السنة
2016
الرقم
758
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

 

الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون
                           وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري
المســـــــــــتأنف:  لؤي غازي نوري بزار / رام الله

        وكلاؤه المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ وعلي بزار / رام الله

المستأنف عليهما :

1.  ورثة المرحوم محمد يوسف محمد برغوثي 

2.  زينات يوسف محمد برغوثي

3.  جنات يوسف محمد برغوثي بصفتهم الشخصية وبصفتهم  من ورثة المرحوم يوسف محمد محمود العشوه

وكيلهم المحامي : سهيل ابو صاع

                                                 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 31/5/ 2016 في الطلب رقم 511/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 609/2016 والقاضي بوقف البيوعات على قطعة الارض رقم 14 حوض  رقم 6 من اراضي دير غسانه لدى دائرة ضريبة الاملاك ولدى كاتب العدل .

 يستند هذا الاستئناف في مجملة  الى خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم بمنع المستأنف عليهم من اجراء أي تصرف في قطع الاراضي موضوع الطلب واخطات في عدم القاء الحجز التحفظي على امول المستدعى ضدهم المنقولة وغير المنقولة

 في المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف عليهم ذلك والتمس وكيل المستأنف  اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة  الاولى مرافعه له والتمس وكيل المستأنف عليهم اعتماد حيثيات القرار المستأنف مرافعه له والتمس بالنتيجة الحكم برد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع فأننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى تجد ان المستأنف كان قد تقدم بطلب عن اساس من الادعاء بانه اشترى من المستدعى ضدهم عقار بموجب اتفاقية  بيع قطع اراضي وانهم لم يقوموا بتسليمة العقار واننا نجد من خلال الاطلاع على ظاهر اتفاقية البيع ان المستأنف عليهم كانوا قد وقعوا مع المستأنف على اتفاقية بيع لقطعة الارض 14 من الحوض رقم 6 من اراضي دير غسانة  موقع حي المدارس البالغ مساحتها 3 دونم ويقر المستأنف عليهم وفق ما يشير ظاهر هذه الاتفاقية أن ثمن الارض المباعة  مائة الف دينار اردني وبما ان هذا الثمن وفق ما هو ظاهر مقر بقبضة من قبل الجهة المستأنف عليها وبالتالي تكون عناصر المادة 266 من قانون الاصول قد توافرت وهي ان المبلغ محدد المقدار  وانه وفقا لظاهر هذه الاتفاقية وظاهر البينة من ان المستأنف عليهم لم يقوموا بتسليم المستأنف قطعة الارض فان حق البائع باسترداد الثمن يكون والحالة هذه قائم  وبالتالي فانه يتوجب والحالة هذه اعمال هذه المادة وذلك بألقاء الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدهم ( الجهة المستأنفة ) المنقولة وغير المنقولة بما يفي قيمة الدين .

اما بخصوص المطالبة بمنع التصرف في قطع الاراضي 13 ،15 ،20 ، 17  من ذات الحوض فانه ولكون هذه القطع ليست ضمن الاتفاقية المبرزة ولم يقدم اية بينة على علاقة هذه القطع بالمديونية وبالتالي فان هذه المطالبة غير قائمة على أي سبب.

لــــــــــذلك

فإننا نقرر بالأغلبية الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ونقرر عملا بأحكام المادة 253/2 من قانون الاصول والحكم بإلقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليهم  المنقولة وغير المنقولة بما يوازي مبلغ مائة الف دينار اردني مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/10/2016.                    

    الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راي المخالفة المعطى من القاضي ثائر العمري

اخالف اكثرية المحتمة فيما ذهبت اليه وارى انه وان كان الثابت من اوراق الدعوى ان هنالك اقرار بقبض المبلغ موضوع الطلب من المستدعى ضده الا انني ارى ان ذلك المبلغ لا تتوافر فيه مقومات الدين المقصود بالمادة 266 اصول مدنية  ذلك ان هذا المبلغ ما هو الا سداد لثمن مبيع ولم يدفع ابتداء كدين او قرض .

ولما كان مسالة استخلاص ان كان هذا المبلغ من حق المستدعي استرداده هي مسالة  تعود لقاضي الموضوع وحده فأنني ارى رد الاستئناف  موضوعا وافهم في 17/10/2016

 

 

 

الكاتب                                                                       القاضي المخالف