السنة
2016
الرقم
753
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد 
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، طالب البزور.

 

الطـاعــــــــــــنان: 1- فريد محمد عبد الرحمن سليمان - بصفته الشخصية بالإضافة لتركة مورثه

                            المرحوم أشرف فريد محمد عبد الرحمن سليمان - وبصفته وكيلا ً عاما ً عن

                            السيدة سناء سامي دعسان حسين بصفتها الشخصية - وبالإضافة لتركة مورثها

                            زوجها أشرف فريد محمد عبد الرحمن سليمان بموجب الوكالة العامة

                           8682/1998 عدل رام الله بتاريخ 02/11/1998

                        2- سميرة محمود عبد الرحمن سليمان - بصفتها الشخصية بالإضافة لتركة مورثها

                            المرحوم ابنها أشرف فريد محمد عبد الرحمن سليمان

                            وجميعهم من بيت عور التحتا

              وكيلهما المحامي: مالك العوري

المطعون ضدهما: 1- شركة فلسطين للتأمين / رام الله

              وكيلاها المحاميان: جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة

                        2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

              وكيله المحامي: عبد اللطيف خماش

 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 22/05/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 1008/2014 الصادر بتاريخ 13/04/2016 والقاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وذلك لعدم ورود أي من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف، ولكون أن الأسباب العامة من أسباب الاستئناف لم يرد بها تفصيلا ً يوجب البحث بل جاءت عامة بعمومية تحول دون القدرة على الوقوف على وجه الخطأ المقصود بحثه.

يستند الطعن لما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الالتفات إلى التناقض الذي لازم القرار الصادر عن محكمة البداية في الدعوى رقم 131/2014 حيث أنه وعند البحث في حيثيات ومضمون القرار الصادر عن محكمة البداية في الدعوى رقم 131/2014 يتضح الخلط الواضح بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية (المطعون ضدهم) من حيث تمثيلهم أمام محكمة البداية في الدعوى رقم 26/99 والتي تم من خلالها مخاصمة الطرفين وليس شركة فلسطين للتأمين فقط.

2- أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت طلب التفسير المقدم إلى محكمة النقض والصادر قرار فيه بتاريخ 21/11/2012 ليس من الإجراءات القاطعة للتقادم.

حيث أن كافة الإجراءات التي تدخل ضمن أعمال الهيئات القضائية تعتبر إجراءات قضائية، وأن كل إجراء قضائي يعتبر قاطع للتقادم، وهو يدخل ضمن المفهوم القانوين للإجراءات القاطعة للتقادم.

وبالعودة إلى تعريف الإجراء القضائي سوف نجد أنه كل إجراء تقوم به السلطة القضائية باعتبارها جهة قضائية وليست جهة إدارية، وبالتالي فإن تقديم طلب التفسير  إلى المحكمة المصدرة للقرار الأساسي يهدف تفسير وتوضيح وتبيان مضمون القرار القضائي الصادر عنها وتبيان قصد المحكمة المصدرة له من وراء إصدارها بهذا الشكل يعتبر إجراءا ً قضائيا ً قاطعا ً للتقادم بالمعنى والمفهوم والحقيقي لقواعد المنظمة للإجراءات القاطعة للتقادم.

وإذا كان الهدف الأساسي من وراء تطبيق قاعدة التقادم المسقط للحق هو حماية الاستقرار العام للمعاملات فإنه وبالتأكيد من الظلم والإجحاف أن يتم التعامل مع وقائع هذه الدعوى بهذه الطريقة.

3- أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن الدعوى الأساس بالنسبة للصندوق وهو المطعون ضده الثاني في هذا الطعن انتهت وأصبحت قطعية، وذلك بتاريخ انتهاء مهلة استئناف الحكم الصادر عن محكمة البداية بالدعوى رقم 26/99، على اعتبار أن قرار محكمة الاستئناف رقم 157/2010 الذي قضى على الصندوق دون أن يكون مخاصما ً في الاستئناف قد جرى إبطاله من قبل محكمة الاستئناف ولم يرتب اي أثر قانوني في مواجهة الصندوق بما فيها الآثار المتعلقة بالتقادم.

