السنة
2016
الرقم
782
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: جمعية المجلس الفلسطيني للاسكان / رام الله 

                       وكليها المحامي: نبيل مشحور /رام الله

المستأنف عليه : شركة مجلس الاسكان

               وكيله المحامي: رائد نصار /رام الله

                         

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/6/2016 في الطلب رقم المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 561/2013 والقاضي بادخال المستانف ضدها شخصيا رقم 653/2013 نالت المدى عليه في الدعوى الاساس.

يستند هذا الاستئناف في مجمله : الى ان القرارمخالف للاصول واخطأت المحكمة في اجراءات السير بالطلب واخطات فيما توصلت اليه.

وفي المحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستانفة قبول الاستئناف شكلا والتمس وكيل المستانف عليها رد الاستئناف شكلا كونه من القرارات القابلة للاستئناف.

المحكمة

      بالتدقيق نجد ان القرارالمستانف صادر في طلب ادخال مقدم من المدعى عليها في الدعوى الاصلية وبما ان القرار الصادر في طلب الادخال سواء بالقبول او الرفض لم يرفع يد المحكمة من نظر الدعوى بالنسبة للجهة طالبة الادخال وبالتالي بادخالها الطلب بذلك القرار مع الحكم النهائي في حيث طلبات التدخل وهي التي تقدم من طابع المعرفة فان رفض الطلب يكون بالنسبة لطالب التدخل قد اوقع يعد المحكمة عن نظر طلبه ولا يستطيع الطعن به مع الحكم الفاصل لانه خاضع المصدقة بعكس فيما لو قبل طلبه وبناء عليه نص القانون في الفقرة الثالثة من المادة 96 من الاصول المدنية الى ان القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلا للاستئناف بمعنى ان قبول طلب التدخل او طلب الادخال او رفض طلب الادخال غير قابل للاستئناف الا معالحكم الفاصل في الدعوى.

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار المستانف ليس من القرارات القابلة للاستئناف على الاشتراط.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/10/2016

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة