الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد حمد الله و منال المصري
المســــــــتأنف :- ج.ع/نابلس
وكيله المحامي احمد شرعب
المستأنف ضده :- الحق العام
موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 8/11/2016 بالجناية رقم 50/2016 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف لسببين "حفاظا على سير اجراءات التحقيق" و"لخطورة التهمة".
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
بالتدقيق وبعد المداولة، وبالرجوع الى ملف الدعوى الاصلية وبتحسس ظاهر اوراق الملف تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى اصابت في قرارها المستأنف وان هذا القرار واقع في محله ولا تثريب عليها فيما توصلت اليه طالما ان محكمة الدرجة الاولى استندت في قناعتها الى اسباب سائغة ومعقولة الامر الذي لا يستدعي تدخل محكمتنا.
لـــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف .
قراراَ صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/11/2016
القاضي القاضي رئيس الهيئة