السنة
2016
الرقم
451
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف :شاهين محمد محمود شاهين / رام الله

                       وكيله المحامي: نبيل مشحور/ رام الله

المستأنف عليه: مهدي محمد محمود راشد / رام الله

                        وكيله المحامي : امير التميمي

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 05/04/2016 في الطلب رقم 262/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 956/2015 والقاضي بإثبات حالة الشقة موضوع الطلب.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ قاضي الأمور المستعجلة بإصدار قرار اثبات الحالة وجاء مخالف لأحكام المادة 113 من قانون الاصول واخطأ في نظر الطلب بحضور فريق واحد.

 

بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف لتقديمه ضمن المدة القانونية وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة.

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان القرار المستأنف هو القرار القاضي بالانتقال لمعاينة الشقة موضوع الطلب واثبات الحالة التي عليها من خلال مندوب المحكمة دون ان يتضمن القرار أي منع للمستأنف من اجراء اية تغييرات او فرض اية قيود عليه وبما ان القرار قد اقتصر فقط على اثبات الحالة المجردة وهذا بحد ذاته لا يسبب أي ضرر للمستأنف الامر الذي ينفي المصلحة من تقديم هذا الطعن وبالتالي يكون الاستئناف غير مقبول عملا بأحكام المادة 3 من قانون الاصول المدنية.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/09/2016

 

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون