الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين امجد لبادة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة
:
شركة كاب هولدينج المساهمة الخصوصية المحدودة / اريحا
وكيلها المحامي
:
سنان غوشة / اريحا
المسـتأنـف عليها
:
شركة المجموعة الاهلية للتأمين المساهمة العامة / رام الله
وكيلتها المحامية
:
سناء بلل / رام الله
الوقائع و الاجراءات
تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا في الدعوى المدنية رقم 1/2013 في 27/1/2016 و القاضي برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و مئة دينار اردني اتعاب محاماة
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان الحكم المستأنف مخالف للاصول و القانون
2. ان الحكم جاء ضد وزن البينة
3. ان الحكم مبني على قصور في التعليل و التسبيب
4. ان المحكمة اخطأت بقرارها رغم تقديم بوالص التأمين المبرزين م ع/1 و ع/3
5. ان المحكمة اخطأت بالقول بان تاريخ التمديد للبوالص لا يشمل تاريخ اصابة العامل
و التمست قبول الاستئناف و الغاء القرار المستأنف و الحكم بالمبلغ المطالب به في الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق او اقامة الدعوى و حتى السداد التام
تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 24/3/2016 تضمنت فيما تضمنته ما يلي :
1. ان القرار متفق و الاصول و القانون و ان المستأنفة لم تحدد موطن الخطأ في وزن البينة و موقع القصور في التسبيب
2. ان محكمة بداية اريحا اصابت برد الدعوى لان المصالحة بين المصاب و المستأنفة اصبحت قضية مقضية
3. ان بوالص التأمين (ع/3) و (م ع/1) لا يتعلقان بتأمين العمال بل بالمقاولين
4. ان البينة قد وزنت وزناً سليماً من قبل محكمة الدرجة الاولى
و التمست رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة
بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 28/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر الوكيلين لوائحهما و اعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و طلبت وكيلة المستأنف عليها امهالها لتقديم بينة و في 16/5/2016 طلبت اعتماد البينات المقدمة في الطلب 3/2013 و الملف 1/2013 و اللوائح الجوابية كبينة و في 25/5/2016 ترافع على 6 صفحات التمس في نتيجتها رد الاستئناف و اجلت الدعوى جلستين لاصدار الحكم و في هذا اليوم اعيد تكرار المرافعات و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :
أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بان الحكم مخالف للقانون و الاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً اذ لم تبين المستأنفة وجه المخالفة للقانون و الاصول بالحكم مما يجعل من هذا السبب تعتريه الجهالة و لا يصلح سبباً للطعن و تقرر رده .
ثانياً : اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف فهي و ان تعددت تتمحور حول واقعة واحدة مرتبطة بوزن البينة و عليه سنقوم ببحث كافة اسباب الاستئناف معاً في هذا البند للترابط و في ذلك نقول ان المستأنفة / المدعية اسست الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف بطلب حق الرجوع على شركة التأمين / المستأنف عليها على بوليصة التأمين رقم (GA/CAR/292 end NO: GA/CARE/1082_00) الذي تفيد بتمديد البوليصة من 31/12/1999 و حتى 31/3/2000 و بالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعي عليها / المستأنف عليها نجدها قد ذكرت بالبند (10) منها ان البوليصة التي اسست عليها الدعوى لا تغطي الحادث كونها تخص المقاولين و ان بوليصة العمال التي تخص المدعية كانت سارية منذ 14/2/2000 و حتى 13/5/2000 و جاء بالبند (8) ان سبب ترك الدعوى عنها بالدعوى 42/2001 هو كون بوليصة تأمين العمال لا تغطي الحادث
تقدمت الجهة المدعية / المستأنفة بالمبرزات (م ع/1) و هي اشعارات قيد مدين الاولى تحمل الرقم (GA/WD/2059_00 end NO:GA/WDE/2146_00) و هو اشعار قيد مدين مؤرخ في 17/5/2000 مرفق معه كتاب من الشركة المستأنف عليها في 17/5/2000 يفيد بتمديد البوليصة المذكورة من 14/5/2000 و حتى 30/6/2000 و القيد الثاني اشعار قيد مدين في 14/9/1999 خاص للبوليصة رقم (R/WDE/1071_99/R/W/354) تتضمن تجديد البوليصة من 1/9/1999 حتى 31/12/2000 تتعلق علاوة التجديد لبوليصة تأمين تعويضات العمال و اشعار ثالث للبوليصة GA/WD/2059_00 end NO:GA/WDE/2257)) يفيد تجديد البوليصة من1/ 7/2000 و حتى 31/7/2000 و هي تتعلق بتعويض عمال
كما قدم المبرز ع/3 و هي كتاب صادر عن المستأنف عليها في 14/2/2000 باسم المؤمن له / المستأنفة يفيد بانه بناء على طلبهم اي المؤمن له في 13/2/2000 فقد تم تمديد البوليصة لثلاثة اشهر من 31/12/1999 و حتى 31/3/2000
و قد جاء في شهادة الشاهد وائل درويش المعتمدة شهادته امام محكمة الدرجة الاولى (المستدعي ضده اصيب في 5/1/2000 و لا يوجد بوليصة تأمين عند المستدعي ضدها لتغطية الحادث ) كما نجد ان المستأنفة في البند رابعاً من لائحة الاستئناف قد اقرت بان المبرز ع/3 يتعلق بتمديد بوليصة التأمين المتعلقة باخطار المقاولين .
