السنة
2018
الرقم
50
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد حلمي الكخن

وعضويـــة القضــاة الســادة : د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري

المستــدعـــــي (الطاعن) : علي فخري علي خلف / جنين

             وكلاؤه المحامون: عبد الله و/أو ليث و/أو سيف الكيلاني

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني 130/2018 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/12/2017 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 208/2017  وذلك  لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

          ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث أننا وبعد الاطلاع على لائحةالطعن بالنقض ولائحة الطلب، وبالنظر لطبيعه الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه نجد ما يبرر أعمال الاستثناء المنصوص عليه في الماده (240) سالفه الذكر والحكم بوقف التنفيذ.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/04/2018