الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين ارليت هارون و بشار نمر
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة : سمر عيسى محمد الحميدات / بني نعيم - الخليل
وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل
المسـتأنـف عليها : الجمعية الخيرية الاسلامية / بني نعيم - الخليل
وكيلها المحامي: عبد الكريم فراح / الخليل
القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/5/2016 بالدعوى المدنية رقم 102/2016 و القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة
اجراءات المحكمة
بالمحاكمة الجارية علناً و في جلسة 9/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستأنف ضدها لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنفة شفاهة و التمس اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف و في جلسة 16/6/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضدها حضورياً لتفهم وكيلها موعد الجلسة و عدم حضوره و كرر وكيل المستأنفة اقواله و مرافعاته السابقة ثم كررت المرافعات في هذا اليوم و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة و تلي الحكم بعد المداولة
المحكمة
اما من من حيث الموضوع نجد بان المدعية ( المستأنفة ) اقامت بتاريخ 4/2/2016 الدعوى المدنية رقم 102/2016 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعي عليها ( المستأنف ضدها ) موضوعها المطالبة بحقوق و اجور عمالية قيمتها (44489) مستندة في ذلك حسبما جاء في لائحة الدعوى بان المدعية عملت لدى المدعي عليها في مقرها بالمدرسة الواقعة في بني نعيم تحت مسؤوليتها من تاريخ 1/9/1998 حتى تاريخ 3/12/2015 بمهنة معلمة براتب شهري 600 دينار اردني و انه بتاريخ 3/12/2015 قام نائب مدير الجمعية بفصل المدعية دون وجه حق رغم تسليم المدعية كتاب تقرر ايقافها عن الدوام من يوم 3/12/2015 لحين انتهاء لجنة التحقيق اعمالها لوجود شكوى مرفوعة من قبل مديرة المدرسة و ان هذا الكتاب حجة لفصل المدعية عن عملها و نتيجة لذلك فان المدعية تستحق التعويضات المالية المبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى .
و نجد بان المدعي عليها تقدمت لائحة جوابية ادعت في البند الاول منها بالدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة و انها سابقة لاوانها باعتبار ان الدعوى وقت اقامة الدعوى لم تكن متوافرة بموجب المادة 3 من قانون الاصول كون المدعية اقامت الدعوى و هي موقوفة عن العمل لحين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها
و في جلسة المحاكمة الثانية المنعقدة بتاريخ 10/5/2016 و بعد ان كرر وكيل المدعية لائحة الدعوى طلب وكيل المدعي عليها و قبل تكرار لائحته الجوابية رد الدعوى لعدم وجود مصلحة و بنفس الجلسة قررت المحكمة عدم قبول الدعوى باعتبار ان هناك اجراءات تحقيقية اتخذتها المدعي عليها ضد المدعية لم تنتهي بعد مما يعني ان الدعوى الحالية سابقة لاوانها و لعدم وجود مصلحة للمدعية باقامة الدعوى سند للمادة 3 من قانون الاصول المدنية ( موضوع القرار المستأنف)
و بالعودة الى لائحة الاستئناف و اسبابه نجد ان المادة 3/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( لا تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون ) و قد عرفت محكمة النقض المصرية بقرارها رقم 23 بتاريخ 16/5/1972 المصلحة في الدعوى بانها ( الفائدة او المنفعة العملية التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته بحيث تتوافر للمدعي فائدة او منفعة من جراء الحكم له بطلباته حيث تتوافر له المصلحة في الدعوى و حيث لا تتوافر له هذه الفائدة او المنفعة ينتفي شرط المصلحة كشرط لقبول الدعوى ) و حيث ان قرار محكمة البداية لا يستند الى اساس فقد جاء ايضا مخالف للاصول و القانون و الاجراءات التقاضي و ان ما اثارته المستأنف ضدها في لائحتها الجوابية لا يشكل سبباً لعدم قبول الدعوى كما و ان استنادها للادعاءات الواردة في اللوائح دون تقديم أي بينة تثبت صحة هذه الادعاءات لا يؤخذ به و لا يصلح اساساً للحكم و يكون القرار المستأنف متسرعاً و سابقاً لاوانه كما وا ن القرار المستأنف متناقضاً ففي حين يضم الدفع للدعوى يقوم بفصل الدفع و عدم قبول الدعوى و بما ان كافة اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف و تجرحه .
لذلك
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و اعادة اوراق الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول و القانون على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 26/9/2016