السنة
2016
الرقم
292
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه .

المستأنفة :   جمعية مؤسسة شباب المستقبل / جنين

 وكيلها المحامي الاستاذ نضال ابو فرحة

المستأنف عليه: نبيل احمد صالح هرشة بصفته الشخصية و بصفته صاحب محددة ابو نبيل لبيع وتركيب البيوت البلاستكية / قفين

و كيله المحامي الاستاذ سفيان شديد 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 121/2011  بتاريخ 27/1/2016  والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 125000 شيقل مع  الرسوم و المصاريف ومائتي دينار  اتعاب محاماه

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها المستأنف.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون فلم تطبق المحكمة التي اصدرته احكام القانون تطبيقا سليما مما جعل القرار مشوبا بالقصور والتعليل والتسبيب.

3.  اخطات محكم الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها المستأنف.

 

بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وبالنتيجة الحكم برد دعوى المدعي (المستأنف ضده) مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 10/5/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا  و كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف وبجلسة 20/9/2016  ترافع وكيل المستأنفه ملتمسا اعتبار  اقواله و مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له  و ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا اعتبار حيثيات القرار المستأنف ومرافعته ام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنفه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، وبجلسة 20/11/2016 كرر الوكلاء اقوالهم و مرافعاتهم السابقة وبعد التدقيق و المداولة ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الثالث  من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن القول بان  الحكم المستأنف مخالف الاصول والقانون  مما جعل الحكم مشوبا بالقصور و التعليل ،  فاننا نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف ما اعترى اسباب الحكم من قصور و وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد للجهالة الفاحشة .

و فيما يتعلق السبب الثاني و الرابع من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان جل  ما جاء فيما يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة وتطبيق احكام القانون  ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح ،  فاننا نجد ان المستأنف عليه ( المدعي )  تقدم بدعواه للمطالبة بمبلغ مائه و سبعة و عشرون الف و خمسمائة شيكل و ذلك على اساس من القول بانه و بتاريخ 15/5/2010 تعاقد  على بيع الجهة المستأنفة ( المدعى عليها )  بيوت بلاستكية بمساحة عشره دونمات بمبلغ جمالي قدره 255000 الف شيكل ، على ان تقوم الجهة المستأنفه بدفع مبلغ 127500 شيكل عند الانتهاء من تركيب البيوت البلاستكية و الباقي تحرر به سبعة شيكات ابتداء من 15/7/2010 حتى تاريخ 15/1/2011 وان الجهة المستأنفة لم تلتزم بتحرير الشيكات وفق ما تم الاتفاق و لم تسدد ما ترصد بذمتها رغم المطالبة المتكرره   ،   في حين نجد ان الجهة  المستأنفة و بلائحتها الجوابية  ابدت بانها جمعية خيريه وتعنى بقطاع الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة و العمل على انشاء المراكز الطبية و ان التعاقد الذي اجراه المدير هو تعاقد غير قانوني وغير مشروع  لانه ليس له اية صلاحيات للتوقيع عن الجمعية في هذه الامور كونها تخرج عن اختصاصاتها وليست من غايتها  ، و برجوعنا الى البينات في هذه الدعوى  ، فاننا نجد وفقا للمبرز م/1  وهو اتفاقية بناء بيوت بلاستيكية مؤرخة بتاريخ 15/5/2010  وتحمل ختم الجهة المستأنفة و توقيع ممثلها السيد رائد عباس كفريق ثاني و المستأنف عليه كفريق اول، فان الجهة المستأنفة و بواسطة ممثلها رئيس مجلس الادارة السيد رائد عباس عبد الرحيم تعاقدت مع المستأنف عليه على شراء بيوت بلاستكية بمساحة عشر دونمات وتركيبها  بمبلغ اجمالي  شيقل 2550000 على ان تلتزم الجهة المستأنفة بدفع نصف المبلغ عند الانتهاء من تركيب البيوت البلاستكية و الباقي و المقدر 127500 شيكل تحرر بها شيكات شهريه تبدأ من تاريخ 15/7/2010 و تنتهي بتاريخ 15/1/2011  ، و وفقا للنظام الاساسي للجهة المستأنفة المبرز م .ع /1 فان من اهداف الجهة المستأنفة العمل على تفعيل دور الشريحة الشبابية لتكون شريحة فعالة في بناء المجتمع الفلسطيني و تنمية قدرات الشباب من الناحية الثقافية و الاجتماعية و الفنية و الرياضية من خلال توفير الدعم المادي و المعنوي من قبل المؤسسات المحلية و الدولية ومن اهداف الجمعية ايضا لاهتمام بشكل كبير بذوي الاحتياجات الخاصة و العمل على انشاء المراكز الطبية ، كما يختص رئيس مجلس الإدارة  بتمثيل الجهة المستأنفة امام الغير و يقوم بالتوقيع بالنيابة عنها على جميع المكاتبات و المراسلات و العقود و الاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الاخرى و التي يوافق مجلس الادارة على ابرامها. 

