السنة
2018
الرقم
290
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنــــــــــف : زياد سفيان نجيب ابو فرحة / الجلمة   

                وكلاؤهم المحامون عبد الل الكيلاني و سيف الكيلاني  

المستأنف عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وكيله المحامي سعد سليم

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 4/2/2018 بالطلب المدني رقم 85/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 113/2017 والقاضي برد الدعوى المدنية رقم 113/2017 بداية جنين لعدم تبلغ الصندوق بالحادث خلال المدة القانونية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

      

يستند اسباب الاستئناف  الى ما يلي :

1. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للأصول  والقانون وبالتناوب

2. القرار المستأنف مخالف لاتفاقية اوسلو واتفاقية باريس الملحق الخامس منها

3. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لان قاضي الدرجة الاولى اخطا في تفسير القانون وتطبيقة .

4. اخطا سعادة قاضي الدرجة الاولى حين رد الدعوى لسقوط حق المصاب بالتعويض بالاستناد الى نص المادة 148 من قانون التامين .

5. اخطا قاضي الدرجة الاولى  في تفسيرة لعبارة التي كان بمقدور المصاب ان يبلغ خلالها كما اخطا في عدم مراعاته أن المستأنف قاصرا ومصاب في راسة      .

 

   

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف  والغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة بداية جنين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليها ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  نجد جل ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة ، و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان الجهة المستأنف عليها  تقدمت بالطلب الصادر به القرار المستأنف على اساس من القول بان الدعوى و اجبة عدم القبول استنادا الى انها غير ملزمة بالتعويض و ان شركة التأمين و/ او الصندوق الاسرائيلي مسؤولين عن تغطية الاضرار التي لحقت بالمستأنف وبالتناوب لعدم تبليغها بالحادث وفقا للمادة 148 من قانون التأمين ،

 ومن خلال البينات المقدمة في هذا الطلب نجد ان المستأنف من مواليد 13/10/1998 و فقا لصورة هويته المرفقه بلائحة الدعوى و انه تعرض لحادث سير بتاريخ 23/1/2014 في شارع الناصرة بجنين  وفق لمخلص تفاصيل حادث طرق مع جرحى ( المبرز ط/1 ) ، و وفقا لما تضمنه المبرز ك/1 من ترجمة قانونية للكتاب الصادر عن مؤسسة منواره للتأمين و كذلك الكتاب مؤسسه كرينت فانه تم  ابلاغ  شركة  منواره الاسرائيليه للتأمين بالحادث الانها ردت  بعدم مسؤوليتها عن الحادث كون المركبة المؤمنه لديها كانت متوقفة وقوف تام في منطقة مسموح بها و لم تكن تشكل خطرا على حركة السير  ، و كذلك تم تبليغ صندوق التعويض الاسرائيلي ( مؤسسة كرينت ) الا انه  انكر مسؤوليته عن التعويض على اعتبار ان الحادث وقع في منطقة تخضع للسيطرة الفلسطينية .

مما  تقدم و لما كان من الثابت وقوع الحادث بشارع الناصره بجنين وفقا لمخلص تفاصيل حادث الطرق و لما كانت محافظة جنين من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية ، الامر الذي يجعل  دفع الجهة المستأنف عليها لدعوى المستأنف و انكارها لمسؤوليتها عن التعويض استنادا لوقوع الحادث بمنطقة خاضعة  للسيطرة الاسرائيلية  مستوجب الرد  ،  و طالما ثبت  ابلاغ الشرطة الفلسطينية  التي نظمت تقرير بالحادث و كذلك  شركة  منواره الاسرائيليه للتأمين و الصندوق التعويض الاسرائيلي ( مؤسسة كرينت )  الامر الذي لا تنازع به الجهة المستأنف عليها ،  و تم تبليغ المستأنف علبها بالحادث من قبل المستأنف  بعد بلوغه سن الرشد وذلك بعد  رد مطالبته من  قبل شركة منواره للتأمين و الكرينت الاسرائيلي   ،  و لما كان ذلك فان تاريخ رد مطالبة المستأنف من قبل الجهات المشار اليها و كذلك علمه برد هذه المطالبات هو التاريخ  الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث ، و عليه فان الادعاء بعدم التبليغ بالحادث وفقا للمادة 148 من قانون التامين  يكون مخالف للواقع  إذ من الثابت ان المستأنف قام بتبليغ الجهة المستأنف عليها خلال فترة معقوله من مقدرته على التبليغ الواردة بالمادة (148) من قانون التأمين .

هذا فضلا ً الى ان  الجهة المستأنف عليها تنكر مسؤوليتها عن التعويض  وتبدي ان المسؤولية تقع على شركة منواره وعلى عاتق الصندوق الاسرائيلي لتعويض حوادث الطرق ، و فقا لما ورد بمرافعتها بالطلب الصادر به القرار المستأنف  الامر الذي  يجعل من وقوع التبليغ أو عدم وقوعه سيان ، فلا فائدة من تبليغ  الجهة المستأنف عليها في ظل تصريحها أنها غير ملزمة بالتعويض ، و نشير في هذا لقرار محكمة النقض الموقرة رقم 622/2013 بتاريخ 7/5/2014 و الذي جاء فيه ( .. ان المطعون ضده وفي رده على لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة بداية رام الله اكد في البندين (10) (11) من اللائحة الجوابية عدم مسؤوليته عن التعويض وان المسؤولية تقع على عاتق الصندوق الاسرائيلي لتعويض حوادث الطرق ، لوقوع الحادث في منطقة "C " وطريق المستوطنة . الامر الذي كان يجب معه على المحكمة عدم عزل ذاتها عن هذا الذي ابداه المطعون ضده ، ذلك ان اصرار المطعون ضده على عدم مسؤوليته ونفيه أن يكون ملزما ً بالتعويض يجعل من وقوع التبليغ أو عدم وقوعه سيان ، اذ ما الفائدة من تبليغ المطعون ضده ( المدعى عليه ) وقد صرح انه غير ملزم بالتعويض فلا معنى بالحالة محل البحث في الدعوى الماثلة أن يتذرع بعدم تبليغه بالحادث طالما عقد العزم وأفصح عن نيته وموقفه من الحق المدعى به ، معلنا ً أنه غير مسؤول عن التعويض أو ملزم به. وإننا اذ نقرر ذلك نرى ان عبارة ( بمقدوره أن يقوم بالتبليغ ) الواردة بالمادة (148) من قانون التأمين لا تنصرف فقط لإمكانية وقوع التبليغ بمعناه العملي ، أي القيام بإجراءات التبليغ تلك المتعارف عليها قانونا ً ، بل تمتد لتشمل المبررات التي تحول دون اجراء التبليغ والتي يكشف عنها موقف المدعى عليه من الحق المدعى به كأن يعلن عدم مسؤوليته والتي قد أفصحت عنها اللائحة الجوابية ومنها قول الصندوق الفلسطيني ان المسؤول عن التعويض كرنيت - الصندوق الاسرائيلي ..)  انظر ايضا قرار محكمة النقض الموقرة رقم نقض رقم 565-2012 بتاريخ 6-4-2015

وازاء ما تقدم فإن الطلب الصادر به القرار المستأنف يكون مستوجب الرد  و طالما أن محكمة أول درجة  انتهت الى  رد الدعوى  الامر الذي يجعل  ما جاء في الاستئناف يرد على الحكم المستأنف

 

لــــــذلك

 

ولجميع ما تم بيانه اعلاه، وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف و  الحكم  برد الطلب رقم 75/2017 و اعادة  الاوراق لمرجعها   على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة

  

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2018