السنة
2016
الرقم
87
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: حسن زهير حسن سمارو / نابلس

                 وكيله المحامي مهند أبو ليلى/ نابلس

المستأنف عليه: فواز صبري محمد سلعوس / نابلس

                وكيله المحامي ربحي أبو زعلان / نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 14/01/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 227/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 261/2014 تاريخ 16/12/2015 والقاضي برد الدعوى وإلغاء الحجز التحفظي في الطلب رقم 90/2014 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني اتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف لا ينسجم مع وزن البينة.

3.  القرار المستأنف غير معلل تعليل سليم.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم السماح للمستأنف بتقديم بينة شفوية وهما الشاهدان الوارد اسمهما في مذكرة حصر البينة والذين سيشهدان على ان التوقيع على الكمبيالة من قبل المستأنف عليه كان امامهما لتوضيح كافة الظروف والتفاصيل حول كتابة الكمبيالة ومحررها وموقعها.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى باعتمادها على تقرير الخبير الذي لم يستكتب المستأنف عليه بيده اليسرى وهو واقف بل استكتبه وهو جالس.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والسماح للمستأنف بتقديم بينة بسماع الشاهدين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 07/06/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن لمدة القانونية وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه.

بجلسة 13/10/2016 ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 27/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها الى أسباب الاستئناف تجد، انها تتمحور حول واقعتين الأولى بمسألة السماح للمستأنف بتقديم بينة والثانية تتمهل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة.

أما بالنسبة للواقعة الأولى وبما ان المستأنف يرغب بتقديم بينته المتمثلة بالشاهدين الموقعين على الكمبيالة لإثبات وتوضيح كافة الظروف والتفاصيل حول كتابة الكمبيالة ومحررها وموقعها مخالفة بذلك ما ورد في المادة 40 من قانون البينات، نجد ان الكمبيالة محل المبرز م/1 وهي محل انكار لتوقيع المدعى عليه المستأنف عليه  لإدعائه بان التوقيع مزور، وبما ان محكمة الدرجة الأولى كلفت خبير خطوط لإجراء الخبرة على التوقيع واعد الخبير تقرير الذي تم مناقشته فيه امام محكمة الدرجة الأولى، والذي خلص تقرير الخبرة ان التوقيع الحروفي هو توقيع مفتعل وغير صادر عن شخص المستأنف عليه وليس بخطه، وانما هو توقيع حروفي مفتعل من قبل شخص آخر اجنبي عن شخص المستأنف عليه، وان التوقيع الرمزي (الفورمة) هو توقيع مفتعل، فانه لا طائل من اثبات ظروف وتفاصيل حول كتابة الكمبيالة، ما دام ان التوقيع غير منسوب لشخص المستأنف عليه، لأنه ينفي علاقة التوقيع وتحريره لشخص المستأنف عليه نتيجة توصل الخبير لأعمال خبرته، وبالتالي لا يجوز اثبات وقائع مادية حول ظروف انشاء محل المبرز م/1 استنادا لما ذكر اعلاه، وبالتالي فان الواقعة الأولى في غير محلها مما نقرر عدم السماح للمستأنف بتقديم بينة.

أما بالنسبة للواقعة الثانية من أسباب الاستئناف والتي عابت على القرار المستأنف بعدم وزن البينة وان الخبير قام باستكتاب المستأنف عليه جالسا وليس واقفاً، إذ نجد ومن خلال مناقشة الخبير على ص9 من الضبط ان الخبير قام باستكتاب المستأنف عليه بيده اليمنى واليسرى وكان المستأنف بوضعية تسمح له بعملية الاستكتاب وان الاستكتاب بالجلوس فقط لان الوقوف اثناء الاستكتاب باليد غير المعتادة يشكل له ارهاق....... وبما ان البينة الفنية، أثبتت عدم صلة التوقيع بشخص المستأنف عليه وأوضح الخبير آلية الاستكتاب وشروطها، فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى بان التوقيع محل الكمبيالة هو توقيع مفتعل وغير صادر عن شخص المستأنف عليه فواز السلعوس وليس بخط يده، له أصل ثابت في تقرير الخبرة، الامر الذي يجعل من جميع أسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف.

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان جميع أسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف بالإلغاء، فإننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 200 دينار أردني.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/10/2016

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

 

                                                                                         القاضي فواز عطية