السنة
2016
الرقم
946
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي و عوني البربراوي

المستأنف : رمضان نصر عبد الحليم عيسى / نابلس

                       وكيله المحامي : محمد الصيرفي / نابلس

المستأنف  عليها : شركة فلسطين للتامين م.ع / نابلس  

                     وكيلها العام المحامي : نبيل مشحور / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 11/08/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 139/2016 بتاريخ 31/07/2016 و القاضي برد الطلب و تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف و مبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة

تتلخص وقائع و اسباب الاستئناف بان :-

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف لا يستند لأساس قانوني سليم.

3.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة.

4.  اخطأت محكمة الدرجة  الاولى برد الطلب بالاستناد الى ان التقرير الطبي يفيد بشفاء المستدعي.

5.  المصاب ما زال قيد العلاج وانه يحتاج لدفعات مستعجلة لسد حاجاته و تامين العلاج له.

وبالنتيجة التمس  وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا  ومن ثم موضوعا و اجراء المقتضى القانوني والحكم وفق ما ورد في لائحة الطلب مع الزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة. 

 

 

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 20/10/2016 التمست وكيلة المستأنفة المنابه قبول الاستئناف شكلا فيما التمس وكيل المستأنف عليها المناب رد الاستئناف شكلا لتقديمة بعد الميعاد .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها الى واقع الطلب المستأنف ،نجد انه يتعلق بدفعات مستعجلة وحيث تم تقديم الطلب المستأنف بالاستناد استند للفصل الخاص بالدفعات المستعجلة من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005،ولما كانت المادة 168 /1 من القانون المذكور اعطت الحق لطرفي الطلب باستئناف القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره ، فانه يتعين على المستأنف والحالة هذه ان يقدم استئنافه خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار المستأنف، بمعنى كان على المستأنف ان يتقدم بالاستئناف لقلم محكمتنا بحد اقصى في اليوم السادس من شهر آب عام 2016 ،وبما ان واقع لائحة الاستئناف قد قدمت لقلم محكمتنا وفق ما هو ثابت على اللائحة بتاريخ 11/08/2016،فإن الاستئناف و الحالة هذه مقدم بعد فوات المدة بخمسة ايام وحيث ان المستأنف لم يراع مواعيد الطعن فانه وبحكم المادة 195 من الاصول المدنية والتجارية يترتب على عدم التقيد بالمواعيد رد الطعن شكلا

لكل ما ذكر اعلاه

          وحيث ان الاستئناف المقدم من المستأنف مقدم بعد فوات مدة الطعن الواردة في المادة 168/1 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005، فانه يتعين واستنادا لحكم المادة 195 من الاصول المدنية و التجارية الحكم برد الاستئناف شكلا .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف وافهم في 20/10/2016                                          

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                      القاضي فواز عطية