السنة
2016
الرقم
327
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفان: 1. لميس حنا يوسف جودة/ البيرة

2. ياسمين يعقوب سلامة جودة / رام الله

                 وكيلتهن المحامية: هبة عكة / رام الله

المستأنف عليهما: 1. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

2. مأمور تسجيل أراضي رام الله بالإضافة لوظيفته.

   الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 07/02/2016 في الدعوى المدنية رقم 279/2014 والقاضي برد الدعوى.

يستند الاستئناف في مجمله للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون من حيث اعتبار ان لا مصلحة للجهة المستأنفة في إقامة الدعوى وليس لها صفة في الخصومة.

2.  اخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها في وزن البينة.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وأنكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف فأننا وبالرجوع الى البينة المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى نجد ان المدعوة (هند محمود سليمان (محمد عودة) قد باعت الجهة المستأنفة بموجب الوكالة الدورية رقم 5172/95 عدل رام الله وقامت بتوكيل المدعية الثانية ياسمين يعقوب سلامة جودة تضمنت فيما تضمنت تمثيلها في بيع وفراغ الحصص المباعة بموجب تلك الوكالة على اسم المدعية الأولى واعطائها كافة الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات بكل عمل ومعاملة لازمة وضرورية وفي مراجعة كافة الدوائر وكافة المحاكم في أي دعوى تقام منها او عليها وطبقا بخصوص الغاية الموكلة بها وهي تسجيل هذه الحصص باسم المدعية الأولى وبالتالي الصفة التمثيلية للمدعية الثانية قائمة في هذه الدعوى وخصومتها صحيحة قائمة على توكيل صحيح وبالتالي رد الدعوى استنادا لهذا السبب غير قائم على أساس قانوني سليم.

اما بخصوص رد الدعوى بسبب موضوعها وهو ما جاء في السبب الثاني من أسباب الاستئناف فان التعديل يكون من الاسم الخطأ الى الاسم الصحيح وليس العكس من الاسم الصحيح الى الاسم الخطأ إذ نجد ان اسم البائعة هند تم بموجب الوكالة الدورية حسب هويتها الشخصية (هند محمود سليمان (محمد عودة)) بينما نجد انه ورد اسم والدها مورثها بموجب حجة حصر الإرث هو (محمود يوسف محمود عبد اللطيف) وورد في حصر الإرث ان من ضمن ورثته هند وبالتالي يكون اسمها وفق حجة حصر الإرث (هند محمود يوسف عيد اللطيف) أي ان اسم جدها (يوسف) وليس (سليمان) وقد جاء في التصريح المشفوع بالقسم المقدم من هند المذكورة ان اسمها الصحيح هو (هند محمود يوسف أبو سليم ) وان اسم ( هند محمود سليمان محمد عودة) هو الخطأ وسبب الخطأ ان والدتها قامت بتسجيلها في هويتها الإسرائيلية باسم جدها لوالدتها (سليمان) بدل اسم جدها لوالدها (يوسف) من هذا نجد ان اسمها الوارد في هويتها جاء نتيجة خطأ في اسم جدها حيث سجل اسم جدها لوالدتها (سليمان) بدل اسم جدها لوالدها (يوسف) مما يعني ان الاسم الوارد في اخراج القيد لقطعة الأرض موضوع الدعوى الناتج عن تنفيذ حصر الإرث لوالدها صحيح والخطأ هو ما جاء في هويتها الشخصية وبما ان الدعوى قائمة على الطلب بتغيير الاسم الصحيح الوارد في اخراج القيد الى الاسم الخطأ الوارد في الهوية الشخصية وهذا ليس تصحيح بل تكريس للاسم الخطأ وعليه فانه والحالة هذه يتوجب رد الدعوى استناداً لهذا السبب.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة دون الأسباب التي استند اليها مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/10/2016

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون