السنة
2016
الرقم
424
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

النيابة العامة

المسـتأنـف عليه

:

عبد الله حسين ظاهر الخضور/ بني نعيم.

وكيله المحامي

:

مازن عوض وجهاد جرادات

القرار  المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 03/05/2016 في الدعوى المدنية رقم (223/2016) والقاضي "برفض الانتقال للطلب رقم (205/2016)  بخصوص البند الأول من الطلب وحصر الطلب  بالبند الثاني".

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

        إلى أن القرار المستأنف مخالف للقانون وأخطأت المحكمة بعدم نظر الطلب بخصوص السبب الأول منه.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل النيابة قبول الاستئناف شكلاً، وألتمس وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف شكلاً كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف.

المحكمة

        أما من حيث الشكل، نجد أن النيابة قد تقدم بالطلب رقم (205/2016)  لردّ الدعوى قبل الدخول في الأساس استناداً لعدم الاختصاص النوعي، وكون الدعوى مخالفة لأحكام قانون دعاوى الحكومة، وقررت المحكمة نظر الطلب بخصوص السبب الثاني ورفض نظر الطلب بخصوص السبب الأول.

        وحيث أن مثل هذا القرار لا يعد فاصلاً في الطلب، ولم يرفع يد المحكمة عن نظرها، وبالتالي لا يقبل الاستئناف على استقلال.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 11/07/2016

 

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون