السنة
2016
الرقم
431
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين ارليت هارون و بشار نمر

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة : سمر عيسى محمد الحميدات / بني نعيم - الخليل

وكيله المحامي : مازن عوض  / الخليل

المسـتأنـف عليها  : الجمعية الخيرية الاسلامية / بني نعيم - الخليل

وكيلها المحامي: عبد الكريم فراح / الخليل

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/5/2016 بالدعوى المدنية رقم 102/2016 و القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة

 

اجراءات المحكمة

بالمحاكمة الجارية علناً و في جلسة 9/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستأنف ضدها لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنفة شفاهة و التمس اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى  مرافعة له في هذا الاستئناف و في جلسة 16/6/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضدها حضورياً لتفهم وكيلها موعد الجلسة و عدم حضوره و كرر وكيل المستأنفة اقواله و مرافعاته السابقة ثم كررت المرافعات في هذا اليوم و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة و تلي الحكم بعد المداولة

المحكمة

اما من من حيث الموضوع نجد بان المدعية ( المستأنفة ) اقامت بتاريخ 4/2/2016 الدعوى المدنية رقم 102/2016 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعي عليها ( المستأنف ضدها ) موضوعها المطالبة بحقوق و اجور عمالية قيمتها (44489) مستندة في ذلك حسبما جاء في لائحة الدعوى بان المدعية عملت لدى المدعي عليها في مقرها بالمدرسة الواقعة في بني نعيم تحت مسؤوليتها من تاريخ 1/9/1998 حتى تاريخ 3/12/2015 بمهنة معلمة براتب شهري 600 دينار اردني و انه بتاريخ 3/12/2015 قام نائب مدير الجمعية بفصل المدعية دون وجه حق رغم تسليم المدعية كتاب تقرر ايقافها عن الدوام من يوم 3/12/2015 لحين انتهاء لجنة التحقيق اعمالها لوجود شكوى مرفوعة من قبل مديرة المدرسة و ان هذا الكتاب حجة لفصل المدعية عن عملها و نتيجة لذلك فان المدعية تستحق التعويضات المالية المبينة تفاصيلها  في لائحة الدعوى .

و نجد بان المدعي عليها تقدمت لائحة جوابية ادعت في البند الاول منها بالدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة و انها سابقة لاوانها باعتبار ان الدعوى وقت اقامة الدعوى لم تكن متوافرة بموجب المادة 3 من قانون الاصول كون المدعية اقامت الدعوى و هي موقوفة عن العمل لحين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها

و في جلسة المحاكمة الثانية المنعقدة بتاريخ 10/5/2016 و بعد ان كرر وكيل المدعية لائحة الدعوى طلب وكيل المدعي عليها و قبل تكرار لائحته الجوابية رد الدعوى لعدم وجود مصلحة و بنفس الجلسة قررت المحكمة عدم قبول الدعوى باعتبار ان هناك اجراءات تحقيقية اتخذتها المدعي عليها ضد المدعية لم تنتهي بعد مما يعني ان الدعوى الحالية سابقة لاوانها و لعدم وجود مصلحة للمدعية باقامة الدعوى سند للمادة 3 من قانون الاصول المدنية ( موضوع القرار المستأنف)

 و بالعودة الى لائحة الاستئناف و اسبابه نجد ان المادة 3/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( لا تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون ) و قد عرفت محكمة النقض المصرية بقرارها رقم 23 بتاريخ 16/5/1972 المصلحة في الدعوى بانها ( الفائدة او المنفعة العملية التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته بحيث تتوافر للمدعي فائدة او منفعة من جراء الحكم له بطلباته حيث تتوافر له المصلحة في الدعوى و حيث لا تتوافر له هذه الفائدة او المنفعة ينتفي شرط المصلحة كشرط لقبول الدعوى ) و حيث ان قرار محكمة البداية لا يستند الى اساس فقد جاء ايضا مخالف للاصول و القانون و الاجراءات التقاضي و ان ما اثارته المستأنف ضدها في لائحتها الجوابية لا يشكل سبباً لعدم قبول الدعوى كما و ان استنادها للادعاءات الواردة في اللوائح دون تقديم أي بينة تثبت صحة هذه الادعاءات لا يؤخذ به و لا يصلح اساساً للحكم و يكون القرار المستأنف متسرعاً و سابقاً لاوانه كما وا ن القرار المستأنف متناقضاً ففي حين يضم الدفع للدعوى يقوم بفصل الدفع و عدم قبول الدعوى  و بما ان كافة اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف و تجرحه .

لذلك

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و اعادة اوراق الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول و القانون على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 26/9/2016