حيث أن هذا القول أيضا ً يشوبه كثير من التناقض إذ كيف يمكن اعتبار أن القرار الصادر عن محكمة البداية رقم 26/99 لا زال ساريا ً ومرتبا ً لآثاره حتى تاريخ صدور القرار محل الطعن، وفي ذات الوقت هو أيضا ً غير ساري في حق المطعون ضده الأول وهو شركة فلسطين للتأمين.

وإذا ما اعتبرنا أن هذا القول صحيح، فكيف تعود المحكمة مرة أخرى وتقول أن الدعوى قد سقطت بالتقادم في مواجهة المطعون ضده الثاني (الصندوق).

4- أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت تطبيق نص المادة 100 من مجلة الأحكام العدلية، وذلك لعدم انطباقها وانسجامها مع وقائع وظروف هذه الدعوى، حيث أن قواعد الإنصاف والعدالة تولي الحماية لحقوق الطاعنين (المدعين).

هذا بالإضافة إلى أنه وعلى الفرض الساقط بثبوت تطبيقها فإن ذلك يستوجب تساوي الخصوم أمام القضاء حيث أن المطعون ضدها الثانية الصندوق لم تقم باستئناف الحكم أيضا ً إلا أنه تم قبول دعوى النقض المقدم منها سابقا ً.

5- إن جميع الإجراءات التي تحدث عنها القرار محل الطعن واعتبره أنه تم استحداثها من أجل الطعن هي إجراءات قضائية، قام بها الطاعن بهدف تحصيل حقوقه، وبنية حسنة دون أن يكون لها أهداف غير شرعية.

6- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نص المادة 67 من قانون المخالفات المدنية والتي لا تنسجم مع وقائع هذه الدعوى ولا يمكن أن تكون للمدة المذكور فيها أية علاقة بهذه الواقعة.

7- إننا لا نرى إلا خروج من قبل محكمة الاستئناف عن كل ما هو أصولي في تعليقها على القرار المستأنف من خلال القرار محل الطعن، حيث يتضح لمحكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد تركت كافة المسائل الجوهرية المخالفة للقانون والتي وقعت فيها المحكمة مصدرة القرار المستأنف، وانهمكت في تبرير أخطاء محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 157/2010.

حيث لم يتم البحث في كافة المسائل القانونية التي أثارها وكيل المستأنف الطاعن في لائحة الاستئناف، بما فيها مسألة التناقض الواضح في الحكم، حيث شاب الحكم قصور في أسبابه، ومن ثم فقد وقعت محكمة الاستئناف في تناقض آخر.

8- خالفت محكمة الاستئناف أحكام المواد 141 و142 و143 و144 و145 من قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ حيث بالعودة إلى ضبط جلسات الدعوى رقم 1008/2014 سوف نجد أن الهيئة التي نظرت هذه الدعوى هي ذات الهيئة التي نظرت الدعوى رقم 157/2010.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغت الجهة المطعون ضدها الأولى لائحة الطعن بتاريخ 25/05/2016 والثانية بتاريخ 24/05/2016 ولم يقدما لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانوينة تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن المدعي في الدعوى المدنية (بداية رام الله) تحت رقم 131/2014 قدمت بموجب تركة مورثه المرحوم أشرف فريد محمد عبد الرحمن سليمان وبصفته وكيلا ً عاما ً عن السيدة سناء سامي دعسان حسين بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها زوجها أشرف فريد عبد الرحمن سليمان بموجب الوكالة العامة رقم 8682/1998 عدل رام الله بتاريخ 02/11/98 ضد شركة فلسطين للتأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمامها أصدرت حكما ً بتاريخ 14/12/2014 قضى برد الدعوى عن شركة فلسطين للتأمين وردها عن الصندوق.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة البداية في رام الله فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 1008/2014 والذي قضى بتاريخ 13/04/2016 برد الاستئناف موضوعا ً.

