الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية
وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وسامر النمري
المستأنف: جلال جمال خضر خضير / نابلس - حواره
وكلاءه المحامون دعاء شاهين و/او ميره الزاغة و/او علاء عنبتاوي/نابلس
المستأنف عليهم : 1. سعيد عبد اللطيف سعيد ضميدي الملقب (السخل ) نابلس - حواره
2. عبد اللطيف سعيد عبد اللطيف ضميدي (السخل ) نابلس - حواره
3. عبد الحكيم سعيد عبد اللطيف ضميدي ( السخل ) نابلس - حواره
وكيله المحامي مازن عمران - نابلس
الوقائع والإجراءات
تقدم المستأنف بهذا الإستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 24/4/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بدايه نابلس بالدعوى المدنيه رقم 671/2013 بتاريخ 29/3/2016 والمتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب محاماة.
اذ تتخلص وقائع واسباب الإستئناف بأن :
1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2- القرار المستأنف ضده وزن البينه.
3- القرار المستأنف غير مسبب تسببا صحيحا.
4- اخطأ سعادة القاضي برد الدعوى حيث انه من ما هو ثابت من خلال البينات التي قدمها المستأنف اثبات علاقه التبعيه والاشراف في العمل من المدعى عليهم.
5- اخطأ سعادة القاضي برد الدعوى حيث ان القرار المستأنف مبني على استنتاج خاطئ وتحليل شخص من سعادة القاضي .
6- أخطأ سعادة القاضي برد الدعوى بالاستناد إلى قرر محكمة النقض الموقره 197/2003 والذي ظهر انه لا يمت بان صله الموضوع الدعوى .
7- اخطأ سعادة القاضي في عدم الحكم للمستأنف ببدل عن الفصل التعسفي وببدل الاشعار.
8- اخطأ سعادة القاضي في عدم الحكم للمستأنف ببدل اجازاته السنويه والاعياد الدينيه والوطنيه.
9- اخطأ سعادة القاضي في عدم الحكم للمستأنف ببدل اليوم السابع ( الجمع ) حيث ان المستأنف كان يعمل براتب يومي .
بالمحاكمة الجاريه علنا وفي جلسه 18/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونيه واستيفائه لشرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع الوكيلين تباعا من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة نجد ان اسباب الاستئناف الاول والثاني والثالث جاءت اسباب عامه دون بيان اوجه المخالفه القانونيه وبالتالي تكون واجبه الرد .
اما فيما يتعلق في اسباب الاستئناف الرابع والخامس والسادس حول خطأ قاضي الموضوع برد الدعوى على ضوء ان العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليهم هي ليست علاقة عمل وانما علاقة مقاوله وللوقوف على تحديد ماهيه العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليهم لا بد لمحكمتنا ان تبدي ان المقاوله عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يضع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الاطراف اما عقد العمل فهو عقد يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر ففي العقدين يلتزم طرف بتقديم العمل للطرف الاخر مقابل عوض ومع ذلك فإنما يختلفان من حيث عنصر التبيعه ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاوله هو علاقه التبعية او الخضوع بين العامل ورب العمل ، فإذا كان لرب العمل حق توجيه ما يؤدي له من خدمات او حق الاشراف على طريقه القيام بهذه الخدمات فإن العقد يعتبر عقد العمل اما اذا اخذ العامل العمل على مسؤوليته من غير ان تكون عليه اية رقابة فإنه يصبح مقاولا وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفلسطينيه لدينا في كثير من قرارتها ومنها على سبيل المثال نقض رقم 103/2010 الصادر بتاريخ 3/7/2010.
اذ بالرجوع إلى البينة المقدمة من قبل المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان الشاهد ربيع شحادة قال ( ان المدعي يعمل لدى المدعى عليها كدقيق حجر في حواره ... المسؤول عن المدعي في العمل باعطائه التعليمات هو انا ... اما بخصوص الراتب فإنه غير محدد حيث انه يتقاضي اجره على المتر حيث يتقاضى اجره على متر الطبزه 3 شيكل ويتراوح اجره وفق كميه عمله ان مدة عمل المدعي لم تكن متصله حيث كان يذهب للعمل إلى أي ورشه يراها يستطيع في أي وقت يروح وفي أي وقت يراه مناسبا اذ رغب المدعي في عدم العمل كان يفعل ذلك أي ان العمل ليس اجبارا ان عدة دقيق الحجر هي ملكه ان المدعي لم يكن له ساعات عمل محدده..)
وشهادة الشاهد ايمن ابو شحادة حيث قال ( يتلقى تعليماته من شخص يدعى ربيع الذي عين ربيع في العمل المدعى عليه عبد اللطيف ويتلقى ربيع تعليماته من عبد اللطيف المدعي يتواجد في العمل احيانا ،واحيانا اخرى يتغيب ويعمل في منشار اخر .... يتقاضى على دق المتر 3شيقل .... ان المدعي لا يلتزم بساعات دوام محدده بالمنشار...)
وشهادة الشاهد عمار خضر حيث قال ( ان من كان يصدر التعليمات للمدعي ربيع محمود بصفته مسؤول عمال .. لا تحدد لنا اوقات العمل وان ما يخصنا هو فقط العمل ... ان عدة الدقيقه هي للدقيق والدقيق يأخذها معه للعمل ويعيدها للبيت...).
من خلال استعراض شهادة الشهود نجد ان عنصر التبعية لرب العمل غير قائم في هذه الدعوى سيما ان الشهود اكدوا ان المدعي لم يعمل تحت اشراف وتبعية المدعى عليهم وان المدعي كان يعمل بشكل مستقل عند المدعى عليهم وعليه والحالة هذه فإن ما توصل اليه قاض محكمة الدرجة الاولى بان العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليهم هي عقد مقاوله وليس عقد عمل متفق واحكام القانون وقد جاء القرار المستأنف معللا ومسببا وفق الاصول وبالتالي فإن اسباب الاستئناف واجبة الرد.
اما فيما يتعلق بباقي اسباب الاستئناف مجتمعة ، تجد محكمتنا وطالما تبين للمحكمة ان العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليهم هي علاقة عقد مقاولة وبالتالي فإن قانون العمل رقم 7 لسنه 2000 لا ينطبق على موضوع هذه الدعوى وبالتالي لا يستحق أي بدلات عن المطالبة الواردة في لائحة الدعوى وعليه فان اسباب الاستئناف تكون حريه بالرد.
لكل ما ورد أعلاه
ولما تم بيناه اعلاه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخسمين دينار اتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 29/09/2016
الكاتب القاضي فواز عطية
رئيس الهيئة