السنة
2016
الرقم
511
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد مصطفى محمد رجبي

وكيله المحامي

:

صدام تلبيشي / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

عبد المنعم احمد عبد الكريم القواسمه

 

وكيله المحامي

:

عماد النتشة / الخليل





 

القرار المستأنف        : القرار الصادر عن سعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بتاريخ 1/6/2016 و القاضي و بعد استعراض ظاهر البينات المقدمة من المستدعي فانه من الثابت لدى المحكمة ان موضوع الطلب هو وقف قضية تنفيذية و ان المحكمة و من خلال البينات المقدمة يحظر عليها مناقشة و معالجة البينات كون مناقشة البينات يدخل في أصل الحق و لما كان قانون التنفيذ النافذ قد رسم و بين طرق اشكالات التنفيذ فان المحكمة تجد ان هذا الطلب هو من اختصاص قاضي التنفيذ و ان المحكمة غير مختصة في نظره و عليه تقرر المحكمة رد الطلب لعدم الاختصاص

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف جاء متناقضاً فتارة يقرر سعادة القاضي بانه لا يستطيع معالجة البينات المقدمة خوفاً من الدخول في اصل الحق فتارة اخرى تقرر عدم اختصاصه بنظر الطلب

2. القرار المستأنف بني على خطأ في التفسير و التأويل

3. لم تتطرق المحكمة لمرافعات الفريقين الختامية عند اصدارها القرار المستأنف

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 13/7/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف و بذات الجلسة ترافع وكيل الجهة المستأنفة و التمس باعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له و كذلك مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و من ثم ترافع وكيل المستأنف ضده و التمس رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف و في جلسة 31/10/2016 كرر الوكيلان مرافعاتهما و أقوالهما الختامية و ذلك لتبديل الهيئة الحاكمة و تم رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة و في الموعد المحدد و بحضور الاطراف تم اعلان ختام باب المحاكمة بالقرار التالي

 

المحكمة

و بتدقيق محكمتنا لاسباب الاستئناف بصورة اجمالية و بعد الرجوع الى الطلب المستعجل نجد بان موضوع الطلب هو وقف قضية تنفيذية متفرع عن دعوى مدنية تحمل الرقم 239/2016 موضوعها منع مطالبة و تجد محكمتنا بان قاضي الدرجة الاولى قد استعرض البينة المقدمة في الطلب ثم قرر في النتيجة انه لا يستطيع معالجتها كون ذلك يجعله يتطرق لاصل الحق ثم قرر بالنتيجة عدم اختصاصه في الطلب و ان الاختصاص يعود لقاضي التنفيذ على اعتبار ان الطلب المستأنف هو من  قبيل الاشكالات التنفيذية و تجد محكمتنا بان قاضي الدرجة الاولى قد قرر في جلسة 24/3/2016 انه مختص بنظر الطلب المستأنف ذلك انه مقدم على ذمة الدعوى المدنية رقم 239/2016 و قرر عدم الالتفات الى ما اثاره وكيل (المستأنف ضده) (المستدعي ضده في الطلب) و عليه فان محكمتنا تجد بان ما توصل اليه سعادة قاضي الدرجة الاولى جاء مخالفاً للاصول و القانون وجاء متناقضاً ذلك أن المادة 103 من قانون الاصول المدنية رقم 2 لسنة 2001 قد قررت انه يتم نظر المسائل المستعجلة من قبل قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة او من قبل المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية كما ان المادة 32/3 من قانون التنفيذ قد قررت بانه لا يجوز وقف القضية التنفيذية الثابت بسند تجاري الا بقرار صادر عن المحكمة المختصة بمعنى انه لا يجوز تقديم طلب مستعجل لوقف قضية تنفيذية بصورة مستقلة لقاضي الامور المستعجلة و انما يقدم تبعاً للدعوى المدنية المقدمة للمحكمة المختصة و يتم نظره بصيغة مستعجلة كما ان محكمتنا تجد بان موضوع الطلب لا يندرج ضمن الاشكالات التنفيذية المنصوص عليها في قانون التنفيذ الفلسطيني ساري المفعول و المختص بنظرها قاضي التنفيذ

و عليه و لكل ما تقدم فان محكمتنا تجد بان جميع اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف و نقرر قبولها و نقرر تبعاً لذلك

 

الحكم

قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف و اعادة الملف لمحكمة بداية الخليل لنظر الطلب المستأنف كونها المختصة بنظره وفق الاصول و القانون و ذلك عملاً باحكام المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 لاصدار القرار المناسب على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 31/10/2016