السنة
2016
الرقم
270
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــي : زهير داود عثمان القصراوي / الخليل

               وكيله المحامي : ساهر الرفاعي / البالوع   

المستدعى ضدها: شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة / رام الله   

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 01/11/2016 لوقف السير في القضية التنفيذية رقم (4031/2016) المنفذه لدى دائرة تنفيذ محكمة الخليل بموجب القرار الحقوقي الاستئنافي رقم (553/2011) والصادر بتاريخ 29/09/2014 عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى رقم 490/2011 الصادر بتاريخ 28/09/2011 ووقف تنفيذ هذه القرارات .

يستند الطلب لما يلي :

1- أقامت المستدعى ضدها دعوى مدنية تحت رقم 490/2011 لدى محكمة بداية رام الله لمطالبة المستدعي بمبلغ (88170.24) شيكل مع الفائدة القانونية وبتاريخ 28/09/2011 صدر حكم محكمة الموضوع بالحكم للمستدعى ضدها بالمبلغ المدعى به والفائدة القانونية و 100 دينار أتعاب محاماة .

2- تقدم المستدعي باستئناف على قرار المحكمة في الدعوى رقم (490/2011) بالاستنئاف المدني الذي يحمل الرقم (533/2011) لدى محكمة استئناف رام الله والتي قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

3- تقدم المستدعي بالطعن ضد المستدعى ضدها لدى محكمة النقض الذي يحمل الرقم (913/2014) .

4- تبلغ المستدعي ورقة إخطار تنفيذي صادر عن محكمة تنفيذ الخليل في الملف التنفيذي رقم 4031/2016 والمتضمن تنفيذ القرار المطعون فيه بحق المستدعي .

5- في حال تنفيذ الحكم الصادر بحق المستدعي يلحق ضرراً فادحاً يصعب إعادة الحال الى ما كان عليه سابقاً إذا تبين أن المتسدعى ضدها (المطعون ضدها) غير محقة في دعواها ويصعب إعادة الحال الى ما كان عليه سابقاً ويلحق بلبلة وإشكالات تضر بمصلحة المستدعي وبمركزه المالي .

طالب المستدعي بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور مع الطعن وجودا ً وعدما ً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص على (الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن).

وحيث أن الطلبات وان كانت ملكاً للخصوم الا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب .

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بات مر َّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن.

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالفة الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب، ولما كانت المادة 240 ليست محل تطبيق مما يجعل من الطلب غير مقبول.

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016