من ذلك كله نجد ان الفقه و القضاء مستقران منذ زمن على ان اللوائح على وجه العموم هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها و نطاقها و اطرافها و ان اللوائح هي الوعاء الذي يضع فيه المدعي اسباب و محل و موضوع ادعاءه و اللائحة الجوابية هي الوعاء الذي يضع فيه المدعي عليه دفوعه التي يرى انها تصلح لدفع دعوى المدعي ، كما نؤكد على ان سبب الدعوى و محلها لا يتعلق بموضوع التكييف القانوني لموضوع الدعوى الذي للمحكمة من تلقاء ذاتها تكييفه وفق وقائع الدعوى و تطبق نصوص القانون الواجبة التطبيق عليه اما المحل و السبب فلا تملك المحكمة التدخل فيهما و لا يملك المدعي كذلك تعديلهما كونهما اساس الدعوى و يرتبان حقاً للمدعي عليه بمجرد انعقاد الخصومة معه بتبليغه لائحة الدعوى و بالرجوع الى محل و سبب الدعوى التي نحن بصددها نجد ان سبب الدعوى هو تعويض صاحب العمل / المستأنفة للعامل الذي اصيب لديها و دفعها لمبلغ التعويض له اما محل الدعوى هو عقد التأمين الذي ينظم العلاقة بين المستأنفة و المستأنف عليها و الذي استندت اليه المدعية في البند خامساً من لائحة دعواها و ارفقت بما يشعر وجوده في تلك اللائحة و ابرزته تحت الرقم ع/3 امام محكمة الدرجة الاولى على اساس تمديد العقد للفقرة التي وقع بها الحادث مع العامل الذي تم تعويضه بموجب الدعوى رقم (42/2001) و حيث ثبت من اقرار المستأنفة في البند الرابع من لائحة الاستئناف و من خلال المبرز ع/3 كذلك و من خلال اقوال الشاهد وائل درويش ان العقد الذي استندت اليه المستأنفة في طلبها الرجوع على شركة التأمين لا يغطي الحادث الذي قامت المستأنفة بتعويضه و التي تعتقد انها مؤمنة عليه فيكون محل الدعوى و هو عقد التأمين غير قائم و لا يستند الى اساس قانوني سليم
اما القول بان المبرز (م ع/1) يشمل اشعار بتمديد بوليصة تأمين العمال رقم (R/W/354) و ان الحادث مغطى بهذه البوليصة فهذا تغيير لمحل الدعوى و لا يحوز من خلال البينة تغيير محل الدعوى لان ذلك يقلب بوصلتها و يخرجها عن نطاقها الذي اراده المدعي و القول بخلاف ذلك يجعل من البينة هي التي تحد سبب الدعوى و محلها و ليس لائحة الدعوى و تصبح اللوائح مجرد انشاء خاضعة للتبديل و التعديل بشكل لا يستقيم مع ثبات و استقرار المراكز القانونية و حق الدفاع مما يجعل من مجمل اسباب الاستنئاف لا ترد على الحكم المستأنف و توجب ردها
لذلك
و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فاننا و عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نقرر رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب و التعليل الوارد في متن هذا الحكم مع الزام المستأنفة بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في
13/11/2016