السنة
2016
الرقم
781
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة/ رام الله

                        وكيلها العام المحامي : المحامي نبيل مشحور

المستأنف عليهم: 1. شركة التامين الوطنية / رام الله

                         وكيلها العام المحامي : عبد القادر ابو زيد /رام الله

2. عزيز عثمان احمد فقيه بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ولده القاصر عثمان

 

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/05/2016 في الطلب رقم 927/2014 المتفرع عن  الدعوى المدنية رقم 737/2014 والقاضي باستبعاد المستأنفة وباقي المستدعى ضدهم في هذه المرحلة كخصوم في الطلب.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ المحكمة فيما توصلت اليه وجاء القرار مخالف للمادة 100 من الاصول.

بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها الاولى حضوريا وترك وكيل المستأنف عليه الثاني الامر للمحكمة.

المحكمة

اننا نجد ان القرار المستأنف  لم يرفع يد المحكمة عن نظر الطلب ولا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على الاستقلال.

 

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كونه منصب على قرار غير قابل للاستئناف على استقلال مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/09/2016

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون