجد من خلال وقائع الشكوى الجزائيه رقم 535/2013 صلح دورا ان محكمة الصلح اجرت الكشف على الارض موضوع الدعوى ونجد من خلال تقرير الكشف الذي تم من قبل موظف المحكمة انه قد جاء فيه انه يوجد في الارض غرفة مقامة ومخلعه الشبابيك ويوجد بها احجار صغيره وايضا يوجد جدار واستنادي مقام على الشارع العام مردوم بشكل كبير وايضا يوجد تكسير للاشجار وهي اشجار كبيره مما يعني ان الاضرار المشتكي منها فعلا حصلت للجهه المشتكيه وبالتالي لا يوجد سوء نيه ضد الجهه المدعيه ولم يكن نتيجة اجراءات قضائيه خاسرة بهدف الايقاع بالجهه المدعيه ونجد ان محكمة الصلح اصدرت حكمها بالبراءة بسبب الشك وعدم كفاية الادله وليس لثبوت انعدام الفعل وبما ان البرائه كانت استنادا لهذا السبب فان هذا لا يعني الكيد او سوء النيه وبالتالي فان ما جاء في الحكم المستانف يتفق مع وزن البينه ومع تطبيق صحيح القانون وان الاستئناف والحاله هذه لا يرد عليه ولا ينال منه .
لذلك
فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين الجهه المستانفه الرسوم والمصاريف
حكماً حضورياً صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 11/7/2016