دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي.
الطــــــــــاعـــــــن : النيابة العامة / قلقيلية .
المطعون ضدهما : 1. س.ي / بديا .
2. س.س / بديا .
وكيلهما المحامي سهيل عوده / قلقيلية .
- بتاريخ 17/7/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/06/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 150/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه .. .
2. الحكم المطعون فيه غير معلل بالشكل السليم ... .
3. لقد جانبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصواب بالنتيجة التي توصلت اليها ... .
4. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق وتفسير القانون ... .
5. كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تعديل وصف التهمة .
6. استطاعت النيابة العامة اثبات الواقعة الجرمية من خلال البينات المقدمة في الدعوى ... .
لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ 01/09/2016 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب بنتيجتها عدم قبول الطعن والتأكيد على الحكم المطعون فيه .
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعا ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها ، وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات ، او ان الفعل لا يشكل جرما وان المحكمة وهي في سبيل تكوين قناعتها تستطيع ان تاخذ باقوال بعض الشهود الذين تطمئن الى شهاداتهم وتستبعد الشهادات التي لا تطمئن اليها ولها ان تأخذ بجزء من الشهادات وتترك الباقي لان الادلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الامر المتوفر في هذه الدعوى فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ، طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ومقبولا ً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الاوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم العشب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2016.