السنة
2016
الرقم
581
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان وثائر العمري

 

المستانف : قاسم صادق محمد ابو مازن

وكيلها المحامي  مالك العوري

المستأنف عليه :1 -عرب ناصر محمد شرف 2- حكمت  عزيز اسمر رفح 3- صدقي صادق سليمان عبيسي 4 - وليد وصفى ظاهر عارضه

 

القرار المستانف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله في  محكمه بدايه رام الله في الطلب رقم 369   \ 2016  بتاريخ25/ 4/ 2013   والقاضي برد الطلب

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار مخالف الاصول القانون

2.  القرار مجحف بحق المستانف

3.  القرار غير معلل تعليلا سليما

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في تفسير وتطبيق نص الماده 102من قانون اصول المحاكمات

5.  اخطا قاضي محكمه الدرجة الاولى في عدم تقدير الضرر الواقع على المستانف

6.  اخطاء قاضي محكمه الدرجة الاولى  في القول بان الطلب يمس اصل  الحق

7.  اخطاء قاضي الامور المستعجلة في عدم الالتفات الى البيئه المقدمه وان الحكم المستأنف غير مسبب

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في   5/ 10/ 2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف و ترافع  وحجزت الدعوى للحكم

 

 

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وقبل الحاجة لبحث اسباب هذا الاستئناف نجد ان المستدعي كان قد تقدم بهذا الطلب بواسطه وكيله الخاص محمد صادق محمد ابو مازن بموجب الوكالة الخاصه رقم 10046 \2010 عدل رام الله والذي قام الاخير بدوره بتوكيل المحامي مالك العوري ، وبرجوع محكمتنا  الي تلك الوكاله نجد انها وكاله خاصه بالبيع وكل فيها المستدعي الوكيل المذكور  باجراء البيع لمن يشاء بالسعر الذي يراه مناسبا وعليه فان محكمتنا  تجد ان هذه الوكاله لا تصح لغايات المخاصمه او  لتقديم الطلبات المستعجله  واما ما ذكرته  هذه الوكاله من مراجعه المحاكم فقد كان مقصود ذلك اي اجراء قضائي لازم  لاتمام البيع  وهو ما يتضح للمحكمه من عباره( حتى يكتسب البيع المذكور  جميع صوره القانونيه)

 

لكل ذلك

فان المحكمه للاسباب المتقدمه تجد انه لا يملك الوكيل المذكور حق تقديم ذلك الطلب ولا تقديم هذا الاستئناف وعليه فاننا نحكم بعدم قبول هذا الاستئناف وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة التي توصل اليها مع تضمين المستانف الرسوم و المصاريف

 

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/ 11 /2016

 

الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة