السنة
2016
الرقم
647
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و شاهر نزال 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم حسين ابراهيم عيسى اللحام / بيت لحم  

وكيلاه المحاميان

:

هشام رحال و فضل نجاجرة / بيت لحم  

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1- جورج نصري حنا الصليبي / بيت لحم  2- انطون نصري حنا الصليبي / بيت لحم 3- جوني نصري حنا الصليبي / بيت لحم 4- توفيق حنا يوسف الصليبي / بيت لحم

 

وكيلهم المحامي

:

ميشيل ابراهيم / بيت لحم







 

الوقـــائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف وذلك للطعن بالقرار المستعجل الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 316/2016 بتاريخ 28/7/2016 القاضي بوقف المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم عن اعمال الحفر والبناء في قطعة الارض سجل عربي (21) صفحة 52 موقع البطن من اراضي بيت لحم لحين البت بالدعوى التي يجب عليهم اقامتها خلال 8 ايام .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :-

1- ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل .

2- ان القرار واجب الفسخ كون المستأنف عليهم ممنوعون من تقديم الطلب كونهم شركاء مع المستأنف في العقار وبذلك مخالفة للمادة 11 و 12 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة والدعوى سابقة لأوانها .

3- ان القرار واجب الفسخ لان صفة الاستعجال غير متوافرة في الطلب لعمل المستأنف عليه بالارض منذ مدة طويلة قبل وقفه عن العمل بالطلب 178/2015 في 25/5/2015 المقدم من احد الشركاء الاخرين وبقي كذلك الى ان تم الرجوع عن القرار المذكور في 12/7/2016 حيث عاد للعمل الى ان اوقف من اللجنة المحلية للتنظيم والبناء قبل هذا الطلب وانه بصدور القرار كان هناك توقيف فعلي عن العمل .

4- ان المستأنف عليهم وباقي أفراد العائلة الشركاء يتبادلون الادوار فيما بينهم بخصوص وقف المستدعي عن العمل بقصد سوء نية .

5- ان القرار واجب الفسخ لأن العقار مشمول بأعمال التسوية وبالتالي الاختصاص لقاضي التسوية .

· والتمس قبول الاستئناف وفسخ القرار وشل اثاره مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية في جلسة 9/8/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهم واعتمد وكيل المستأنف لائحة الاستئناف مرافعة له وفي جلسة 16/8/2016 تقدم وكيل المستأنف عليهم بمرافعة على (4) صفحات (4-7) من الضبط والتمس بنتيجتها رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي هذا اليوم تم تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى لمدة ساعة لاصدار الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية فاننا نجد وبخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب والذي اعيد التأكيد عليه بالمرافعة النهائية امام قاضي الامور المستعجلة المتعلق بالاختصاص وان الارض محل النزاع هي داخل منطقة التسوية فاننا نجد ان العقار محل الطلب المستعجل يقع بالحوض رقم (28095) حسب قيود المالية حوض الدهيشة موقع البطن من اراضي بيت لحم وذلك ثابت من المبرزات المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة (ط/3) اتفاقية قسمة وافراز و (ط/1) مخطط الافراز ، كما تبين كذلك ان الحوض المذكور هو مشمول بأعمال التسوية كما ورد بكتاب مدير دائرة اراضي بيت لحم في 27/7/2015 المحفوظ في ملف الطلب المستعجل ، وبالعودة الى احكام قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته بالمادة 13 نجده ينص على ان لا تنظر اية دعوى امام المحاكم في منطقة اعلن فيها اعمال التسوية او البدء به وينعقد الاختصاص لمحكمة التسوية في كل ما ينشأ من نزاعات بخصوصها وبما ان المشرع كذلك نص في المادة (5) من ذات القانون على ان اعمال التسوية تبدأ بأمر التسوية ونشره في الجريدة الرسمية فان القرار المستأنف يغدوا صادر عن قاضي غير مختص وان ما ورد في القرار المستانف بهذا الخصوص من أنه لا يغير من الامر شيئا لوقوع الضرر هو قول لا يستند على اساس قانوني سليم ومخالف لأحكام قانون التسوية المذكور سابقاً .

لذلك

ولأن القرار المستانف صادر عن قاضي غير مختص ولأن الاختصاص ينعقد لمحكمة أخرى مشكلة وفق احكام قانون خاص هو قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 فتقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا من هذه الناحية والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق لقاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم للعمل على احالته لمحكمة التسوية لتصدر القرار المتفق والقانون على ضوء ما قدم من بينات وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .

حكماً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين و أفهم في 25/9/2016

الكاتب / ع.ص

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي حازم ادكيدك