السنة
2016
الرقم
584
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وسامر النمري

المستأنف: المحامية زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي / نابلس.

المستأنف عليهم: 1. قاضي قضاة فلسطين رئيس مجلس الأعلى للقضاء الشرعي بصفته الوظيفية/ رام الله.

2. النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

3. وزير المالية بصفته الوظيفية/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الإستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 10/5/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 970 / 2011 بتاريخ 10/4/ 2016 والقاضي برد المطالبة بخصوص إعادة المدعية لوظيفتها.

اذ تتخلص وقائع واسباب الاستئناف الواقعة على اربع صفحات حول واقعة محددة بأن :

1-  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم تطبيق احكام قانون العمل من حيث إعادة المستأنفة لعملها مع احتفاظها بحقها في الترقيات.

وبالنتيجة التمست المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا ً والغاء القرار المستأنف بالشق المذكور وإلزام المستأنف عليها الأولى بإعادة المستأنفة لعملها مع إبقاء ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من مطالبات ناشئة عن الحقوق المالية وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 20/09/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجلسة قررت المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل النيابة وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

    المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لواقع الاستئناف الذي ينصب على خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم إعادة المستأنفة لوظيفتها مع احتفاظها بالترقيات ( كما ورد بلائحة الاستئناف) ، نجد ان نشير الى هذه الواقعة والتي أسهبت المدعية بشرحها واسناد فكرتها بآراء فقهية، وان كنا نقدر هذه الجهود الا ان واقع النصوص القانونية تحتم على القاضي المدني تطبيقها بما لا يدع مجالاً للتفسير عند وضوح النصوص.

اذ ان قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 هو قانون خاص واستناداً للقواعد القانونية الواردة في احكام المجلة التي استندت اليها المدعية وعلى وجه التحديد المادة 64 التي نصت ( المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل على التقييد نصاً أو دلالة). وبما ان قانون العمل هو قانون خاص افرد قواعد واحكام خاصة فانه يتعين اتباعه، وما تجدر الإشارة اليه ان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 لم يتعرض لمسألة إعادة العامل لعمله كما فعل المشرع في قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته، حيث اجازت المادة 17 من القانون رقم 21 لسنة 1960 المذكورة ان تقرر المحكمة إعادة العامل لعمله او الحكم بالتعويض، وانما لإلغاء هذه النص صراحة بحكم المادة 140 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 والتي نصت على الغاء قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته المعمول في محافظات الضفة الغربية، فان السؤال الجوهري في هذا المقام يستدعي الوقوف على امكانية إعادة العامل لعمله في ظل سكوت قانون العمل الفلسطيني عن معالجة هذا الامر؟

انه  من الملاحظ ان قانون العمل قد خلا من معالجة إعادة العامل لعمله، وهو امر لم يكن بسبب اغفال او تقصير من المشرع، وانما فلسفة التشريع للقانون الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 المتعلق بقانون العمل تقوم على التعويض ، لا على التنفيذ العيني كما ورد في نص المادة 17 من القانون الملغي، لاعتبارات عديدة أهمها انه لا يمكن من الناحية العملية فرض عامل على رب العمل دون ان يكون هناك توافق بينهما، كما انه لا يمكن للقانون ان يحل محل إرادة الافراد الا في حالات محددة ومحصورة، والا كانت الإرادة معيبة ، كما وجد المشرع الفلسطيني ان التعويض افضل السبل لجبر الضرر من ان يشل إرادة رب العمل بفرض عامل لا يطيقه ولا يستطيع التعامل معه سيما وان عقد العمل يقوم على نظرية الانتاج.

وبما ان المدعية أصرت على التعويض مع التنفيذ العيني بطلب اعادتها للعمل، الا انهما لا يستويان مع جبر الضرر على أساس القاعدة قانونية تتمثل الغرم بالغنم، فلا يجوز قانونا الحصول على تعويضين في آن واحد ، بأن تطلب المدعية اعادتها للعمل وبذات الوقت تطالب بالتعويضات عن انهاء عقد عملها، وعليه ولان المدعية متمسكة بالتعويضات ، فلا حاجة للتعمق بالرد على مسألة إزالة الضرر وإعادة المدعية لعملها وهي ترغب في الحصول على تلك التعويضات، الامر الذي يجعل من أسباب الاستئناف المقدم منها يتعارض مع فكرة وحجية التعويض، مما تقرر رد هذا الاستئناف.

لكل ما ورد أعلاه

واستناداً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، نقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية وتأييد القرار المستأنف بشقه المتعلق برد المطالبة عن اعادتها للعمل من حيث النتيجة فقط دون الحكم بالرسوم او المصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 29/09/2016

 

 

الكاتب                                                                                 القاضي فواز عطية           

                                                                                              رئيس الهيئة