السنة
2016
الرقم
154
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين امجد لبادة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة كاب هولدينج المساهمة الخصوصية المحدودة / اريحا

وكيلها المحامي

:

سنان غوشة / اريحا

المسـتأنـف عليها 

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين المساهمة العامة / رام الله

 

وكيلتها المحامية

:

سناء بلل / رام الله





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا في الدعوى المدنية رقم 1/2013 في 27/1/2016 و القاضي برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و مئة دينار اردني اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان الحكم المستأنف مخالف للاصول و القانون

2. ان الحكم جاء ضد وزن البينة

3. ان الحكم مبني على قصور في التعليل و التسبيب

4. ان المحكمة اخطأت بقرارها رغم تقديم بوالص التأمين المبرزين م ع/1 و ع/3

5. ان المحكمة اخطأت بالقول بان تاريخ التمديد للبوالص لا يشمل تاريخ اصابة العامل

و التمست قبول الاستئناف و الغاء القرار المستأنف و الحكم بالمبلغ المطالب به في الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق او اقامة الدعوى و حتى السداد التام

 

تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 24/3/2016 تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1. ان القرار متفق و الاصول و القانون و ان المستأنفة لم تحدد موطن الخطأ في وزن البينة و موقع القصور في التسبيب

2. ان محكمة بداية اريحا اصابت برد الدعوى لان المصالحة بين المصاب و المستأنفة اصبحت قضية مقضية

3. ان بوالص التأمين (ع/3) و (م ع/1) لا يتعلقان بتأمين العمال بل بالمقاولين

4. ان البينة قد وزنت وزناً سليماً من قبل محكمة الدرجة الاولى

و التمست رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 28/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر الوكيلين لوائحهما و اعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و طلبت وكيلة المستأنف عليها امهالها لتقديم بينة و في 16/5/2016 طلبت اعتماد البينات المقدمة في الطلب 3/2013 و الملف 1/2013 و اللوائح الجوابية كبينة و في 25/5/2016 ترافع على 6 صفحات التمس في نتيجتها رد الاستئناف و اجلت الدعوى جلستين لاصدار الحكم و في هذا اليوم اعيد تكرار المرافعات و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بان الحكم مخالف للقانون و الاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً اذ لم تبين المستأنفة وجه المخالفة للقانون و الاصول بالحكم مما يجعل من هذا السبب تعتريه الجهالة و لا يصلح سبباً للطعن و تقرر رده .

ثانياً : اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف فهي و ان تعددت تتمحور حول واقعة واحدة مرتبطة بوزن البينة و عليه سنقوم ببحث كافة اسباب الاستئناف معاً في هذا البند للترابط و في ذلك نقول ان المستأنفة / المدعية اسست الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف بطلب حق الرجوع على شركة التأمين / المستأنف عليها على بوليصة التأمين رقم (GA/CAR/292 end NO: GA/CARE/1082_00) الذي تفيد بتمديد البوليصة من 31/12/1999 و حتى 31/3/2000 و بالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعي عليها / المستأنف عليها نجدها قد ذكرت بالبند (10) منها ان البوليصة التي اسست عليها الدعوى لا تغطي الحادث كونها تخص المقاولين و ان بوليصة العمال التي تخص المدعية كانت سارية منذ 14/2/2000 و حتى 13/5/2000 و جاء بالبند (8) ان سبب ترك الدعوى عنها بالدعوى 42/2001 هو كون بوليصة تأمين العمال لا تغطي الحادث

تقدمت الجهة المدعية / المستأنفة بالمبرزات (م ع/1) و هي اشعارات قيد مدين الاولى تحمل الرقم (GA/WD/2059_00 end NO:GA/WDE/2146_00) و هو اشعار قيد مدين مؤرخ في 17/5/2000 مرفق معه كتاب من الشركة المستأنف عليها في 17/5/2000 يفيد بتمديد البوليصة المذكورة من 14/5/2000 و حتى 30/6/2000 و القيد الثاني اشعار قيد مدين في 14/9/1999 خاص للبوليصة رقم (R/WDE/1071_99/R/W/354)  تتضمن تجديد البوليصة من 1/9/1999 حتى 31/12/2000 تتعلق علاوة التجديد لبوليصة تأمين تعويضات العمال و اشعار ثالث للبوليصة GA/WD/2059_00 end NO:GA/WDE/2257))   يفيد تجديد البوليصة من1/ 7/2000 و حتى 31/7/2000 و هي تتعلق بتعويض عمال

كما قدم المبرز ع/3 و هي كتاب صادر عن المستأنف عليها في 14/2/2000 باسم المؤمن له / المستأنفة يفيد بانه بناء على طلبهم اي المؤمن له في 13/2/2000 فقد تم تمديد البوليصة لثلاثة اشهر من 31/12/1999 و حتى 31/3/2000

و قد جاء في شهادة الشاهد وائل درويش المعتمدة شهادته امام محكمة الدرجة الاولى (المستدعي ضده اصيب في 5/1/2000 و لا يوجد بوليصة تأمين عند المستدعي ضدها لتغطية الحادث ) كما نجد ان المستأنفة في البند رابعاً من لائحة الاستئناف قد اقرت بان المبرز ع/3 يتعلق بتمديد بوليصة التأمين المتعلقة باخطار المقاولين .

من ذلك كله نجد ان الفقه و القضاء مستقران منذ زمن على ان اللوائح على وجه العموم هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها و نطاقها و اطرافها و ان اللوائح هي الوعاء الذي يضع فيه المدعي اسباب و محل و موضوع ادعاءه و اللائحة الجوابية هي الوعاء الذي يضع فيه المدعي عليه دفوعه التي يرى انها تصلح لدفع دعوى المدعي ، كما نؤكد على ان سبب الدعوى و محلها لا يتعلق بموضوع التكييف القانوني لموضوع الدعوى الذي للمحكمة من تلقاء ذاتها تكييفه وفق وقائع الدعوى و تطبق نصوص القانون الواجبة التطبيق عليه اما المحل و السبب فلا تملك المحكمة التدخل فيهما و لا يملك المدعي كذلك تعديلهما  كونهما اساس الدعوى و يرتبان حقاً للمدعي عليه بمجرد انعقاد الخصومة معه بتبليغه لائحة الدعوى و بالرجوع الى محل و سبب الدعوى التي نحن بصددها نجد ان سبب الدعوى هو تعويض صاحب العمل / المستأنفة للعامل الذي اصيب لديها و دفعها لمبلغ التعويض له اما محل الدعوى هو عقد التأمين الذي ينظم العلاقة بين المستأنفة و المستأنف عليها و الذي استندت اليه المدعية في البند خامساً من لائحة دعواها و ارفقت بما يشعر وجوده في تلك اللائحة و ابرزته تحت الرقم ع/3 امام محكمة الدرجة الاولى على اساس تمديد العقد للفقرة التي وقع بها الحادث مع العامل الذي تم تعويضه بموجب الدعوى رقم (42/2001) و حيث ثبت من اقرار المستأنفة في البند الرابع من لائحة الاستئناف و من خلال المبرز ع/3 كذلك و من خلال اقوال الشاهد وائل درويش ان العقد الذي استندت اليه المستأنفة في طلبها الرجوع على شركة التأمين لا يغطي الحادث الذي قامت المستأنفة بتعويضه و التي تعتقد انها مؤمنة عليه فيكون محل الدعوى و هو عقد التأمين غير قائم و لا يستند الى اساس قانوني سليم

اما القول بان المبرز (م ع/1) يشمل اشعار بتمديد بوليصة تأمين العمال رقم (R/W/354)  و ان الحادث مغطى بهذه البوليصة فهذا تغيير لمحل الدعوى و لا يحوز من خلال البينة تغيير محل الدعوى لان ذلك يقلب بوصلتها و يخرجها عن نطاقها الذي اراده المدعي و القول بخلاف ذلك يجعل من البينة هي التي تحد سبب الدعوى و محلها و ليس لائحة الدعوى و تصبح اللوائح مجرد انشاء خاضعة للتبديل و التعديل بشكل لا يستقيم مع ثبات و استقرار المراكز القانونية و حق الدفاع مما يجعل من مجمل اسباب الاستنئاف لا ترد على الحكم المستأنف و توجب ردها

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فاننا و عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نقرر رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب و التعليل الوارد في متن هذا الحكم مع الزام المستأنفة بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في

13/11/2016