السنة
2016
الرقم
614
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: مهدية ابراهيم عبد الرحيم عيسى / بير نبالا

               بواسطة وكيلها المحاميان مازن عابد وهناء سمحان / رام الله  

المستأنف عليهما: 1- مدير عام دائرة تسجيل اراضي رام الله بالإضافة لوظيفته

                        2- النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/4/2016 في الدعوى المدنية رقم 1220/2015 والقاضي برد الدعوى.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها.

في المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى الوكالة الدورية في موضوع الدعوى المبرز م/1 فانها قد خلت من اية صلاحية للوكيل الدوري بمراجعة المحاكمة لاي سبب كان وبالتالي تكون الدعوى مقامة من غير ذي صفة وعليه فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/11/2016

 

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

                                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون