السنة
2016
الرقم
942
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد عبــد الله غـــــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة : إيمان ناصر الدين ، هاني الناطور ،عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي .

 

الطــاعـــــــنان : 1- جيمي عوني جميل حتر / أريحا

                      2- جاد عوني جميل حتر / أريحا   

               وكيلهما المحامي : سنان غوشة / أريحا 

المطعون ضده : محمد سلامة جرادة / غزة

               وكيله المحامي : موسى منصور / رام الله

  الإجـــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 27/06/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/05/2016 في الاستئناف المدني 318/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف ورده شكلاً .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1- الخطأ بعدم إعمال حكم المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بالنظر الى طبيعة الدعوى .

2- الخطأ باعتبار القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن استقلالاً خاصة وأن الأمر يتعلق بالرسوم والتي هي من النظام العام .

 

المحكمــــــــــــــة

 بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً .

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما أنبأت عنه الأوراق تفيد أن محكمة البداية وبناءً على الدفع المثار من وكيل المدعى عليهما (الطاعنان) كلفت وكيل (المطعون ضده) دفع فارق رسم الطلب المقدم لتجديد الدعوى بعد أن تقرر شطبها بتاريخ 21/10/2015 ، الأمر الذي دفع الطاعنان لتقديم طعن بالاستئناف ضد القرار المذكور ، فيما قررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف ورده شكلاً ، حاملة حكمها على أن القرار المذكور يشكل قراراً تمهيدياً لا يقبل الطعن عملاً بأحكام المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

لم يرتضِ الطاعنان بالحكم المذكور فطعنا فيه بالنقض للأسباب المشار إليها استهلالاً .

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه وعلى ما أفصحت عنه أحكام المواد 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فقد جاء تطبيقاً لصحيح حكم القانون ، ذلك أن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن أية قرارات تتخذها المحكمة ليس من شأنها انهاء النزاع برمته ، سواء كانت موضوعيه أو تمهيدية وان كانت منهيه للنزاع في جزء منه لا تقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، كما لا يرد القول بإعمال حكم المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية طالما أن القرار محل الطعن الاستئنافي مستوجباً عدم القبول ، لافتين النظر الى أنه كان على المحكمة وقد خلصت الى ان القرار محل الطعن الاستئنافي لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً أن تقرر عدم قبول الاستئناف فقط لا أن تقرر عدم قبول الاستنئاف ورده شكلاً، ذلك أن الرد الشكلي يعني عدم توفر الشرائط الشكلية في حين ان عدم القبول يسبق تقرير بحث الطعن شكلاً وموضوعاً .

لـــــــهذه الأسبــــــاب

                تقرر المحكمة رد الطعن وتعديل الحكم المطعون فيه في منطوقه ليصبح عدم قبول الاستئناف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016