السنة
2016
الرقم
194
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عزت الراميني

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عبد الغني العويوي، محمد مسلم، عصام الانصاري، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــنان : 1- محمد شوقي سليم مصلح الادهم / بصفتهم الشخصيه وبالاضافة لتركه موثهم سليم الادهم / نابلس.

                     2- نور الدين خيري محمود الجوهري / نابلس.

                     وكيلهما المحامي: سسيبويه عنبتاوي.

المطعون ضده : جواد خليل زهدي الادهم بصفته متولي وقف عبد المغيث بن المرحوم القاضي جمال

                       الدين يوسف المعروف باسم الادهم والسختيان / نابلس.

                       وكيله المحامي: نائل الحوح / نابلس.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطه وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 9/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/1/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه.
  2. خالفت المحكمة مصدره الحكم القانون في اعتمادها بالتعويض بسبب انهيار الشارع وذلك لعدم وجود بينه انه انهار بسبب وقف العمل من الجهة الطاعنه وليس بسبب بلديه نابلس.

وطلب فسخ الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحه الطعن ولم يتقدم بلائحه جوابيه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله وبالاطلاع على لائحه الاستئناف وملف الدعوى الاستئنافيه نجد ان المستأنف بها قد تقدم باستئنافه رقم 351/2014 لدى محكمة بداية نابلس وليس لدى محكمة استئناف رام الله صاحبه الصلاحيه والاختصاص خلافاً لصريح الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه التي اوجبت تقديم الاستئناف الى حكم محكمة الاستئناف المختصه. ولما كان المشرع قد حدد على نحو واضح وصريح طرق اتصال المحمكة بالدعوى ولما كان هذا الاجراء يتعلق بالنظلم العام يقتضي اثارته في اي مرحله كانت عليها الدعوى وحيث أن اثر مخالفه النص سالف الذكر بطلان الاجراء.

ولما كان من الثابت وفقاً لاوراق الدعوى الاستئنافيه ان الطاعن المستأنف في الاستئناف الصادر به الحكم الطعين قد اودع لائحه الاستئناف المقدمه منه لدى محكمة بداية نابلس فإن استئنافه يكون قد قدم الى محكمة غير مختصه بايداع لائحة الاستئناف اليها مما يوصل الباب امام محكمة الاستئناف والاستئناف المرسل اليها من محكمة البدايه وعليه ما كان لمحكمة الاستئناف ان تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتنبري لبحث موضوع الدعوى. بل كان عليها ان تقرر عدم قبول الاستئناف لتقديمه الى محكمة غير المحكمة التي كان يتوجب تقديم الاستئناف لديها وفي ذلك اتباع لسبيل على نحو غير الذي حدده الشارع بهذا الخصوص الامرالذي يجعل من حكمها معيباً مستوجباً النقض.

لـــــــــــــــذلك

ودون حاجه لبحث اسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الطعن الاستئنافي رقم 351/2014 وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  9/10/2018