لم يرتض ِ الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن الماثل لللأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبتدقيقنا لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن لتجد بداية أن لائحة الدعوى تمثلت بالمطالبة بتعويضات ناجمة عن حادث سير قيمتها 91.115 دينار أردني ذلك أنه بتاريخ 09/09/98 وفي قرية بيت عور التحتا بتاريخ الحادث كان المرحوم أشرف يبلغ من العمر 24 سنة وكان يعمل في مطبعة داخل اسرائيل براتب شهري مقداره ثلاث آلاف شيقل، قدم وكيل المدعى عليها الأول لائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الدعوى لأسباب ذكرت في اللائحة الجوابية وأجابت بالنتيجة أنها غير ملزمة بالتعويض، قدم وكيل الجهة المدعى عليها الثانية لائحة جوابية طالبت برد الدعوى عنها كون القضية بالنسبة لها أصبحت مقضية واعتبرت أن المركبة مؤمنة لدى الجهة المدعى عليها الأولى شركة فلسطين للتأمين بموجب بوليصة سارية المفعول.

وعودة لأسباب الطعن وبما تمثلت من نعى على الحكم الطعين ولما أن محكمة الاستئناف قد عللت حكمها بما يلي بأن قرار محكمة النقض أبطل قرار محكمة الاستئناف بموجب قرار النقض رقم 433/2010 واعتبرت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف عن الصندوق باطل واعتبرته كأن لم يكن وحيث أن محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئناف عن شركة التأمين وردت الدعوى ظل قائما ً ولم يمس، واعتبرت أن الدعوى بالنسبة للصندوق قد انتهت وبما فيها الآثار المتعلقة بالتقادم.

والذي نراه وعلى ضوء ما تقدم وبالرجوع لما تصولت إليه محكمة النقض المصرية والتي تم التشريع الفلسطيني في قانون المرافعات والذي أخذ منها تحديدا ً وفق ما جاء في كتاب المستشار "محمد وليد الجارحي" في النقض المدني وهو تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الصفحة 820 وما تلاها من كتابة.

(أن صفة الطاعن تستمد من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه فيكون إما محكوما ً عليه وإما غير محكوم له بطلباته كلها أو بعضها، ومن ثم فإن هذه الصفة الإجرائية لا تتوافر لمجرد كونه خصما ً في الدعوى التي صدر فيها الحكم وإنما بنشوء ذلك المركز الذي يولد له الحق في الطعن، أي بوجود علاقة قانونية بينه وبين ما قضى به الحكم، وعلى ذلك بأن يشترط في الطاعن أن يكون طرفا ً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويعد طرفا ً في هذه الخصومة كل من المستأنف والمستأنف ضده ومن أدخل في الاستئناف بناء ً على طلب من الخصوم ومن تدخل منه تدخلا ً انضماميا ً وقبلت المحكمة بتدخله).

وعملا ً بمفهوم المخالفة لهذه القواعد والنصوص فإنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما ً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبقيت له هذه الصفة حتى صدر الحكم، فمن كان بمنأى عن هذا النزاع بأن لم يختصم في الاستئناف أو اختصم وثم التنازل عن مخاصمة لا يجوز له الطعن بالنقض وهذا ما تأصل بالطعن أمام محكمة النقض بالنسبة للصندوق.

وعلى ذلك فمن المتصور أن يصدر حكما ً في خصومة على جهة لم تكن طرفا ً فيها ويثور تساؤل في هذا التدخل عن موقفه وقد أغلقت أمامه طريق الطعن بالنقض.

والذي نراه أن مثل هذا الشخص يعد رغم ذلك خارجا ً عن الخصومة وله أن يسلك من السبل القانونية ما قرره القانون لتفادي آثار الأحكام إذا ما أريد الاحتجاج بها عليه فينكر حجية الحكم الصادر ضده باعتبار أن حجية الحكم لا تثبت إلا لمن كانوا خصوما ً حقيقيين في النزاع الصادر الذي صدر بعد الحكم المطعون فيه هذا الحكم وعدم انعقاد الخصومة بالنسبة له ينحدر بالحكم إلى حد العدم ويجوز الدفع بهذا الانعدام في أية دعوى يحتج فيها بالحكم كما يجوز رفع دعوى أصلية تقرير انعدامه ويجوز كذلك الطعن في ذلك الحكم إذا تبين من الحكم أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم أو على شخص لم يكن ممثلا ً لأن الدعوى ومما قضت به محكمة النقض تأييدا ً لما نقول أنه يكفي لقبول الطعن أن يكون الطاعن محكوما ً عليه أو غير محكوم له ولو كان قد وقف من الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه موقفا ً سلبيا ً بعدم إبداء دفاع فيها أو عدم الحضور أو كان قد فوض الأمر للمحكمة.

والعبرة في توافر صفة الخصم وما إذا كان خصما ً حقيقيا ً أم خصما ً في المواجهة بحقيقة الواقع وليست بما يضيفه الخصوم بعضهم على البعض الآخر من صفات ولا بما يقوله الحكم على خلاف الثابت بالأوراق.

وعلى ضوء ما تقدم وبما يثبت من أن الحكم الصادر بحق الصندوق ابتداء ً مقدم وأن تصحيحه أمام محكمة النقض لا يرتب أثر لأن الانعدام لا تسري عليه مدة ولا يرتب أثر قانوني وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص لم يكن متفقا ً والقانون والعقل والمنطق طالما أنه حكما ً أضحى بصفة العدم لا يرتب آثارا ً ولا تسري عليه مدة تقادم وتكون الدعوى المقدمة على ضوء الأحكام المتقدمة صحيحة ويجب قبولها والسير بها حسب الأصول والقانون.

لـــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن بالأغلبية ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني الللازم وفق ما بيناه وتكون الخصومة صحيحة وفق الدعوى الجديدة.

حكما ًصدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016

الكاتـــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       ن.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار المخالفة المعطى من القاضي عزت الراميني

في الطعن المدني رقم 753/2016

بالتدقيق نجد أن الدعوى المقامة لدى محكمة البداية والتي تحمل الرقم 131/2014 ضد المطعون ضدهما للمطالبة بتعويضات ناجمة عن حادث سير قد تم تقديم طلبين فيها لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس الأول يحمل الرقم 226/2014 لعلة مرور الزمن والثاني رقم 241/2014 كون القضية مقضية وأصدرت محكمة البداية قرارها في الطلبين برد الدعوى عن المطعون ضدها الأولى شركة فلسطين للتأمين لكون القضية مقضية ورد الدعوى عن المطعون ضدهالثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

                                     القاضي المخالف         

                               عزت الراميني

وحيث أن الدعوى الماثلة هي دعوى لاحقة للدعوى الأساس رقم 26/1991 والصادر بها قرارا ً بتاريخ 28/02/2010 قضى بالحكم على المطعون ضدها الأولى شركة التأمين بالتعويض بالمبالغ المقررة بالحكم ورد الدعوى عن المطعون ضده الثاني الصندوق الفسطيني، وتقدمت المطعون ضدها الأولى باستئناف الحكم في الاستئناف المدني رقم 157/2010 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى من المطعون ضدها شركة التأمين وإلزام الصندوق المطعون ضده  الثاني بالمبالغ المذكورة بالحكم والذي أقحم في الحكم دون أن يكون مخاصما ً في الاستئناف المذكور ولم يتم الطلب بإدخاله لا من المستأنف عليهم (الطاعنين) الذي أجاز لهم القانون الطلب بإدخال مدعي أو مدعى عليه في أي وقت قبل إقفال باب المرافعة حسب ما نصت عليه المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية كذلك الأمر لم تقم محكمة الاستئناف بإدخال المطعون ضده الثاني (الصندوق) الذي حكمت ضده دون إدخاله في الخصومة الاستئنافية ولم تعمل خيارها المنصوص عليه في المادة 82 من قانون أصول المحاكمات المدنية عدا عن كون الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى متاحا ً للطاعنين والقاضي برد الدعوى عن المطعون ضده الثاني (الصندوق) وبفوات مدة الطعن فإن ذلك يعتبر قبول مانع من الطعن بالحكم قاطع الدلالة على رضاء الطاعنين بالحكم بتركه الحق في الطعن فيه وهو ما يتفق مع ما نصت عليه المادة 191/1 (لا يقبل الطعن  ممن قبل الحكم صراحة …) وهو ما يعتبر تسليما ً من الطاعنين بعد فوات مدة الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والقاضي برد الدعوى عن المطعون ضده الثاني كذلك الأمر فإن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف المدني رقم 157/2010 والذي نجد فيه بأنه قضى برد الدعوى عن المطعون ضدها الأولى (شركة التأمين) والحكم على المطعون ضده الثاني (الصندوق الفلسطيني) لم يتم الطعن فيه من قبل الطاعنين رغم مخاصمتهم في هذا الاستئناف حسب الأصول وصدر الحكم في مواجهتهم ويعلمان ما قضى فيه الحكم برد الدعوى عن المطعون ضدها الأولى (شركة التأمين) ولم يطعنا بذلك أمام محكمة النقض حتى تاريخ فوات مدة الطعن المحددة قانونا ً مما يعني ارتضائها بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي برد الدعوى عن المطعون ضدها الثانية ومن ذلك نجد أن المدعين (الطاعنين) قد ارتضوا بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني ولم يطعنوا بذلك حسب الأصول وارتضوا بحكم محكمة الاستئناف برد الدعوى عن شركة التأمين لعدم طعنهم بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمر الذي أكسب هذه الأحكام الحجية في مواجهتهما حيث أصبحت الخصومة مع المطعون ضدها الأولى شركة التأمين قضية مقضية لا يجوز مع هذه الحجية إعادة النظر في النزاع مرة أخرى أمام القضاء بعد اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي به مما يجعل من الدعوى قضية مقضية لا يجوز معها رفع قضية جديدة سبق الفصل فيها بحكم قضائي بين ذات الأطراف ولنفس السبب هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المطعون ضده الثاني (الصندوق الفلسطيني) والذي قضت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى الأساس رقم 26/1999 برد الدعوى عنه دون أن يطعن الطاعنون بهذا الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية الأمر الذي يجعل من قرار محكمة الدرجة الثانية من قرار محكمة الدرجة الأولى حكما ً قطعيا ً وضع حدا ً للنزاع ما بين الطاعنين والمطعون ضده وحاسما ً في قضائه وتكون له حجية الأمر المقضي بالنسبة للخصوم يحول دونهم ورفع دعوى جديدة عن نفس النزاع وحيث لم يخاصم المطعون ضده الثاني (الصندوق) أمام محكمة الاستئناف في الملف الاستئنافي رقم 157/2010 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى عن المستأنفة (شركة التأمين) والحكم على الصندوق بإلزامه بتعويض الطاعنين فقد ألفته محكمة النقض في النقض المدني رقم 433/2010 (لكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعتبار الحكم الصادر ضد                                      القاضي المخالف          

