السنة
2018
الرقم
149
تاريخ الفصل
2 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـــــاة الســــــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي

 

المستــدعــــــــيه: سميره محمد عبد الفتاح اسماعيل / بيت لحم

                   وكيلاها المحاميان: محمود الملاح ويزن الملاح / بيت لحم

المستدعى ضده: ابراهيم محمود محمد البرميل / بيت لحم - المدبسه.

                   وكيله المحامي: محمود جبران / بيت لحم

الاجـــــــــــراءات

          تقدم وكيل المستدعيه بهذا الطلب رقم 149/2018 بتاريخ 11/4/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم  155/2017 في 14/3/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماه.

تستند المستدعيه في طلبها إلى القول انها تقدمت بالطعن المدني رقم 639/2018 لنقض الحكم المطعون فيه. وأن المستدعيه تتضرر من مباشرة التنفيذ قبل صدور الحكم عن محكمة النقض كون التنفيذ يستدعي اخلاءها من عيادتها وإزاله كافة أدوات عملها والمعدات واللوازم الطبيه الخاصه بالعياده. دون امكانيه إعاده الوضع الى ما كان عليه قبل التنفيذ بصورة مخالفه للقانون.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد ان الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. بناءً على طلب الطاعن بكفاله أو بدونها.

والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأ عام يتمثل في ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وأورد إستثناءً على هذا المبدأ يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك بكفله أو بدونها بناء على طلب المستدعي.

والمعيار في ذلك يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم المطعون فيه ومدى جسامه الضرر الذي قد يلحق بالطاعن في حال تنفيذه قبل البت بالطعن بالنقض.

ولما كان موضوع الدعوى يتصل باخلاء المستدعيه من الماجور موضوع الدعوى وهي عياده طب أسنان. وبذات الوقت الزامها بدفع مبلغ وقدره الفان وأربعمائة وخمسة وستون ديناراً أردنياً.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة ما يلي:

1- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بالاخلاء لحين البت في الطعن بالنقض. وتكليف قلم المحكمة بتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

2- رفض طلب وقف التنفيذ في شقه المتعلق بدفع المبلغ المحكوم به وقدره (2465) دينار.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/5/2018