السنة
2016
الرقم
18
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي: فتحي عبد الحافظ محمد حسونة /طولكرم

            وكلائه المحامون: محمد شديد ومحمد عبدالرحمن شديد ومحمود نصرالله ومحمد   اسعيد وهديل عبده

                  

المستدعى ضدهم: 

1. مدير عام الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي بصفته الوظيفية/رام الله

2. المجلس الاستشاري لقطاع المحروقات بوزارة المالية/ رام الله - وزارة المالية

3. وزير المالية بصفته رئيساً للمجلس الاستشاري لقطاع المحروقات بوزارة المالية

الإجــــراءات

بتاريخ 24/1/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية : -

1. القرار الصادر عن المدير العام للهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي ( المطعون ضده الاول) بتاريخ 30/11/2015 والقاضي بعدم منح اذن انشاء والبدء بأعمال البناء لمحطة تعبئة غاز على قطعة الارض رقم (131) حوض (2) من اراضي زيتا قضاء طولكرم للطاعن .

2. قرار المجلس الاستشاري لقطاع المحروقات ( المطعون ضدهم الثاني والثالث) بعدم الاذن بانشاء والبدء بأعمال البناء لمحطة تعبئة غاز على قطعة الارض رقم 131 حوض 2 من اراضي زيتا قضاء طولكرم للطاعن .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون ومشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة..

 

في جلسة 7/3/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)  وختم بينته، وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 20/3/2016  قدم النائب العام ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 20/4/2016 كرر رئيس النيابة العامة  اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1 ) وختم بينته وتم ابراز القرار المطعون فيه الثاني (ع/1) وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز ( س/2) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي حصل بتاريخ 8/11/2003 على موافقة مبدئية لترخيص محطة تعبئة غاز من الهيئة العامة للبترول ضمن شروط محددة وبتاريخ 14/10/2014 تقدم بطلب من اجل مباشرة العمل  بالبناء في المحطة وإحياء الرخصة للمحطة الأمر الذي ادى الى اصدار القرارات المطعون فيها والتي لم يرتضِ بها المستدعي مما دعاه الى اقامة الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2008 بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول قد صدر بتاريخ 4/6/2008 وان المادة (4) منه حددت الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب الى دائرة الترخيص للهيئة  العامة للبترول حيث تقوم الهيئة بإعداد الدراسات اللازمة للتأكد من صحة الطلب ويتم تشكيل لجنة للكشف على الموقع والتأكد من الشروط المتوافرة فيه وذلك حسب ما تقضي به المادة (6) من ذات القرار وبعد ذلك يصدر المدير العام للهيئة العامة للبترول قرار بتشكيل لجنة التراخيص التي تقوم بدراسة التقارير المحال اليها من قبل لجنة الكشف لاتخاذ القرار بشأن منح الموافقة الاولية والبحث في الاعتراضات ومهمات اخرى حسب ما تقضي به المادة (7) من القرار المذكور.

  وتنص المادة ( 10) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2008 بشأن التراخيص الصادرة من الهيئة العامة للبترول :-1- تشكل لجنة تشغيل برئاسة مدير دائرة التراخيص وممثلي الجهات التالية: - وزارة الحكم المحلي - وزارة النقل والمواصلات -وزارة العمل - المديرية العامة للدفاع المدني - وزارة الصحة - سلطة جودة البيئة 2- تختص اللجنة باتخاذ القرار بشأن الموافقة على تشغيل المحطة بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة لدى كل منها ، وفي حال تبين للجنة وجود اية مخالفات في المنشأة يتم منح المخالف فترة تحددها اللجنة لإزالة هذه المخالفة وفقاً لاحكام هذا النظام 3 يتم رفع قرار اللجنة الى المدير العام للمصادقة عليه ويتم منح المحطة رقماً تسلسلياً وفقاً لسجلات الهيئة 4- يتم تسليم الرخصة لصاحب العلاقة بعد دفع للرسوم المستحقة عنها حسب الأصول وتكون الرخصة ساريه المفعول لمدة عام من تاريخ الحصول عليها .

وبما ان المدعي فتحي عبد الحافظ حسونه قد حصل على موافقة مبدئية لترخيص محطة تعبئة غاز من الهيئة العامة للبترول بتاريخ 18/1/2003 بموجب الكتاب رقم                        ( ه ع ب 0043/ ش غ 11) والتي من شروطها :

1- هذه الموافقة تخص الهيئة العامة للبترول وهي غير ملزمة للدوائر والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة .

2- لا يسمح بأجراء أي أعمال إنشائية او غيرها دون الحصول على أذن خطي بذلك من أحدى جهات الاختصاص.

3- مدة هذه الموافقة محدودة بمدة (6) ستة شهور فقط وفي حالة عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على الموافقة الضرورية تعتبر لاغية .

 

وحسب ما جاء في البند الخامس من لائحة الدعوى انه بتاريخ 14/10/2011 " أي بعد أحد عشر عاماً من تقديم الطلب الاول والحصول على الموافقة المبدئية " تقدم بطلب الى مدير عام الهيئة العامة للبترول من اجل البدء في اعمال البناء والانشاء لمحطة الغاز، وكان هذا ايضاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2008 بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول الذي مضى على سريانه ست سنوات على تقديمه للطلب الاول، قاصداُ من وراء ذلك احياء الميعاد متجاهلاً ان القانون رقم 17 لعام 2008 يتضمن شروطاً وبيانات ولوازم جديده لمقدمي الطلبات للحصول على رخص لمحطات الوقود وبما ان المستدعي لم يتبع الاجراءات الواجب اتباعها والمبينة في قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2008 فتكون دعواه غير مقبولة ومستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 31/10/2016

 

 

 

   الكاتب-دقق:                                                                                             الرئيــــــــــــس                          

     م.ع