                               عزت الراميني

الصندوق الفلسطيني كأن لم يكن) وذلك بسبب ما قضت به محكمة الاستئناف على الصندوق دون أن يكون مخاصما ً بالدعوى الاستئنافية وجرى إبطاله وبالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف لم يرتب أي أثر قانوني بحق الصندوق وحيث أن الدعوى الأساس قد تم إقامتها بتاريخ 09/02/2014 تحت الرقم 131/2014 في الوقت الذي تم فيه رد الدعوى عن المطعون ضده الثاني (الصندوق الفلسطيني) بتاريخ 28/02/2010 وحيث أن أحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية تتعلق بمدة سقوط تقوم على أساس وجود أجل قانوني يتناول أصل الحق ويسقطه إذا ما تجاوز إقامة الدعوى موعدا ً محددا ً ضمن المدة المحددة قانونا ً لذلك وهي بمثابة جزاء فرضه القانون على صاحب الحق الذي تقاعس عن استعماله مما يستدعي بسقوط دعوى التعويض بمضي المدة وعليه فإن الدعوى على المطعون ضده الثاني الصندوق الفلسطيني تكون غير مسموعة وأن طلبه برد الدعوى قبل الدخول بالأساس رقم 226/2014 واقع في محله بمرور الزمن على سماعها وهو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف المطعون بقرارها وطبقت في هذا الشأن صحيح القانون برد الدعويين عن المطعون ضدها الأولى كون القضية مقضية وعن المطعون ضده الثاني لمرور الزمن المانع من سماع في سماع الدعوى وفي ذلك ما يستتبع عدم الالتفات إلى أسباب الطعن لعدم جدوى ذلك ولافتقارها للسند القانوني الذي يجرح الحكم المطعون فيه وعليه ولكل ما تقدم وخلافا ً لما خلصت إليه الأكثرية المحترمة أرى رد الطعن موضوعا ً.

 

                                                                                        

بتاريخ 18/10/2016                                                                          القاضي المخالف

                                                                                                عزت الراميني