السنة
2016
الرقم
328
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد رفيق زهـــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــن : ب.م / نابلس 

      وكيله : المحامي نواف حجاب / نابلس    

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس رقم (532/2015) والمتضمن عدم قبول الاستئناف فيما يتعلق بالشق المدني وقبوله فيما يتعلق بالشق الجزائي.

يستند الطعن لما يلي :-

1.  القرار الطعين مخالف للقانون كون أن الإدعاء بالحق المدني جزء لا يتجزأ من الدعوى الجزائية والقرار القاضي بعدم قبوله شكلاً مخالف للقانون .

2.  القرار الطعين مخالف للأصول والقانون حيث أنه كان على محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية تكليف وكيل المستأنف باختصام المدعين بالحق المدني في الدعوى الجزائية وتكليفه بدفع الرسم المطلوب على ذلك .

3.  القرار الطعين جانب الصواب في صدوره بهذا الشكل حيث أنه من غير المعقول وفي حال قبول محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الاستئناف فيما يتعلق بالشق الجزائي والحكم بتبرأة المستأنف الطاعن والإبقاء عليه مدينا لصالح المشتكي بموجب القرار الصادر في الإدعاء بالحق المدني والقاضي بإلزامه بدفع مبلغ ستون ألف شيكل .

4.  القرار الطعين خالف القانون وخالف القاعدة العامة التي تربط الإدعاء بالحق المدني وجوداً أو عدماً بالتبعية للشكوى الجزائية فكيف لمحكمة الاستئناف فصل الشق المدني عن الشق الجزائي لا سيما وجود قرار بالحكم على الطاعن بدفع المبلغ المدعى بموجب الإدعاء بالحق المدني والبالغ ستون الف شيكل .

5.  القرار الطعين مخالف للقانون كون أن الطاعن غير مكلف بدفع الرسم حيث أنه مدعى عليه لا مدعي وكان الأجدر على المحكمة حين أصدرت قرار أن تلزمه بدفع الرسم لا عدم القبول .

6.  القرار الطعين من شأنه التغير في المراكز القانونية للخصوم في حال صدور قرار جديد في الاستئناف المتعلق بالشق الجزائي وعليه فإن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد جانبت الصواب حيث فصلت كل من الشق الجزائي عن الشق المدني .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن شكلاً .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة الاوراق في هذا الملف واعمالا بصريح المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت ( اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينارا اردنيا ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تامينا يرد للطاعن اذا كان محقا في طعنه).

ولما ان الطاعن لم يقم بايداع المبلغ المذكور خزينة المحكمة في حين انه غير موقوف وكما انه لم يعفى من الرسوم القضائية فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجب الرد شكلا وحريا بعدم القبول.

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016