دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد سليم سعد
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: رفيق زهد ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور
الطـاعــــــــــن: مصطفى شفيق مصطفى أبو السعود / نابلس
وكيله المحامي مدحت النادي / نابلس
المطعون ضده: كمال أيوب نمر اصبيح / نابلس
وكيله المحامي أحمد سليمان / نابلس
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 29/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 09/02/2016 في الاستئناف المدني رقم (358/2015) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .
بتاريخ 27/09/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن بالنقض .
المحكمــــــــــــــــة
وعملاً بأحكام المادة (138) من الأصول وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/09/2016