السنة
2016
الرقم
1095
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد عبــد الله غـــــزلان

وعضويــــة القضــاة الســـادة : إيمان ناصر الدين,عدنان الشعيبي, يوسف الصليبي, د.نصار منصور.

الطــاعـــــــــــنة: شركة مدماك للمقاولات العامة م.خ.م / رام الله

               وكيلاها: المحاميان مازن عوض و/ أو جهاد جرادات / الخليل

المطعون عليهما: 1- شركة المركز الهندسي للتدفئة والتبريد

                           بواسطة المفوض بالتوقيع المهندس يوسف ظريفة

                       2- شاهين للمقاولات - بواسطة ممثلها بشار شاهين / رام الله

               وكيلاهما: المحاميان جواد عبيدات و/ أو ناصر عويضة / رام الله

  الإجـــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 03/08/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/06/2016، في الاستئناف المدني رقم 1062/2015، المتضمن عدم قبول الاستئناف كون أن طبيعة القرار المستأنف لم ينه الخصومة ….الخ.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ كان على المحكمة مصدرته رد الدعوى كونها سابقة لأوانها، وذلك لوجود شرط اللجوء للتحكيم قبل اللجوء إلى القضاء.

وقد طلب وكيلا الطاعنة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً والحكم برد الدعوى الأساس، وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل الجهة المطعون عليها، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

 بالتدقيق والمداولة ولما كان القرار محل الطعن القاضي (باعتبار القرار المستأنف غير قابل للطعن بالاستئناف، حيث لم ترفع المحكمة مصدرته يدها عن الدعوى، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى) لا يشكل حكما ً نهائيا ً ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالا ً، وفق مؤدى حكم المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، الأمر الذي يجعل الطعن الماثل مستوجبا ً عدم القبول.

لذلـــــــــــــــــــك

                                                 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/10/2016

      الكاتـــــــــب                                                                                     الرئيـــــــس

             ن.ر