 

مما تقدم فاننا نجد ان الجهة المستأنفة لا تنازع في تمثيل السيد رائد عباس لها كرئيس لمجلس الادارة  بتاريخ توقيع المبرز م/1 ،  و لا تنكر ختمها على المبرز م/1، و لا تتدعي بان المستأنف عليه كان سئ النية عند ابرام العقد مع ممثلها و لا تدعي السداد ،  وانما انحصر ادعائها  بان التعاقد الذي اجراه المدير هو تعاقد غير قانوني وغير مشروع  لانه ليس له اية صلاحيات للتوقيع عن الجمعية في هذه الامور كونها تخرج عن اختصاصاتها وليست من غايتها ،   ولما كان من الثابت  ان رئيس مجلس الإدارة  يختص بتمثيل الجهة المستأنفة امام الغير و يقوم بالتوقيع بالنيابة عنها على  العقود و الاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الاخرى وفق نظامها الاساسي،   و بذلك فان السيد رائد عباس بتاريخ ابرام العقد يعتبر ممثلا قانونيا للجهة المستأنفه ويعمل  باسمها  وله صلاحيات وواجبات وعليه سلطة رقابه من  مجلس الادارة و من قبل الهيئة العامة وان انحرفه عن غايات الجمعية واهدافها  فانه يتحمل المسؤولية المدنية او الجزائية وفق ما قام به من تصرف  ، وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها  باسم  الجمعية ملزم لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الجمعية  بحسن نية بغض النظر عن اي قيد يرد بنظامها الاساسي ، اذ ان مبدأ حسن النية مفترض بالمعاملات و العقود كونه من المبادئ الأساسية في القوانين المدنية، و يطبقه القضاء من خلال مظاهره ومن خلال النظم القانونية التي تلتقي معه كفكرة عدم التعسف في استعمال الحق وانتفاء الغش والتواطؤ باعتبارها من مظاهر سوء النية. و لما كان الامر كذلك فانه يفترض بالمستأنف عليه  الذي تعامل مع الجهة المستأنفة  حسن النية ما لم يثبت غير ذلك فهو غير ملزم  بالتحقق  من غايات و اهداف الجهة المستأنفة و من وجود اي قيد  اخر على صلاحيات المدير  بموجب عقدها او نظامها ،هذا فضلا الى اننا نرى ان اهداف الجمعية تتسع لتشمل الغرض موضوع الدعوى  و لما كان الامر كذلك وحيث ان المبرز م/1  يحمل ختم الجهة المستأنفة وتم ابرامه باسمها  بواسطة ممثلها السيد رائد عباس بصفته رئيس مجلس الادارة  وطالما انها لم تتدعي بوجود سوء نية لدى المستأنف عليه عند ابرام العقد ( المبرز م/1 )  الامر يجعل من تصرفات ممثل الجهة المستأنفة  ملزمة لها ، وطالما انها لم تنكر ختمها وتوقيع ممثلها على العقد المبرز م/1 ، و بالتالي يكون ما جاء في هذا المبرز حجة عليها وفقا لاحكام المادة 16 من قانون البينات النافذ ، وعليه فان المبرز م/1 يشكل دليلا كاملا على احقية المستأنف بالمطالبة  بالمبلغ المطالب به ويصلح كبينة لاثبات انشغال ذمة المستأنفة وبالتالي فان  ادعاء المستأنف عليه  بعدم قبضه باقي المبالغ المتفق عليها بموجب العقد المبرز م/1 ومخالفة المستأنفة لهذا الاتفاق، وعدم اثبات  المستأنفة عكس ذلك يجعل من الحكم  المبلغ المطالب به  امر يتفق  احكام القانون  ، منوهين الى اننا لا نجد في الحكم  المستأنف وبملف الدعوى   ما يبرر خصم مبلغ 2700 شيقل من قيمة المبلغ المطالب  به ولما كان هذا الامر ليس مثار طعن وحيث لا يضار الطعن بطعنه  فاننا نكتفي بالتنويه ،  عليه و استنادا لما تقدم  فاننا نجد ان السبب الثاني و الرابع من اسباب هذا الاستئناف  لا ترد على الحكم  المستأنف

 

لذلك

لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا  وتأييد الحكم المستأنف   وتضمين المستأنفة  الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون  دينار  اتعاب المحاماة .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 20/11/2016م

 

 

الكاتب                                                                                                  رئيس الهيئة