السنة
2016
الرقم
392
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

                                               باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضويــــة الســـادة القضـــاة: عدنان الشعيبي ،حلمي الكخن, يوسف الصليبي ، د.نصار منصور

 

الطاعــــــــــن: خ.ا / الخليل

                 وكيله المحامي: حاتم شاهين / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/8/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/7/2016 في القضية استئناف جزاء رقم 36/2012 المتضمن اسقاط الاستئناف .

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى القول بان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومبني على خطأ تفسير المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه وبالنتيجة اعلان براءة الطاعن .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية وطلبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع وعلى ما بين من الاوراق ان الطاعن (المستأنف) قد تبلغ حسب الأصول جلسة 16/6/2016 ولم يحضر , وتبلغ حسب الأصول جلسة 3/7/2016 ولم يحضر ايضاً وكان حاضراً في الجلستين المذكورتين وكيله المناب الاستاذ عماد الشرباتي , مما حدا بالمحكمة الى اصدار الحكم المطعون فيه المتضمن اسقاط الاستئناف .

وفي ذلك تجد المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد صدر موافقاً لما تقضي به المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 و  التي نصت على ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ... )

 

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها.

            حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/09/2016