السنة
2018
الرقم
285
تاريخ الفصل
23 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــنان: 1- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

                      2- وزارة المالية يمثلها وزير المالية بالإضافة لوظيفته / رام الله

المطعون ضده: يحيى زكريا عبد الفتاح فحماوي / طولكرم

           وكيله المحامي: ابراهيم الزعل / طولكرم

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 19/02/2018، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 263/2017، الصادر بتاريخ 30/01/2018، الثاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الطعين، المتضمن إلزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ تسعة آلاف وستماية شاقل للمطعون ضده، مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تراعِ في حكمها بأن قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية قد اشترط من أجل منح الأثر المالي المباشر للعلاوة الإشرافية أن تكون الجهة الحكومية التي يعمل لديها المدعي منظمة وفق هيكل تنظيمي معتمد من قبل ديوان الموظفين ومصادق عليه من قبل الهيئة الحكومية التي يعمل لديها الموظف وبالتالي يكون الحكم الطعين مخالف لقانون الخدمة المدنية ولقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005.

2- أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تراعِ في حكمها أنه قبيل دخول قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 حيز التنفيذ في 01/07/2005 كان يتم تعيين الموظفين ضمن مسميات رئيس قسم ورئيس شعبة، باعتبارها مسميات وظيفية لتدرجات وشروط محددة وعلاوة طبيعية عمل خاصة لكل مسمى وظيفي، ولم تكن هذه الوظائف مدرجة ضمن فئات وظيفية محددة، وبقي الحال كذلك حتى دخول قانون الخدمة المدنية حيز التنفيذ في 01/07/2005، حيث تم تقسيم المسميات الوظيفية وإدراجها ضمن فئات ودرجات وعلاوات طبيعة عمل خاصة كل مسمى وظيفي.

أن الحكم المطعون فيه مخالف لقرار محكمة العدل الصادر بتاريخ 05/11/2012 في الطعن رقم 210/2011.

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة الحكم قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

تقدم المطعون ضده بتاريخ 25/02/2018 بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بأن الحكم الطعين قد جاء متفقاً وحكم القانون وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما يبين من أوراق الدعوى ومجرياتها تجاهر إلى أن المدعي (المطعون ضده) كان قد أقام الدعوى المدنية التي تسجلت تحت رقم 204/2017 في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنان) لدى محكمة صلح طولكرم موضوعها المطالبة بمبلغ (19600) شيكل على سند مما جاء في لائحة الدعوى أنه موظف تابع لدى وزارة المالية والتخطيط بوظيفة رئيس قسم في مديرية الرقابة الداخلية على التدرج 3-1 بالدرجة الثالثة من تاريخ 01/05/2005 بتاريخ 01/11/2007 تم ترقيته إلى درجة مدير (C) حسب كتاب ديوان الموظفين.

قامت المدعى عليها الأولى بدفع بملغ 300 شاقل علاوة رئيس قسم وذلك من تاريخ تعيينه 01/05/2005 لغاية تاريخ 01/06/2005 تم توقف عن دفع بدل هذه العلاوة حتى تاريخ 01/11/2007 وهو تاريخ ترقيته إلى درجة مدير (C) وبذلك تكون ذمتها مشغولة للمدعي ببدل هذه العلاوة عن مدة 28 شهراً اعتباراً من تاريخ 01/07/2005 حتى تاريخ 01/11/2007.

في حين أن المدعى عليها الأولى قامت بدفع بدل العلاوة الإشرافية للمدعي عن الدرجة C بمبلغ 400 شاكل دون احتساب المدة السابقة من تاريخ الترقية إلى درجة C في 01/11/2007 وبذلك تكون ذمة الطاعنة مشغولة بالمبلغ المدعى به.

وعن أسباب الطعن وبعطف النظر على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإلزام الجهة الطاعنة دفع مبلغ (19600) شاقل بدل علاوة إشرافية وعلاوة إدارية كان ذلك بعد أن ثبت لديها من خلال البينات الخطية بأن المطعون ضده قد عمل موظفاً ورئيس قسم مثبت من تاريخ 01/05/2005 ورقمه الوظيفي (84021) وذلك حسب ما هو ثابت من خلال قسائم الرواتب م/6 وكتاب ديوان الموظفين العام المبرزان م/1 م ع/1 م ع/7.

كما ثبت لديها بأن المطعون ضده تم تسكينه وترقيته إلى درجة (C) حسب ما هو ثابت من قسائم الرواتب م/3 م/4 م/6 وذلك من تاريخ 01/11/2007.

كما ثبت بأن المطعون ضده تقاضي (300) شاقل بدل علاوة رئيس قسم من تاريخ 6/2005 لغاية 7/2005 كما ثبت تقاضي المطعون ضده بدل علاوة درجة مدير (C) مبلغ (400) شاقل من تاريخ 3/2010 حسب المبرز م/6 وثبت كذلك للمحكمة مصدرة الحكم الطعين أن الجهة الطاعنة أوقفت صرف العلاوة بعد أن كانت قد صرفتها.

ولما كان المطعون ضده ومن خلال دعواه قد حصر ادعاءه بالأثر المالي الذي ترتب على القرار الإداري وهي مطالبته بقيمة العلاوة المترصدة له بعد أن حجبت الجهة الطاعنة الاستحقاق المالي للترقية المترتبة على قراريها والمتمثلة بالعلاوة الإدارية والعلاوة الإشرافية طبقاً لما هو واضح من المبرزات الخطية م/1 م/6 م ع/1 م ع /7.

ولما كانت الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف من تاريخ الترقية أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاوات هذه الدرجة مضافة إلى راتبه الأصلي أيهما أكبر وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة 49 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005 التي نصت [يصدر قرار الترقية من الجهة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها 2- يستحق الموظف من تاريخ الترقية أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاوات هذه الدرجة مضافة إلى راتبه الأصلي أيهما أكبر].

في حين نجد أن نص المادة 51/3 من ذات القانون قد نصت [يصرف الراتب الإجمالي للموظف على أساس: أولاً الاستحقاقات -أ- الراتب الأساسي ……… (ص) علاوة إدارية وتمنح لمن يشغلون مواقع إشرافية حيادية وفقاً للهيكل التنظيمي وجدول الوظائف المعتمدين للدوائر المختلفة على المبين من الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون ولا يجوز الجمع بينهما ومن علاوة الاختصاص بحيث يصرف أيهما أكبر].

ناهيك عن أن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئناف من أسباب، وعللت حكمها بشأن ذلك تعليلاً سليماً مستنداً إلى ما هو ثابت من خلال البينات المقدمة.

أما فيما يتعلق بالمجادلة حول اشتراط منح الأثر المالي المباشر للعلاوة الإشرافية وفق قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية وأن تكون الجهة الحكومية التي يعمل لديها المدعي منظمة وفق هيكل تنظيمي معتمد من قبل ديوان الموظفين.

وحيث أن بحث هذا الأمر يتصل اختصاص محكمة العدل العليا عملاً بقانون تشكيل المحاكم النظامية وفق أحكام نص المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم الأمر الذي نجد إزاءه الالتفات عن هذا النعي.

وعليه ولما كان ما قضت به المحكمة وحملت حكمها عليه بإلزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ (19600) شاقل قد جاء متفقاً وحكم القانون لكونها تتعلق بمطالبة مالية ولا تتصل بمطالبة بإلغاء قرار إداري، وعليه فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يستوجب ردها.

لهــــــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين وإلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/05/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس     ن.ر