السنة
2018
الرقم
149
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنــــــــــف: محمد توفيق ناجي الموسى من عرابة / جنين

                       وكيله المحامي وليد العارضة

المستأنف عليه : جهاد محمود موسى عصاعصة / جنين

القرار المستأنف  : القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 8/2018 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 62/2018 بداية جنين والقاضي برد الطلب .

تتلخص اسباب  الاستئناف بما يلي  :

1-اثبتت البينات ان هنالك ضررا حالا وخطرا محدقا كون عمل المستأنف ضده دمر  الارض واستمرار عملة يضاعف الضرر .

2-ان ما قام به  المستأنف عليه يشكل ضرر محدقا بحق المستدعي .

3-اخطات المحكمة بقرارها المستأنف اذ لا يجوز للشريك التصرف بالأرض المشتركة الا بالاتفاق مع باقي الشركاء او بالإذن  .

4-اخطات المحكمة بعدم الاشارة للضرر المتمثل بتجريف وتدمير الارض الزراعية واقامة الانشاءات.

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية وبجلسة علنا وبجلسة 13/2/2018 تقرر السير بهذا  الاستئناف بالحالة التي كان عليها امام محكمة اول درجة ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  وبجلسة 20/2/2018 ختمت اجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، نجد جميع اسباب هذا الاستئناف تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه بقرارها المستأنف وبمعالجتنا لأسباب هذا الاستئناف مجتمعة وبرجوعنا لملف الطلب الصادر عنه القرار المستأنف نجد ان المستأنف تقدم بطلبه  لغايات وقف  المستأنف ضده عن اعمال البناء بقطعة الارض 49 من الحوض23 المسمى ام الزيفان من اراضي عرابه على  اساس من القول بان المستدعي والمستدعى ضده شركاء بقطعة الارض موضوع الطلب وان المستدعى ضده  شرع في اعمال التجريف والبناء بجزء من قطعة الارض وسبب ضرر فاحش اذ خرب الارض وغير معاملها ودمر كفاءتها الزراعية واستمراره بالعمل يفاقم الضرر ويزيد خسائره ويحرمه من  الانتفاع بالأرض وهذا يشكل معارضة فعلية للمستدعي في ملكة وملكيته بكل ذرة من ذرات الارض المشتركة ، ومن ظاهر اقوال المستأنف فان المستأنف ضده قام بجرف الارض حيث قام بتأسيس القواعد وظهرت العمدان على سطح الارض وان الارض هي ارض زراعية وهذا البناء يؤثر على الزراعة .

مما تقدم ومن خلال ادعاءات المستأنف الواردة بلائحة الطلب وكذلك من خلال ظاهر اقواله  نجد ان الضرر الذي يخشاه المستأنف والمتمثل بتخريب الارض وتغيير معملها وتدمير كفاءتها   قد تم و انتهى  في ظل انتهاء اعمال التجريف و  تأسيس القواعد وظهور عمدان البناء  على سطح الارض ، وهذا ا ما يستخلص ايضا من لائحة الطلب  و التي جاء فيها ( .. سبب  للمستدعي ضررا فاحشا اذ خرب الارض وغير معالمها و دمر كفاءتها الزراعية .. ) ، ولما كان ذلك وحيث  لا يتصور و جود ضرر بعد تخريب  الارض وتغيير معالمها وتدمير كفاءتها الزراعية الامر الذي يجعل القول بان  استمرار المستأنف بالبناء يفاقم الضرر غير وارد ، اما مجرد كون المستأنف و المستأنف عليه شركاء في قطعة الارض فان تصرف المستأنف عليه بدون اذن المستأنف فانه لا يشكل ضرار لا يمكن تلافيه بالمستقبل اذ ان البناء على الارض المشتركة يحكمه القوانين الخاصة المتعلقة بالتصرف بالاموال غير المنقولة وبناء على ذلك فان الضرر المحدق الذي يخشاه المستأنف يكون غير متوافر في هذا  الطلب  مما يجعل عنصر الاستعجال غير متوافر وطالما ان القرار المستأنف قد انتهى لذات النتيجة الامر الذي يجعل اسباب هذا الاستئناف لا ترد عليه من حيث النتيجة .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة دون الحكم بأية رسوم

حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/2/2018