السنة
2016
الرقم
260
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : شركة ميجا لاند للخدمات السياحية م.خ بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ماهر رشدي

                     غانم / طولكرم.

                     وكيلها المحامي: جاسر زهير خليل / طولكرم.

المطعون عليه : سهل عبد الكريم نصار أبو تمام / طولكرم.

                      وكيله المحامي: أمجد خيري جانم / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/2/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/1/2016، في الاستئناف المدني رقم 519/2015، القاضي بقبول الاستئناف - المقدم من المطعون عليه - موضوعاً والغاء الحكم المستأنف، والزام المدعى عليها " الطاعنة" بأن تدفع للمطعون عليه مبلغاً قدره ( 46632) شيكل، مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وأخطأ في وزن البينة، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم أخطات حين قررت أن الطاعنة مسؤولة عن تعويض المطعون عليه اثر الحادث الذي تعرض له في المنتزه التابع للطاعنة، اذ أن المطعون عليه خالف الانظمة والتعليمات، وذلك بركوبه السفينة المخصصة لالعاب الزوار وركوبه معهم وسقوطه عنها بشكل متعمد، وفق ما اثبتته البينة المقدمة في الدعوى.

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه، و/أو اعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم للسير فيها وفق الاصول والقانون، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين  من الاوراق أن المطعون عيله أقام في مواجهة الطاعنة الدعوى المدنية رقم 139/2018، لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبة بتعويضات عن اصابة عمل قيمتها (58650) شيكل، التي باشرت نظر الدعوى، وباستكمال الاجراءات لديها، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى، الذي لم يقبل به المدعي " المطعون عليه " فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم تقبل به المدعى عليها " الطاعنة" وتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي أوردناها آنفاً.

وعن أسباب الطعن، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتفسيره، والخطأ في وزن البينة التي أثبتت أن المطعون عليه هو من خالف الانظمة والتعليمات، وذلك بركوبه السفينة المعدة لالعاب الزوار، وسقوطه عنها بشكل معتمد.

ولما كان هذا الذي تثيره الطاعنة في هذا السبب واقعاً يمتزج بقانون، بما يعني الولوج لما قدم في الاوراق من بينات ودفوع، وعلى هذا الذي سطرته وخلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين، سواء لجهة الوزن السيلم للبينة والاستخلاص منها ان كان سائغاً، أو على غير ما تشي به البينة المطروحة امامها.

فباستعراض البينة المقدمة في الدعوى، نجد ومن خلال البينة المقدمة من قبل المطعون عليه " المدعي" تناقضاً وتهاتراً في اقواله واقوال شهوده، سواء فيما يتصل بواقعة حصول الحادث وسقوطه عن سفينة الالعاب التابعة أو قفزه عنها أو ما يتصل بطبيعة عمله في مدينة الالعاب التابعة للجهة الطاعنة  "المدعى عليها، وهو ذات الشيء المتصل ببينة الاخيرة " الطاعنة" التي وان تهاترت بعض الشيء الا أنها جاءت اكثر تناسقاً لا سيما في أقوال شهودها.

ففي حين يذكر المدعي "المطعون عليه" في شهادته أمام محكمة الدرجة الاولى أن الحادث حصل الساعة العاشرة والنصف ليلاً (الصفحة الثامنة من الضبط)، فيما نجد ن شاهده حسن العتيلي يقول على الصفحة 22 ( أن الحادث وقع الساعة الثامنة صباحاً).

كما نجد كذلك أن ذات الشاهد - حسن عتيلي - يواصل في شهادته ( ولكن ما ابلغني به العمال أنه كان على لعبة وهو قال انه كان ينظفها، ومن معه قالوا أنه كان يجربها لانها كانت لعبة حديدة، وعند حضور مدير الشركة ارتبك وقفز من اللعبة، ولا تعرف بالضبط ماذا حصل معه، ان اللعبة لم تكن شغالة… ان الماكنة لم تكن شغالة لانها كانت قيد الانشاء، ولا اتوقع ان ماهر طلب منه تشغيلها، ولكن كان المطلوب منه تنظيفها، ان عمله كعامل نظافة في الميغا، وأنه وقتها كان تحت التجربة خمسة عشر يوماً قبل وقوعه).

