السنة
2016
الرقم
337
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وسامر النمري

المستأنف: ربحي نمر سليمان زيدية / سلفيت

                 وكيله المحامي: اديب سالم / سلفيت

المستأنف عليها : شركة مواصلات سلفيت

            وكلاؤها المحامون: احمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان و/أو هاني خليفة/ نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 15/03/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 325/2014 بتاريخ 28/02/2016 والقاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 25 ألف شيكل للمدعي (المستأنف) مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار أردني اتعاب محاماة.

 إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن:

1.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت اليها والحكم ببدل المكافأة فقط.

2.  القرار المستأنف متناقض حيث البينة اثبتت جميع حقوق المدعي طيلة خمسة عشر عاماً.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافية.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعي بدل أيام الجمع.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعي بدل فصل تعسفي.

6.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعي بدل اشعار.

7.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعي بدل إجازة ثقافية.

8.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى الاخذ بالمخالصات حيث اخذت تحت تأثير الضغط.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإصدار القرار المقتضى.

بتاريخ 27/04/2016 تقدمت المستأنف عليها بواسطة وكلاؤها بلائحة جوابية تتلخص وقائعها ان المدعى عليها قد اثبتت انها كانت سددت جميع الالتزامات التي عليها وانه لم يدفع بدل المطالبة بدل ساعات العمل الإضافية وانه لم يثبت انه تم فصله تعسفيا وانه لا يستحق بدل الاجازة الثقافية وانه  لم يثبت ان المخالصات اخذت بالإكراه والضغط.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/05/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا، وبذات الجلسة كرر الأطراف اللوائح وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 04/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها لجميع أسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعة محددة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم بدل مطالبات المدعي رغم اثباتها.

وبرجوع محكمتنا الى واقع البينات المقدمة من المدعي لتتحقق محكمتنا فيما اذا كان فعلاً المدعي استطاع اثبات جميع مطالباته، نجد ان المدعي قدم الشاهد محمود سعيد حمدان على ص2 من الضبط الذي اكد على فترة عمل المدعي وذكر في معرض شهادته ان المدعي كان يتأخر حتى الساعة العاشرة ليلاً وكان ذلك أيام الصيف وان المدعى عليها قامت بفصل المدعي حسب معرفته....

وبمناقشته اكد على ان الذي اخبره بواقعة الفصل هو المدعي لانه لا يعرف اذا كان هناك مخالصات بين المدعي والمدعى عليه وان المدعي لم يتقاضى بدل ساعات عمل إضافية.

أما الشاهد محمد العمر فقد أكد على ص5 من الضبط على ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وكان في أيام الصيف يتأخر لغاية العاشرة ليلاً ويبدأ عمله الساعة السابعة والنصف صباحاً.

أما الشاهد فايز ظاهر فقد أكد على عمل المدعي لدى المدعى عليها منذ عام 1998 لكن لم يحدد تاريخ انهاء عقد العمل وأكد على ان المدعي هو الذي ترك العمل بسبب شطب دائرة السير للباصات ولم يأخذ المدعي اجازات لكن كانوا يعطوه مبلغ 550 شيكل بدل اجازات لكن ليس لجميع السنوات.

وبموجب المبرز م/1 ختم وكيل المدعي بينته حيث ان المبرز يتعلق بعقد العمل.

واستنادا لشهادة شهود المدعي، فلم يتم تأكيد واقعة الفصل، بل ان الشاهد فايز ظاهر على ص5 من الضبط أكد ان المدعي هو الذي ترك العمل بسب شطب دائرة السير للباصات مما يجعل من هذه المطالبة غير واردة.

اما بخصوص المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي ورغم ان محكمتنا لها وجهة نظر بخصوص دقع الرسم عن هذا البدل، حيث انه لا يشترط قانون العمل وفق المادة 4 منه اعفاء العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور.

وبما ان تعريف الأجور في المادة الأولى منه يعني الأجر الكامل وهو الاجر الأساس مضافا اليه العلاوات والبدلات، الا ان البينة المقدمة من المدعي لم يثبت بصورة دقيقة وواضحة عدد الساعات التي عمل بها المدعي والأيام مما يجعل من هذه المطالبة غير واردة لعدم اثباتها بصورة تفصيلية ودقيقة وبالتالي رد هذه المطالبة على النحو الوارد أعلاه ليس بناء على ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى.

اما بخصوص المطالبة لبدل أيام الجمع، فان راتب المدعي وفق المبرز م/1 شهري وبإقرار المدعي لهذه الواقعة في البند الأول من لائحة دعواه تنفي استحقاق المدعي لبدل اليوم السابع، لأنه مدفوع من ضمن الاجر المتفق عليه شهريا، مما يجعل هذا البدل كذلك غير وارد.

اما بخصوص بدل الاشعار، وبما ان المدعي ترك العمل وفق صريح شهادة الشاهد فايز ظاهر فانه لا يستحق بدل الاشعار.

وبالنسبة لبدل الاجازة الثقافية، فان البينة المقدمة من المدعي لم يثبت لهذه الواقعة مما يتعين رد المطالبة.

أما القول بأن المبرز م ع /1 قد اخذ نتيجة الضغط والاكراه فكان بإمكان المدعي تقديم بينة مفندة على هذه الواقعة وحيث لم يفعل فان هذا الادعاء أصبح مجرد من الدليل.

وبما ان المدعي يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة فقط شهرا لحكم المادة 45 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 عن الفترة 1/05/1998 حتى 19/07/2013 وهي فترة لم تكن محل انكار من المدعى عليها 15 سنة وشهرين.

15 × 2500شيكل = 37500 شيكل.

وكسور السنة 12 شهر 2500

                  2 شهر   

416 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة عن شهرين

المجموع 37916 شيكل يخصم منها ما هو مدفوع منه بموجب المبرز م ع /1 والبالغ قيمتها 3325+3400+3000+530+1850 = 12105 = 25811 شيكل.

وعليه وحيث ان في بعض أسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا فأننا نقرر تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 25811 شيكل.

لكل ما ذكر اعلاه

ولما تم بيانه وتفصيله أعلاه، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية الحكم بتعديل القرار المستأنف وإلزام المدعى عليها شركة باصات سلفيت لدفع مبلغ خمسة وعشرون الفا وثمانمائة واحد عشر شيكل للمدعي ربحي نمر سليمان زيدية وتضمينه الرسم القانوني عن المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 04/10/2016

 

القاضي فواز عطية 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة