السنة
2016
الرقم
194
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                     وعضويـة السـيدين القاضييـن تيسير ابو زاهر و  محمد الحاج ياسين

 

 

المستدعـــــي: غازي يوسف صلاح الدين /حزما -القدس

وكلائه المحامون  داود درعاوي و/أو فضل نجاجرة و/او نسرين نوباني

 

 المستدعى ضدها:- وزارة المالية ممثله بوزير المالية بالإضافة لوظيفته ويمثلها النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الاجراءات

بتاريخ 25/9/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في  القرار الاداري  السلبي المستمر بالامتناع والصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23/1/2006 بقرار رقم (09/47/09/م.و/أ.ق) والذي مفاده تحديد تاريخ الترقية بأثر رجعي لثلاثة أشهر سابقة عن التاريخ الفعلي للترقية والاحالة للتقاعد بشكل متزامن للمستدعي وآخرون ممن ينطبق عليهم القرار وتعديل أخر ثلاثة قسائم راتب لهم بما ينسجم والترقية بأثر رجعي وفقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور ما حرم المستدعي من تعديل حقوقه التقاعدية بحسب سنوات خدمته ودرجته الوظيفية امام هيئة التقاعد وألحق ضررا بمركزه القانوني وبمقدار راتبه التقاعدي.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 26/10/2016 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

المحكمــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة الايضاحية تجد المحكمة أنه حسب ما هو واضح من الكتاب المرسل من وكيل المستدعي الى وزير المالية بتاريخ 14 حزيران 2016 أن المدعي كان يعمل موظف في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تاريخ 1/8/1973 حتى تاريخ 28/8/2005 حيث تمت احالته على التقاعد وأن خدمة الموظف تعتبر منتهية حكماً اعتباراً من تاريخ احالته على التقاعد وان  المستدعي اقام هذه الدعوى بتاريخ 25/9/2016 دون ان تكون له صفة الموظف العام وان اختصاص محكمة العدل العليا تقتصر  على النظر في الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بشأن القرارات الصادرة بحقهم والتي تتعلق بالوظيفة وذلك حسب ما تقضي به المادة 33 /4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 لذلك تكون الدعوى مقدمة من غير موظف عام وتخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ومن ناحية اخرى فان لجنة التقاعد المدني أو هيئة التقاعد الفلسطينية غير مختصة بحساب سنوات الخدمة أو الترقيات أو العلاوات ويقتصر دورها على احتساب الراتب التقاعدي وفق ما يرد اليها من بيانات بخصوص خدمة الموظف المقبولة للتقاعد وراتبه وان اختصاص احتساب ترقيته باثر رجعي او زيادة في العلاوات أو الراتب هو من اختصاص ديوان الموظفين الذي يقوم بأرسال البيانات المتعلقة بالتقاعد المدني للموظف العام وليس من اختصاص هيئة التقاعد أو وزارة المالية.

 

 اما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه والذي سماه المستدعي في دعواه بالقرار السلبي المستمر فاننا نجد انه حسب ما هو وارد في هذا القرار انه صادر بتاريخ 23/1/2006 ومنذ ذلك التاريخ والمستدعي يقوم بأرسال الكتب الى الدوائر الرسمية دون ان يلتقى جواب وهذا يعتبر قراراً ضمنياً مؤكداً بالرفض للطلبات السابقة التي قدمها من تاريخ 23/1/2006 حتى اخر كتاب ارسله بتاريخ 21/6/2016 ولا يقبل الطعن به بالإلغاء كما انه لا يعتبر من القرارات  المستمرة إذ كان عليه ان يطعن في عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23/1/2006 في حينه خلال الميعاد القانوني (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 47/2005 تاريخ 21/3/2005 هيئة خماسية منشورات عدالة ) مما يعني أن الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد شكلاً .

 

      

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .              

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/11/2016