وبالعودة لشهادة المدعي عن سبب الحادث نجده يقول (أنا أصبت أثناء عملي لدى الجهة المدعى عليها، حيث كنت أعمل على ماكنة، وهي لعبة سفينة الفضاء، حيث سمعت طفلاً يبكي فقفزت على الآلة المذكورة وانقذت الطفل، ولكن نتج عن ذلك أن ضربتني الآلة في منطقة اسفل الصدر والبطن)، ويتابع في معرض رده بالمناقشة ( … واذكر انني كنت في حالة شبه فاقداً الوعي، خرجت مني عبارة للمدعو سائد غانم وقلت له أنا غلطت ومنك السماح، وانا لا اعرف ماذا قصد في حينها بهذا التعبير او هذا الكلام) وهي ذات الاقوال التي تأيدت من قبل شاهد الطاعنة " المدعى عليها" سائد الذي قال على الصفحة 28  (عندما ذهبت الى الماكنة شاهدت سهل " المدعي" نائم على الارض قرب الماكنة، وحملته قال لي سامحني يا عمي أبو خطاب، غلطت وما تخلي ابو محمد يزعل مني، وقد حكى هذا الكلام لانه أخطأ في العمل، والخطأ الذي ارتكبه هو أنه ممنوع ركوب أي ماكنة دون علم المسؤول، والخطأ الثاني أنه قام بتشغيل الماكنة بوقت متأخر بعد أن كانت مطفية، وقد علمت بعد ذلك أن هناك بنات موجودين مع اهلهم، وهو كان متأخر معهم، وهو متأخر معهم، وكان قد شغل الماكنة على عاتقه الشخصي وان ذلك يكون نتيجته الفصل من العمل، وقد كان سهل يركب السفينة مع البنات وعندما وقع كان ذلك لان ادهم العامل الذي يساعده قال له ان أبو محمد حضر، حيث قام سهل بالقفز عن السفينة، وأن أبو محمد هو أخي ماهر وهو مدير عام الشركة).

وعن طبيعة عمل المدعي يتضح أنه كان عامل نظافة فقط للماكنات، اذ يقول على الصفحة الثامنة(… أنا لم اتلقى ارشاداً من صاحب العمل، ولكن تعلمت من خلال العمال الذي يعملون لدى الجهة المدعى عليها حول كيفية تشغيل الالات التي تعمل عليها).

وفي معرض أقواله في شهادته امام المحكمة قال شاهد المدعى عليها " الطاعنة" على الصفحة (32) ( أنا من قام بتشغيل الماكنة التي كان عليها سهل، ولا أعرف لماذا صعد الى الماكنة، أنا وقت الحادث لم أكن انظر الى سهل، وانما كنت مشغول في عملي).

وكان هذا الشاهد هو قد اوضح في بداية استجوابه قائلاً ( ان سهل قام بالوقوف في منتصف السفينة ووقفته كانت غير صحيحة وغير آمنة… وصحيح انه عندما كان واقفاً بطريقة غير صحيحة قفز من السفينة، ولا أعرف بالضبط فيما اذا كان قد سمع الكلام صحيح او وقع).

من جهته قال شاهد الطاعنة مأمون ناصيف رجا، الذي يعمل موظفاً في شركة ميجا (الشركة الطاعنة) على الصفحة 36( اذكر الحادث الذي حصل معه، وعندما حصل الحادث كان لسهل فقط فترة شهر يعمل، الحادث وقع ليلاً … وأن علاقتي بسهل كانت جيده، وقبل الحادث ذكر لي اشياء كثيرة، هل يوجد تأمين أو لا يوجد تأمين وقال لي في حال اصيب الشخص يأخذ تعويض وسالتي هي الشركة مؤمنة أم لا، وكان ذلك قبل الحادث بايام قليلة… وعندما كان واقع على الارض قال لسائد سامحني).

وعن طبيعة أنظمة العمل في الشركة الطاعنة" أوضح مدير عام الشركة في شهادته على الصفحة 44 (العمال ممنوعون في الشركة من ركوب أي لعبة من الالعاب في الشركة خلال الدوام).

وباستخلاص ما تقدم من استعراض البينة المقدمة في الدعوى، نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بنت حكمها على اسباب على غير ما أنبات عنه الاوراق، مما اوقعها في وزن متعجل وغيرسليم للبينة المطروحة امامها، وتوصلت لنتيجة متعجلة بقولها أن المعول عليه هو الخطأ المتعمد من جانب العامل، أو أن يكون تحت تأثير عامل السكر او المخدرات دون أن تطبق صحيح وقائع الدعوى، وعلى ما أنبات عنه الاوراق على صحيح القانون، بما يتطلب منها مرة أخرى اعادة وزن البينة وزناً سليماً، وهو الامر الذي دعا هذه المحكمة" محكمة النقض" التدخل في سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة لقيام قضائها على استخلاص غير سائغ مما ورد فيها.

وعليه و لما كان ما تقدم، وحيث جانبت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الصواب في فهم وتحليل ما قُدم من اوراق في الدعوى - محل الطعن الماثل - وخلصت لغير ما انبأت عنها هذه الاوراق، فإن حكمها يكون والحالة هذه قد جاء معيباً معتلاً مستوجباً النقض.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق الى مرجعها لوزن البينة وزناً سليماً، ومن ثم اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون واجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم، والغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 72/2016، المتفرع عن هذا الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/03/2019