الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون
وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري
المستأنفة: 1- شركة جلوبال سوفتوير للخدمات المساهمة الخصوصية المحدودة
2- اندرية فؤاد حويط / بيتونيا
وكيلهم المحامي انس المشني
المستأنف عليها : شركة البنك العربي / رام الله
وكيله المحامي: خلدون ابو السعود
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 24/5/2016 في الدعوى المدنية رقم 764/2012 والقاضي بالزام الجهة المستأنفة بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 82454 دولار مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بمعدل 2% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام .
يستند هذا الاستئناف الى :
1. الحكم المستأنف مخالف للقانون تطبيقا وتأويلا .
2. اخطات المحكمة في وزن البينة .
3. اخطات المحكمة في تفسير المادة 8 من عقد القرض .
4. اخطات المحكمة بالحكم بالفائدة القانونية .
وفي المحاكمة الجارية علنا التمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية على اعتبار ان اخر يوم في المهلة صادف يوم جمعة والتمس وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف شكلا لتقديمة بعد فوات المدة القانونية
المحكمة
ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 24/5/2016 وبما ان مهلة الاستئناف هي ثلاثين يوما عملا بأحكام المادة 205 /1 من قانون الاصول وتبدا هذه المدة من اليوم التالي التاريخ صدور الحكم عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة 193 من الاصول وبالتالي تبدأ مدة الطلب من تاريخ 25/5/2016 وتنتهي بيوم الخميس 23/6/2016 وكان هذا اليوم هو يوم عمل وبالتالي يكون الاستئناف والحالة هذه مورد لقلم المحكمة بعد فوات المدة القانونية إذ أنه مورد لقلم المحكة بتاريخ 26/6/2016 وحيث أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات رد الطعن شكلا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام المادة 195 من الاصول
لـــــــذلك
فأننا نقرر والحكم برد الاستئناف شكلا مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف
حكما حضوريا تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/10/2016
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي عبدالكريم حنون