السنة
2016
الرقم
1132
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

نسرين عطا الله صليبا قمصية / بيت ساحوردولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد عبــد الله غـــــزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، د.نصار منصور.

الطــاعـــــــنة: شركة الغد للخدمات الطبية

            وكيلاها المحاميان: سائد العويوي و/أو سامح عمرو / الخليل

المطعون ضده: محي الدين فايز محمود محي الدين

            وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل

  الإجـــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 29/09/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/09/2016 (في الاستئناف المدني الأصلي 555/2016 والاستئناف الفرعي 600/2016 القاضي بترك الاستئناف الأول 555/2016 وتبعا ً لذلك ترك الاستئناف الفرعي 600/2016 والذي يدور مع الاستئناف الأول وجودا ً وعدما ً).

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الاستئناف 600/2016 استئناف أصليا ً وليس استئناف فرعا ً ذلك أن الحكم المستأنف صدر في غياب الطاعن وقد تبلغه في 20/06/2016 وقد قدم الطعن بالاستئناف خلال الميعاد، كما تقدم بالطلب 252/2016 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

  المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بترك الاستئناف 600/2016 فقد حمله (على أن الاستئناف المذكور استئناف فرعي قدم بعد مضي الميعاد، وبذلك يغدو تابعا ً للاستئناف الأصلي 555/2016 ويزول بزواله، ولما كان هذا الأخير قد تم تركه فإنه والحالة هذه يتبعه ويزول بزواله وفق نص المادة 217/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية).

وبإنزال حكم القانون على هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه وقضى به، وبعطف النظر على الحكم محل الطعن الاستئنافي فقد صدر حضوريا ً اعتباريا ً بحق الطاعنة (المدعى عليها) إذا أنها تخلفت عن تقديم لائحة جوابية كما لم تحضر أي من جلسات المحاكمة، فيما تبلغت الحكم بتاريخ 20/06/2016 وفق ما تنبئ بذلك أوراق التبليغ والتي جرى تبليغها بواسطة مأمور التبليغ ياسر الشويكي، ولما لم ترتض ِ بالحكم المذكور طعنت فيه استئنافا ً بتاريخ 17/07/2016 بموجب الاستئناف رقم 600/2016، وبذلك يغدو الاستئناف استئنافا ً أصليا ً قد قدم في الميعاد المقرر قانونا ً وفق صريح نص المادة 205/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص (يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما ً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن إعمال حكم المادة 217/2 من قانون أصول المحاكمات والتي تنص (إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافا ً فرعيا ً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله)، جاء تطبيقا ً غير صحيح ذلك أنه طبق على واقع لا يطابقه ولا ينطبق عليه، طالما أن من الثابت بأن الاستئناف المذكور قدم في الميعاد وبالتالي كان على المحكمة وقد أجابت طلب المستأنف في الاستئناف 555/2016 ترك استئنافه، أن توالى نظر الاستئناف 600/2016 باعتباره استئنافا ً أصيلا ً قدم في الميعاد.

 

 

 لـهذه الأسبـــاب

                تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بترك الاستئناف 600/2016 وإعادة الأوراق لمرجعها للسير فيه حسب الأصول والقانون واعتبار طلب وقف التنفيذ 252/2016 غير ذات موضوع في ضوء نقض الحكم بترك الاستئناف 600/2016 إذ يغدو الحكم محل الطعن الاستئنافي المذكور قيد الطعن بالاستئناف.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016

      الكاتـــــــــب                                                                                   الرئيـــــــس

            ن.ر