السنة
2016
الرقم
449
تاريخ الفصل
5 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: زهير جودات محمد كراجه

                       وكليه المحامي: نفيسة ياسين

المستأنف عليه: عزام امين يوسف نصر بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن ورثة جودات محمد ابراهيم  العفشة

          

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/3/2016 في الطلب رقم 237/2016  المتفرع عن الدعوى  المدنية رقم 843/2015 والقاضي برد الطلب

يستند هذا الاستئناف في مجملة  :

1-  الى خطا محكمة الدرجة الاولى باعتبار  المستأنف لا يرث و  اخطات  في وزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها

وفي بالمحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغه وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف  شكلا  لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنف لائحة  الاستئناف والتمس اعتبار لائحة الاستئناف مرافعه لها

 

المحكمة

      اننا  وبالتدقيق ، نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت  رد الطلب مستندة في ذلك ان المستأنف لا يستحق الحماية المؤقتة لعدم وجود  ما يدل على احتمالية تملكه اية حصص  ارثيه  في قطع الاراضي موضوع الطلب على اساس من ان  اسم المورث هو جودات محمد ابراهيم العفشة وان اسم المستدعي زهير جودات محمد كراجة اننا نجد ان محكمة  الدرجة  الاولى توصلت بذلك  الى استنتاج خاطئ ان الاختلاف هو فقط في الاسم الاخير وهذا لا يعني اختلاف حقيقي بالأسماء وعليه في ما توصلت  اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص  لا يستند الى سبب يبرره وحيث ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع  تقرر في موضوع الطلب  بعيدا عما توصلت اليه محكمة الدرجة  الاولى اذ نجد  ان المستدعي لا يستند في دعواه ومنازعته للمستدعى ضده على انفرادة بملكية  قطع الاراضي موضوع الطلب  بل جاء في شهادته امام محكمة الدرجة الاولى  ان المستدعى ضده وريث معه في هذه القطع وان المستدعى ضده بيع حصصته الارثية وحيث انه  لا يجوز  ان يمنع أي شخص من التصرف بحصصه ما دامت يقتصره على هذه الحصص  ولا تحدد الى حصص الغير وعليه فان الطلب يكون والحالة هذه منعدم السبب القانوني

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة واستنادا للاسباب المشار اليها  في متن هذا الحكم وليس لما جاء في القرار المستأنف من تسبيب مع  تضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/10/2016

 

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة

                                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون